تعميم السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن تسيير مهام وزارة النفط والغاز
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 26 مارس 2024
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: النفط
تعميم السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن تسيير مهام وزارة النفط والغاز
السيد المحترم/ خليفة رجب عبد الصادق
وكيل وزارة النفط والغاز
تحية طيبة،،،،
بالإشارة إلى قرار السيد/ رئيس هيئة الرقابة الإدارية رقم (347) لسنة (2024 م) بشأن إيقاف السيد/ محمد إمحمد عون وزير النفط والغاز.
عليه،،، تكلفون بتسيير مهام وزارة النفط والغاز بالإضافة إلى مهام عملكم الأصلية.
تقبلوا فائق التقدير والإحترام
والسلام عليكم
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.