على جميع المراقبين والوكلاء المعتمدين من قبل المفوضية الالتزام بالآتي:-
التقيد بجميع القوانين والأنظمة الصادرة عن المفوضية وقواعد السلوك الدولية.
ممارسة المهام بمهنية عالية و اتباع جميع التعليمات المقدمة من المسؤولين.
احترام حق جميع الناخبين والمرشحين والكيانات السياسية في التعبير عن وجهات نظرهم بحرية والمشاركة في الانتخابات.
احترام القوانين وسلطة المسؤولين على العملية الانتخابية، والمحافظة على النظام واحترام الغير، بما في ذلك مراعاة ثقافة الدولة المضيفة وعاداتها، والتقيد بأعلى درجات الحرفية طيلة الوقت وحتى في أوقات الراحة.
عدم التدخل في سير العملية الانتخابية أو عرقلتها بأي شكل من الأشكال.
التزام الحيادية الكاملة طيلة الوقت وعدم التأثير على الناخبين أو المرشحين أو الموظفين الرسميين، وتوخي الدقة في إصدار الأحكام واستخلاص النتائج من أدلة واقعية يمكن إثباتها.
عدم القيام بحملة دعائية نيابة عن المرشحين أو الكيانات السياسية أثناء عملية المراقبة.
عدم الاتصال بأي ناخب داخل مراكز التسجيل والاقتراع، وعدم وضع أو حمل أو عرض أية رموز سياسية أو ألوان ذات طابع حزبي.
وضع بطاقة الاعتماد عند مراقبة العملية الانتخابية بشكل ظاهر للعيان.
عدم تصوير أية مواد من دون الحصول على إذن مسبق، وعدم أخذ أية صورة قد تؤثر على سرية ونزاهة الاقتراع.
الإبلاغ عن أية تجاوزات ومخالفات من شأنها الإضرار بالعملية الانتخابية.
وبهذا أتعهد باحترام كل ما نصت عليه هذه الوثيقة والالتزام بها