Skip to main content

رقم 6 – مرسوم ملكي بتشكيل الوزارة الجديدة

24 ديسمبر 1951

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع على المواد 72 و 73 و80 من الدستور

وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت:

المادة الأولى

عين:

  • رئيسًا لمجلس الوزراء ووزيرًا للخارجية: السيد محمود المنتصر
  • وزيرًا للعدل والمعارف ونائبًا للرئيس: فتحي الكيخيا
  • وزيرًا للدفاع: علي أسعد الحربي
  • وزيرًا للمالية: منصور قدارة
  • وزيرًا للصحة: محمد عثمان
  • وزيرًا للمواصلات: إبراهيم شعبان

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بقصر المنار في 25 ربيع الأول من سنة 1371
  • الموافق 24 ديسمبر من سنة 1951
  • إدريس
  • بأمر حضرة صاحب الجلالة
  • رئيس مجلس الوزراء
  • محمود المنتصر