نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة، بعد الإطلاع على المادتين 2 و 9 و 74 من الدستور وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى
عين سماحة الشيخ محمد أبو الإسعاد العالم مفتيًا للديار الليبية.
المادة الثانية
يكون لسماحة مفتي الديار الليبية درجة تعادل درجة وزير ورواتبها.