غرفة مقاصة طرابلس
12 مايو 1961
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 12 مايو 1961
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: البنك الوطني الليبي
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
غرفة مقاصة طرابلس
الشيكات التي جرت مقاصتها خلال شهر مايو 1961 كان كما يلي:
- مجموع عدد الشيكات: 17564.
- مجموع قيمتها ج. ل: 276,250 5378
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.