Skip to main content

رقم 6 – مرسوم ملكي بتشكيل الوزارة الجديدة

24 ديسمبر 1951

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع على المواد 72 و 73 و80 من الدستور

وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت:

المادة الأولى

عين:

  • رئيسًا لمجلس الوزراء ووزيرًا للخارجية: السيد محمود المنتصر
  • وزيرًا للعدل والمعارف ونائبًا للرئيس: فتحي الكيخيا
  • وزيرًا للدفاع: علي أسعد الحربي
  • وزيرًا للمالية: منصور قدارة
  • وزيرًا للصحة: محمد عثمان
  • وزيرًا للمواصلات: إبراهيم شعبان

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بقصر المنار في 25 ربيع الأول من سنة 1371
  • الموافق 24 ديسمبر من سنة 1951
  • إدريس
  • بأمر حضرة صاحب الجلالة
  • رئيس مجلس الوزراء
  • محمود المنتصر
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.