Skip to main content

تعميم قرار للمصارف التجارية

4 سبتمبر 2021

السادة المدراء العامون للمصارف التجارية والتخصصية

 بعد التحية ،،،

 أحيل،،، إليكم صورة ضوئية من قرار السيد وزير الاقتصاد والتجارة رقم 221 لسنة 2021 م بشأن اعتماد رقم القيد الالي الموحد بالسجل التجاري والذي نص في مادته الخامسة على عدم الاعتداد بأرقام القيد القديمة بعد 2021/11/1 م وذلك للتفضل بالاستلام ووضعه موضع التنفيذ وأخطار زبائنكم بتسوية أوضاعهم قبل حلول الأجل المذكور.

،،، والسلام عليكم

  • د.سهیل عبدالمطلوب بوشيحه
  •  وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشئون التجارية