Skip to main content

قرار بشأن إعادة تنظيم أمانة العدل

7 نوفمبر 1979

قرار بشأن إعادة تنظيم أمانة العدل

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 1979 م بشأن اللجان الشعبية العامة في البلديات.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1979 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.

قرر

الفصل الأول اختصاصات وتكوين أمانة العدل

مادة 1 

تتولى أمانة العدل شئون القضاء والقانون والأمن وغير ذلك مما تنص القوانين واللوائح على أنه اختصاص أمانة العدل أو أمانة الداخلية وعلى من الأخص مايلي: 

  1. تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية التي يصيغها مؤتمر الشعب العام في مجالي القضاء والأمن.
  2. إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بشئون القضاء والأمن واقتراح السياسة والخطط العامة في هذا المجال.
  3. وضع الخطط والقرارات التنظيمية المتعلقة بمكافحة الجريمة ومنع وقوعها.
  4. الحفاظ على الأمن وحماية الآداب والنظام العام.
  5. تولى الدفاع عن مصالح الجماهيرية أمام المحاكم والهيئات القضائية الدولية والأجنبية.
  6. الدفاع عن مصالح الدولة أمام المحاكم والنيابات والجهات ذات الاختصاص القضائي.
  7. صياغة المشروعات القوانين والقرارات التنظيمية وإبداء الرأي القانوني للجهات العامة.
  8. التفتيش على الأجهزة التابعة للأمانة.
  9. شؤون الجوازات والجنسية والبطاقات الشخصية وإقامة الأجانب.
  10. شئون المرور على الطرق العامة.
  11. شئون الدفاع المدنى والإنقاذ والحريق.
  12. شؤون السجون وإدارتها.
  13. إعداد وتأهيل رجال الشرطة والأمن.

مادة 2

تتكون أمانة العدل من:

  1. قاله قال اللجنة الشعبية العامة للعدل.
  2. اللجان الشعبية للعدل في البلديات.

مادة 3

يكون بأمانة العدل كاتب العام يعاون أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل في أداء واجباته.

مادة 4

تتبع اللجنة الشعبية العامة للعدل:

  1. الهيئات القضائية.
  2. الإدارة العامة لشئون الأمن.
  3. الإدارة العامة للمباحث العامة.
  4. الإدارة العامة للجوازات والجنسية.
  5. الادارة العامة للقانون.
  6. الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية.

ويشرف على سير العمل في هذه الأجهزة أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

الفصل الثاني اللجنة الشعبية العامة للعدل

مادة 5 

تتولى اللجنة الشعبية العامة للعدل ما يلى:

  1. الإشراف على تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية التي يصيغها مؤتمر الشعب العام والمتعلقة بشؤون القضاء والأمن.
  2. الإشراف على أعمال اللجان الشعبية للعدل في البلديات والتنسيق فيما بينها.
  3. وضع الخطط اللازمة لممارسة الاختصاصات المنوطة بالأمانة والمنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القرار والإشراف
  4. على تنفيذها.
  5. دراسة المشاكل التي يثيرها التطبيق العملي وإيجاد الحلول المناسبة لها.

مادة 6

تتولى اللجنة الشعبية العامة اختصاصات المجلس الأعلى للهيئات القضائية باستثناء اختصاصات هذا المجلس المنصوص عليها في قانون نظام القضاء رقم 51 لسنة 1976 م فتتولاها اللجنة الشعبية العامة للعدل.

كما تتولى اللجنة الشعبية العامة للعدل اختصاصات مجلس شئون الشرطة المنصوص عليها بالقانون رقم 6 لسنة 1972 م بشأن الشرطة والقوانين المعدلة له.

مادة 7

تتكون الهيئات القضائية من المحاكم والنيابات وإدارة التفتيش القضائي وادارة القضايا، وتباشر اختصاصاتها بمقتضى أحكام القوانين النافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القرار.

مادة 8

تتولى الإدارة العامة لشئون الأمن مايلي:

  1. إعداد خطط الأمن المتعلقة بمنع الجريمة ومكافحتها وبالمحافظة على الأمن والنظام والآداب العامة.
  2. شئون البحث الجنائى وتحقيق الشخصية وشؤون الشرطة الجنائية العربية والدولية وإعداد الاحصائيات المتعلقة بالجرائم واتجاهاتها.
  3. إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالجريمة والعقاب.
  4. شئون الطب الشرعي والخبرة القضائية.
  5. إعداد الدراسات والتخطيط والاحصائيات في كل ما يتعلق بالمرور على الطرق العامة.
  6. إعداد الخطط المتعلقة بالدفاع المدنى والإنقاذ والحريق.  
  7. إعداد الدراسات والخطط والتنسيق فيما يتعلق بشؤون السجون.  
  8. إعداد الخطط اللازمة لتأمين الاتصالات.

