تعهد الالتزام بالقوانين وقواعد السلوك للمراقبين ووكلاء المرشحين
1 يناير 2012
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 يناير 2012
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: انتخابات
تعهد الالتزام بالقوانين وقواعد السلوك للمراقبين ووكلاء المرشحين
على جميع المراقبين والوكلاء المعتمدين من قبل المفوضية الالتزام بالآتي:-
- التقيد بجميع القوانين والأنظمة الصادرة عن المفوضية وقواعد السلوك الدولية.
- ممارسة المهام بمهنية عالية و اتباع جميع التعليمات المقدمة من المسؤولين.
- احترام حق جميع الناخبين والمرشحين والكيانات السياسية في التعبير عن وجهات نظرهم بحرية والمشاركة في الانتخابات.
- احترام القوانين وسلطة المسؤولين على العملية الانتخابية، والمحافظة على النظام واحترام الغير، بما في ذلك مراعاة ثقافة الدولة المضيفة وعاداتها، والتقيد بأعلى درجات الحرفية طيلة الوقت وحتى في أوقات الراحة.
- عدم التدخل في سير العملية الانتخابية أو عرقلتها بأي شكل من الأشكال.
- التزام الحيادية الكاملة طيلة الوقت وعدم التأثير على الناخبين أو المرشحين أو الموظفين الرسميين، وتوخي الدقة في إصدار الأحكام واستخلاص النتائج من أدلة واقعية يمكن إثباتها.
- عدم القيام بحملة دعائية نيابة عن المرشحين أو الكيانات السياسية أثناء عملية المراقبة.
- عدم الاتصال بأي ناخب داخل مراكز التسجيل والاقتراع، وعدم وضع أو حمل أو عرض أية رموز سياسية أو ألوان ذات طابع حزبي.
- وضع بطاقة الاعتماد عند مراقبة العملية الانتخابية بشكل ظاهر للعيان.
- عدم تصوير أية مواد من دون الحصول على إذن مسبق، وعدم أخذ أية صورة قد تؤثر على سرية ونزاهة الاقتراع.
- الإبلاغ عن أية تجاوزات ومخالفات من شأنها الإضرار بالعملية الانتخابية.
وبهذا أتعهد باحترام كل ما نصت عليه هذه الوثيقة والالتزام بها
- التوقيع:…….
- الاسم:………
- التاريخ:…….