أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتعيين مراقب عام للإشراف على الانتخابات التكميلية للدوائر الشاغرة في مجلس النواب

نشر في

قرار بتعيين مراقب عام للإشراف على الانتخابات التكميلية للدوائر الشاغرة في مجلس النواب

وزير العدل،

  • بعد الاطلاع على المادتين 9 و 21 من قانون الانتخاب رقم 5 لسنة 1951 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 16 من نوفمبر سنة 1955.
  • والمرسوم بقانون الصادر في 24 من سبتمبر 1959.

قرر

مادة 1

يعين السيد عبد الحفيظ الكيب مراقباً عاماً للإشراف على الانتخابات التكميلية للدوائر الشاغرة في مجلس النواب.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 15-5-1961
  • محمد يحيح
  • وزير العدل بالنيابة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.