رقم 6 – مرسوم ملكي بتشكيل الوزارة الجديدة

التاريخ: 9 مايو 2025

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع على المواد 72 و 73 و80 من الدستور

وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت:

المادة الأولى

عين:

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly