Skip to main content

تعهد الالتزام بالقوانين وقواعد السلوك للمراقبين ووكلاء المرشحين

1 يناير 2012

تعهد الالتزام بالقوانين وقواعد السلوك للمراقبين ووكلاء المرشحين

على جميع المراقبين والوكلاء المعتمدين من قبل المفوضية الالتزام بالآتي:-

  •  التقيد بجميع القوانين والأنظمة الصادرة عن المفوضية وقواعد السلوك الدولية. 
  •  ممارسة المهام بمهنية عالية و اتباع جميع التعليمات المقدمة من المسؤولين.
  •  احترام حق جميع الناخبين والمرشحين والكيانات السياسية في التعبير عن وجهات نظرهم بحرية والمشاركة في الانتخابات.
  •  احترام القوانين وسلطة المسؤولين على العملية الانتخابية، والمحافظة على النظام واحترام الغير، بما في ذلك مراعاة ثقافة الدولة المضيفة وعاداتها، والتقيد بأعلى درجات الحرفية طيلة الوقت وحتى في أوقات الراحة.
  •  عدم التدخل في سير العملية الانتخابية أو عرقلتها بأي شكل من الأشكال.
  •  التزام الحيادية الكاملة طيلة الوقت وعدم التأثير على الناخبين أو المرشحين أو الموظفين الرسميين، وتوخي الدقة في إصدار الأحكام واستخلاص النتائج من أدلة واقعية يمكن إثباتها.
  •  عدم القيام بحملة دعائية نيابة عن المرشحين أو الكيانات السياسية أثناء عملية المراقبة.
  •  عدم الاتصال بأي ناخب داخل مراكز التسجيل والاقتراع، وعدم وضع أو حمل أو عرض أية رموز سياسية أو ألوان ذات طابع حزبي.
  •  وضع بطاقة الاعتماد عند مراقبة العملية الانتخابية بشكل ظاهر للعيان.
  •  عدم تصوير أية مواد من دون الحصول على إذن مسبق، وعدم أخذ أية صورة قد تؤثر على سرية ونزاهة الاقتراع.
  •  الإبلاغ عن أية تجاوزات ومخالفات من شأنها الإضرار بالعملية الانتخابية.

وبهذا أتعهد باحترام كل ما نصت عليه هذه الوثيقة والالتزام بها

  •  التوقيع:…….
  •  الاسم:………
  •  التاريخ:…….