تعميم السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن تسيير مهام وزارة النفط والغاز 

التاريخ: 16 أبريل 2025

تعميم السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن تسيير مهام وزارة النفط والغاز 

السيد المحترم/ خليفة رجب عبد الصادق 

وكيل وزارة النفط والغاز 

تحية طيبة،،،، 

بالإشارة إلى قرار السيد/ رئيس هيئة الرقابة الإدارية رقم (347) لسنة  (2024 م) بشأن إيقاف السيد/ محمد إمحمد عون وزير النفط والغاز.

عليه،،، تكلفون بتسيير مهام وزارة النفط والغاز بالإضافة إلى مهام  عملكم الأصلية.

تقبلوا فائق التقدير والإحترام 

والسلام عليكم 

ls.org.ly