رقم 6 – مرسوم ملكي بتشكيل الوزارة الجديدة
24 ديسمبر 1951
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 24 ديسمبر 1951
- رقم التشريع: 6
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: عام
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع على المواد 72 و 73 و80 من الدستور
وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى
عين:
- رئيسًا لمجلس الوزراء ووزيرًا للخارجية: السيد محمود المنتصر
- وزيرًا للعدل والمعارف ونائبًا للرئيس: فتحي الكيخيا
- وزيرًا للدفاع: علي أسعد الحربي
- وزيرًا للمالية: منصور قدارة
- وزيرًا للصحة: محمد عثمان
- وزيرًا للمواصلات: إبراهيم شعبان
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بقصر المنار في 25 ربيع الأول من سنة 1371
- الموافق 24 ديسمبر من سنة 1951
- إدريس
- بأمر حضرة صاحب الجلالة
- رئيس مجلس الوزراء
- محمود المنتصر
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.