Skip to main content

رقم 8 – مرسوم ملكي بتعيين مفتي الديار الليبية

3 يناير 1952

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة، بعد الإطلاع على المادتين 2 و 9 و 74 من الدستور وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت:

المادة الأولى

عين سماحة الشيخ محمد أبو الإسعاد العالم مفتيًا للديار الليبية.

المادة الثانية

يكون لسماحة مفتي الديار الليبية درجة تعادل درجة وزير ورواتبها.

المادة الثالثة

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بقصر المنار في 5 ربيع الثاني سنة 1371
  • الموافق الثالث من يناير سنة 1952
  • بأمر حضرة صاحب الجلالة
  • إدريس
  • محمود المنتصر
  • رئيس مجلس الوزراء
  • فتحي الكيخيا
  • وزير العدل