السادة المدراء العامون للمصارف التجارية والتخصصية
بعد التحية ،،،
أحيل،،، إليكم صورة ضوئية من قرار السيد وزير الاقتصاد والتجارة رقم 221 لسنة 2021 م بشأن اعتماد رقم القيد الالي الموحد بالسجل التجاري والذي نص في مادته الخامسة على عدم الاعتداد بأرقام القيد القديمة بعد 2021/11/1 م وذلك للتفضل بالاستلام ووضعه موضع التنفيذ وأخطار زبائنكم بتسوية أوضاعهم قبل حلول الأجل المذكور.
،،، والسلام عليكم
- د.سهیل عبدالمطلوب بوشيحه
- وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشئون التجارية