تعميم السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن تسيير مهام وزارة النفط والغاز
السيد المحترم/ خليفة رجب عبد الصادق
وكيل وزارة النفط والغاز
تحية طيبة،،،،
بالإشارة إلى قرار السيد/ رئيس هيئة الرقابة الإدارية رقم (347) لسنة (2024 م) بشأن إيقاف السيد/ محمد إمحمد عون وزير النفط والغاز.
عليه،،، تكلفون بتسيير مهام وزارة النفط والغاز بالإضافة إلى مهام عملكم الأصلية.
تقبلوا فائق التقدير والإحترام
والسلام عليكم