نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع على المواد 72 و 73 و80 من الدستور
وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى
عين:
- رئيسًا لمجلس الوزراء ووزيرًا للخارجية: السيد محمود المنتصر
- وزيرًا للعدل والمعارف ونائبًا للرئيس: فتحي الكيخيا
- وزيرًا للدفاع: علي أسعد الحربي
- وزيرًا للمالية: منصور قدارة
- وزيرًا للصحة: محمد عثمان
- وزيرًا للمواصلات: إبراهيم شعبان
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بقصر المنار في 25 ربيع الأول من سنة 1371
- الموافق 24 ديسمبر من سنة 1951
- إدريس
- بأمر حضرة صاحب الجلالة
- رئيس مجلس الوزراء
- محمود المنتصر