مادة 9

تتولى الإدارة العامة للمباحث العامة الشئون المتعلقة بالنشاطات والجرائم المخلة بأمن الثورة.

مادة 10

تتولى الإدارة العامة للجوازات والجنسية مايلي:

  1. اصدار جوازات ووثائق السفر شئون الجنسية
  2. شئون مراقبة اقامة الأجانب، ودخول البلاد أو الخروج منها.
  3. التنسيق بين فروع ومكاتب هذه الإدارة في البلديات.

ويكون نقل وندب العاملين في هذه الادارة وفروعها ومكاتبها، في البلديات بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

مادة 11

تتولى الإدارة العامة للقانون الاختصاصات التالية:

  1. صياغة مشروعات والقوانين متوا القرارات التنظيمية.
  2. إبداء الرأي القانوني فيما يعرض عليها من اللجان الشعبية أو الأمانات أو الهيئات أورة المؤسسات العامة أو الشركات العامة أو تلك التي تساهم في رأسمالها الجهات المذكورة.
  3. المشاركة في أعمال اللجان والمجالس التي تقضي التشريعات بحضور رئيس ادارة الفتوى والتشريع أو أحد أعضائها اجتماعاتها.
  4. الإشراف على المكتبة وإعداد الجريدة الرسمية وطبعها.
  5. المسائل الأخرى التي تقضي التشريعات النافذة باختصاصها أو اختصاصات ادارة الفتوى والتشريع (سابقاً) بها.

مادة 12

تتولى الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية شؤون الميزانية والحسابات والإمداد وشئون العاملين والحاسب الآلي والنوادي والحوانيت وغيرها من الشئون الادارية.

الفصل الثالث اللجان الشعبية للعدل في البلديات

مادة 13

تتولى اللجان الشعبية للعدل في البلديات المحافظة على الأمن وحماية الآداب والنظام العام ومكافحة الجريمة ومنع وقوعها وتنفيذ السياسة والخطط المتعلقة بشئون القضاء و الأمن في نطاق البلدية.

ولها في سبيل ذلك اختصاصات والصلاحيات أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بالنسبة للأجهزة والمرافق التابعة لها بما لا يتعارض وأحكام هذا القرار. 

كما تتولى اللجان الشعبية للعدل في البلديات اختصاصات رؤساء المحاكم والنيابات بالنسبة لموظفيها .

مادة 14

تتبع المحاكم والنيابات – باستثناء التي تشمل دائرة اختصاصها جميع أنحاء الجماهيرية- اللجان جان الشعبية للعدل في البلديات وبما يلامس استقلالا فيما تصدره من أحكام وقرارات.

ويندب في كل محكمة ابتدائية -كلما أمكن ذلك- مستشار أو رئيس محكمة أو أكثر للقيام بأعمال التفتيش على رجال القضاء وأعضاء النيابة في دائرة اختصاص المحكمة، وذلك بالإضافة الى عمله الأصلي أو على سبيل التفرغ ويتبعون اللجان الشعبية للعدل في البلديات.

ويشترك أمناء اللجان الشعبية للعدل في البلديات التي تشملها دائرة اختصاص المحكمة الابتدائية في الجمعية العمومية لهذه المحكمة وذلك لتوزيع العمل بين رجال القضاء والنيابة التابعين للمحكمة.

مادة 15

تتبع اللجان الشعبية للعدل فى البلديات تبعية مباشرة فروع وأقسام ومكاتب الهيئات القضائية والأمن والمباحث والجوازات وغيرها من أجهزة العدل العاملة في نطاق البلديات مع مراعاة حكم المادة 10 من هذا القرار فيما يتعلق بالإدارة العامة للجوازات والجنسية.

مادة 16

تختص اللجان الشعبية للعدل في البلديات بالنظر في شؤون زواج المواطنين من غير الليبيين والليبيات وفقاً للقواعد التي تقرير في هذا الشأن.

الفصل الرابع أحكام عامة

مادة 17

تقوم كلية الشرطة بإعداد وتأهيل وتخريج ضباط الشرطة وفقاً لقانون انشائها واللوائح الصادرة بمقتضاه.

مادة 18

تستمر الخدمات التى تؤديها اللجان الشعبية للعدل في البلديات وتتجاوز نطاق البلدية الواحدة الى حين توفير تلك الخدمات في هذه البلديات.

مادة 19

يصدر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل القرارات اللازمة لنقل أو ندب الموظفين ورجال الشرطة الذين الغيت أو أدمجت اداراتهم، وكذلك القرارات اللازمة لتوزيع الموظفين والامكانيات المادية فيما بين اللجان الشعبية للعدل بالبلديات، وبينها وبين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

مادة 20

يصدر بالتنظيم الداخلي لأمانة العدل قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً.

مادة 21

يلغى كل حكم يخالف هذا القرار.

مادة 22

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 17 ذو الحجة 1388 و.ر
  • الموافق 7 نوفمبر 1979 م