رقم 8 – مرسوم ملكي بتعيين مفتي الديار الليبية

التاريخ: 19 أبريل 2025

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة، بعد الإطلاع على المادتين 2 و 9 و 74 من الدستور وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت:

المادة الأولى

عين سماحة الشيخ محمد أبو الإسعاد العالم مفتيًا للديار الليبية.

المادة الثانية

يكون لسماحة مفتي الديار الليبية درجة تعادل درجة وزير ورواتبها.

المادة الثالثة

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly