Skip to main content

قرار رقم 286 لسنة 2006 م بشأن إصدار لائحة الدراسة والامتحانات والتأديب بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي

9 ديسمبر 2006

قرار رقم 286 لسنة 2006 م بشأن إصدار لائحة الدراسة والامتحانات والتأديب بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1992م، بشأن التعليم العالي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 200 لسنة 1369 و.ر. بشأن إصدار لائحة نظام الدراسة والامتحانات والتأديب بالجامعات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 207 لسنة 1369 و.ر. بشأن الهيكل التنظيمي للجامعات. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 200 لسنة 1372 و.ر بشأن إعادة تنظيم الجامعات بالجماهيرية العظمى وتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 141 لسنة 1374 و.ر بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للتعليم العالي.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها الحادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها الاستثنائي السابع لسنة 1374 و.ر
  • وإلى ما توصلت إليه اللجنة المكلفة بمراجعة وإعادة صياغة اللوائح الخاصة بالتعليم العالي.

قررت 

مادة 1

يعمل بلائحة الدراسة والامتحانات والتأديب “المرفقة” وتسري أحكامها على كافة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بالجماهيرية العظمى.

مادة 2

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 200 لسنة 1369 و.ر. بشأن إصدار لائحة نظام الدراسة والامتحانات والتأديب بالجامعات المشار إليه، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذه اللائحة.

مادة 3

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها، وعلى الجهات المختصة تنفيذها وتنشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 19 ذي القعدة
  • الموافق 9/ 12/ 1374 و.ر 2006 م 

لائحة الدراسة والامتحانات والتأديب بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي

الفصل الأول أحكام عامة

مادة 1

تسري أحكام هذه اللائحة على الطلبة الدارسين بالجامعات والمعاهد العليا في الجماهيرية العظمى العامة والأهلية لنيل الإجازة الجامعية المتخصصة (البكالوريوس أو الليسانس أو الدبلوم العالي).

مادة 2

اللغة العربية هي لغة الدراسة و التعليم بالجامعات والمعاهد العليا في الجماهيرية العظمى، ويخضع الطلاب غير العرب لإمتحان تثبت فيه قدرتهم على التحصيل العلمي باللغة العربية و استثناء من ذلك يجوز استخدام لغة أجنبية في التدريس بالكليات التي تتطلب طبيعتها ذلك بعد موافقة اللجنة الشعبية للجامعة أو المعهد.

مادة 3

تكون الدراسة بالكليات الجامعية والمعاهد العليا منسقة مع الشعب التخصصية بالتعليم الثانوي وفق النظام الذي تحدده أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي.

مادة 4

تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم المقررات الدراسية الأساسية لكل تخصص بما يضمن وحدة المستوي، وتبين اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد مفردات ومحتوى المواد والمقررات الإضافية.

الفصل الثاني القبول والقيد والانتقال

مادة 5

يشترط للقبول للدراسة بالكليات والمعاهد العليا لنيل إحدى المؤهلات المنصوص عليها في المادة 1 من هذه اللائحة ما يلي: 

  • أ. أن يكون الطالب حاصلاً على الشهادة الثانوية من إحدى مدارس الجماهيرية العظمى أو ما يعادلها من الشهادات المعترف بها من اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي. 
  • ب. أن يكون قادراً صحياً على متابعة الدراسة في تخصصه المرغوب. 
  • ج. أن يكون حاصلاً على النسبة المئوية المعتمدة للقبول بالكلية أو المعهد وفق النظم التي تحددها اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي.
  • د. أن يكون مؤمناً بقيم المجتمع وتوجهاته. 
  • هـ. إذا كان المتقدم من غير الليبيين يشترط أن يكون مقيماً بالجماهيرية العظمى إقامة اعتيادية طيلة مدة الدراسة، وأن يؤدي الرسوم ونفقات الدراسة وفق اللوائح والنظم المعمول بها في الجامعات والمعاهد العليا، وذلك دون إخلال بقواعد المعاملة بالمثل المنصوص عليها في الاتفاقيات الموقعة بهذا الشأن، وفي جميع الأحوال على الطالب اجتياز المقابلات الشخصية بنجاح في الكليات والمعاهد التي تشترط لوائحها ذلك.

مادة 6

يتم قبول الطلاب وقيدهم وفق الفئات التالية:

  • أ. طلاب نظاميون، وتشمل هذه الفئة جميع الطلاب المتفرغين للدراسة.
  • ب. طلاب غير نظاميين، وهم الطلاب الذين تحول ظروفهم دون انتظامهم، تحدد اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد شروط قبولهم واعدادهم في كل عام دراسي وفقاً لإمكانياتها وقدراتها الإستيعابية. 
  • ج. طلاب وافدون وهم الطلاب غير الليبيين الذين يتم منحهم مقاعد دراسية تنظم أوضاعهم وقبولهم بقرار من اللجنة الشعبية للتعليم العالي.

مادة 7

يجوز للطالب الانتقال من جامعة إلى أخرى أو من معهد عال إلي كلية أو معهد آخر داخل الجماهيرية العظمى، أو من جامعات أو معاهد عليا معترف بها من خارج الجماهيرية العظمي وفقاً لما يلي:

  • أ. ألا يكون مفصولاً من جامعته الأصلية أو معهده الأصلي لأسباب علمية أو تأديبية. 
  • ب. أن يلتزم بتقديم المستندات المتضمنة للمقررات التي درسها ومحتويات هذه المقررات.

مادة 8

تنشأ بكل كلية أو معهد لجنة مختصة لمعادلة مؤهلات الطلاب المنتقلين إليها على لجان المعادلة البت في طلبات الطلاب في أجل لا يتجاوز خمساً وأربعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

فإذا وجدت هذه اللجان أن طالب النقل قد درس وفق أنظمة تعليمية مغايرة لما هو معمول به في جامعات ومعاهد الجماهيرية العظمي توجب عليها إحالة الأمر للجنة المختصة بمعادلة المؤهلات العلمية باللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي في الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

ويجوز للكلية أو المعهد إلحاق الطالب بالدراسة وفق معادلة أولية وذلك إلى حين إستكمال إجراءات المعادلة النهائية.

الفصل الثالث نظام الدراسة والإمتحانات

مادة 9

تحدد اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد مدة الدراسة بها للحصول على الإجازة التخصصية كما تحدد المقررات الدراسية وتوزيعها على السنوات الدراسية فإذا اتبعت الكلية أو المعهد النظام الفصلي تبين اللائحة الداخلية الحدين الأدنى والأقصى للوحدات الدراسية العامة والتخصصية التي يجوز التسجيل فيها بكل فصل دراسي.

ولا يجوز العمل باللوائح الداخلية للكليات إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية للجامعة أما اللوائح الداخلية للمعاهد فتعتمد من قبل اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي.

مادة 10

على الكليات والمعاهد إعداد دليلها الخاص متضمناً نظام الدراسة والمقررات الدراسية ونظام الانتقال من سنة إلى أخرى، أو من فصل إلى آخر أو من مرحلة إلى أخرى بالصورة التي تضمن إلمام الطالب بنظام الدراسة والأحكام الأساسية للوائح المعمول بها، وبصورة خاصة (أنظمة الإنذار والفصل) وإجراءات التحقيق والتأديب يجب على الكليات والمعاهد الإعلان عنها ووضعها في مكان ظاهر معلوم.

مادة 11

على الطالب تجديد قيده في بداية كل عام أو فصل دراسي بحسب الأحوال ويجرى تجديد القيد بالتوقيع على النموذج المعد لذلك، متضمناً المواد الدراسية المقيد بها الطالب، ويعد إختيار المواد تجديداً للقيد بالنسبة للطلبة الدارسين وفق النظام الفصلي، ويتم تجديد القيد في المواعيد التي تحددها الكلية أو المعهدة فإذا لم يقم الطالب بالتجديد أعتبر منقطعاً لسبب غير مشروع ما لم تقبل الكلية أو المعهد عذره وتوقف قيده.

مادة 12

يجوز للطالب إيقاف قيده خلال شهر من بداية الفصل الدراسي أو ثلاثة أشهر من بداية السنة الدراسية بحسب الأحوال وذلك لمرة واحدة طيلة فترة دراسته ولا تحسب مدة إيقاف القيد ضمن مدد الدراسة.

مادة 13

على الطالب النظامي في مراحل الدراسة كافة الالتزام بمتابعة المحاضرات والدروس العلمية وأداء ما يطلب منه من بحوث وتجارب.

مادة 14

تقوم الكليات والمعاهد العليا بإجراء الإمتحانات الجزئية التحريرية أو الشفهية في كل سنة دراسية أو فصل دراسي، وتحدد اللوائح الداخلية نسبة الدرجات المخصصة لكل مادة مقابل الإمتحان الجزئي، ويجوز لها إستبدال هذا النظام كلياً أو جزئياً بنظام التقييم المستمر عن طريق إعداد البحوث أو التجارب أو القيام بالدراسات الميدانية أو التطبيقية.

مادة 15

يتولى أستاذ المادة إعلان نتائج الإمتحانات الجزئية وعليه إعادة أوراق الإجابة للطلاب للاستفادة في معرفة أوجه القصور في إجاباتهم، وعليه تقديم كشف النتائج كاملاً لإدارة الكلية أو المعهد قبل بداية الامتحانات النهائية بوقت كافٍ، أما أوراق إجابات الإمتحانات النهائية فتسلم إلى إدارة الكلية ولا يجوز إتلافها إلا بعد سنة من إعلان النتائج.

مادة 16

تكون الإمتحانات النهائية بجامعات الجماهيرية العظمى ومعاهدها العليا التي تتبع النظام السنوي من دورين (أول وثان).

ويسمح للطلاب بدخول الدور الثاني مهما كان عدد مواد الرسوب و ترصد للطالب الناجح بالدور الثاني درجته الكاملة، كما يسمح للطالب بالانتقال من سنة إلى أخرى محملاً بمادتين على الأكثر، وتحدد اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد العليا التي تتبع النظام الفصلي كيفية الإنتقال من فصل إلى آخر، كما تحدد اللوائح الداخلية للكليات الطبية نظام الانتقال من مرحلة إلى أخرى بما لا يخالف أحكام هذه المادة وفي جميع الأحوال يعفى الطالب الراسب من إعادة دراسة المواد التي سبق نجاحه فيها.

مادة 17

تشكل اللجنة الشعبية للكلية، في نهاية كل سنة أو فصل دراسي، لجنة لتسيير الإمتحانات النهائية والإشراف عليها تسمى “لجنة الامتحانات والمراقبة” تتولى كافة الأمور المتعلقة بسير الإمتحانات وتنظيمها، وعلى الأخص ما يلي:

  1. تسليم أوراق الإجابة واستلامها.
  2. وضع الأرقام السرية على أوراق الإجابة قبل التصحيح.
  3. حساب متوسط درجات كل طالب ورصدها.
  4. إعداد قوائم النتائج وقوائم الخريجين والمفصولين.

وللحنة أن تستعين بأعضاء هيئة التدريس وغيرهم في وضع الجداول ومراقبة سير الإمتحانات.

مادة 18

يحظر على الطالب أثناء الإمتحانات ممارسة أعمال الغش وذلك باصطحاب الكتب أو الأوراق أو الأدوات التي لا تقبل بدخولها لجنة الإمتحانات والمراقبة كما يحظر عليهم كل ما من شأنه الإخلال بنظام الامتحانات.

مادة 19

تقدر درجات الطالب في كل مادة حسبما تنص عليه لائحة الكلية أو المعهد ويحسب تقديره وفقا للنسب التالية:

  • ممتاز من 85% إلى 100% من مجموع الدرجات.
  • جيد جداً من 75% إلى أقل من 85 من مجموع الدرجات.
  • جيد من %65% إلى أقل من 75% من مجموع الدرجات. 
  • مقبول من 50 إلى أقل من 65% من مجموع الدرجات.
  • ضعيف من 35 إلى أقل من 50% من مجموع الدراجات. 
  • ضعيف جداً من %0% إلى أقل من 35% من مجموع الدرجات.

ولا يعتبر الطالب ناجحاً إلا إذا تحصل على نسبة 50% على الأقل من مجموع الدرجات ولا يعد الطالب ناجحاً في الكليات الطبية إلا إذا تحصل على نسبة %60 على الأقل من مجموع الدرجات في المواد التخصصية.

مادة 20

يؤدي طلاب الجامعات والمعاهد الأهلية امتحاناتهم في أقرب كلية أو معهد ويخضع طلابها للنظم والقواعد التي يخضع لها الطلاب غير النظاميين.

مادة 21

تعتمد النتائج النهائية لامتحانات سنوات النقل من اللجنة الشعبية للكلية أو المعهد وتعتمد النتائج النهائية لسنوات التخرج من قبل اللجنة الشعبية للجامعة أو المعهد، وتعتمد نتائج طلاب الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية من قبل اللجنة الشعبية للمؤسسة التي أدوا الإمتحان بها.

مادة 22

يجوز للطالب الراسب فيما لا يزيد عن مادتين طلب المراجعة وفق الضوابط والإجراءات التي تضعها اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي.

وعلى الكلية أو المعهد تشكيل لجان للمراجعة وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء هيئة تدريس على الأقل، وعلى اللجنة إجراء المراجعة بحضور الطالب أو من ينيبه عنه ورفع تقريرها مسبباً إلى اللجنة الشعبية للكلية.

وإذا ثبت ادعاء الطالب توجب على اللجنة الشعبية تعديل نتائجه ويجوز للجنة الشعبية مطالبة عضو هيئة التدريس تبرير مسلكه كتابياً.

الفصل الرابع الإنذار والفصل من الدراسة

مادة 23

ينذر الطالب في الحالات التالية:

  1. إذا انقطع عن الدراسة بدون سبب مشروع لمدة شهر متواصل على الأقل في العام الدراسي أو أسبوعين متواصلين في النظام الفصلي.
  2. إذا قل معدله التراكمي العام عن الحد الأدني، الذي تحدده لائحة الكلية أو المعهد في النظام الفصلي. 
  3. إذا حصل على تقدير عام ضعيف وفق نظم النظام الفصلي.

مادة 24

يفصل الطالب وينتهي حقه في الدراسة النظامية في الحالات التالية:

  • أ. إذا انقطع عن الدراسة بدون سبب مشروع مدة سنة دراسية كاملة أو فصلين دراسيين متتاليين وذلك حسب النظام الدراسي المتبع في الكلية أو المعهد.
  • ب. إذا حصل على تقرير عام ضعيف جداً في نهاية أي من السنتين الدراسيتين الأوليتين أو في فصلين دراسيين من الفصول الأربعة الأولى. 
  • ج. إذا رسب سنتين دراسيتين متتاليتين أياً كان متوسط تقديره العام، أو إذا حصل على الحد الأعلى من الإنذارات بالنسبة للنظام الفصلي.

ويجوز للطلاب المتعثرين في المراحل النهائية أو المفصولين بمقتضي أحكام هذه المادة والذين فقدوا صفة الطالب النظامي التسجيل كطلاب منتسبين بكلياتهم أو بكليات أخرى وذلك على النحو الذي يصدر بضوابطه قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي.

الفصل الخامس المخالفات التأديبية

مادة 25

على الطالب الالتزام بأداء واجباته العلمية على أحسن وجه والحفاظ على كرامة الجامعة أو الكلية أو المعهد بأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق مع وضعه باعتباره طالبا جامعياً وأن تتفق تصرفاته مع القوانين واللوائح والنظم المعمول بها في مؤسسات التعليم العالي والأصول و التقاليد الجامعية المستقرة.

مادة 26

يخضع الطالب للتأديب إذا ارتكب فعلاً يشكل مخالفة للقوانين أو اللوائح والأنظمة المعمول بها في الجامعة أو المعهد، داخل الجامعة أو المعهد أو في أي مكان من ملحقاتها، وتقع المخالفة بارتكاب فعل تحظره القوانين واللوائح أو الإمتناع عن أداء واجب.

ويظل الطالب خاضعاً لأحكام التأديب من تاريخ تسجيله بالدراسة وحتى زوال هذه الصفة بتخرجه أو إلغاء تسجيله.

مادة 27

لا يجوز لطالب إرتكاب المخالفات التالية:

  • أ. الإعتداء على أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب أو العاملين بالجامعة أو المعهد. 
  • ب. الإعتداء على أموال الجامعة أو المعهد أو المرافق التابعة لها.
  • ج. الإخلال بنظام الدراسة والإمتحانات د إرتكاب أي سلوك مناف للأخلاق، أو يمس النظام العام والآداب العامة.

مادة 28

يعد من مخالفات الاعتداء على أعضاء هيئة التدريس أو العاملين أو الطلاب أعمال الشجار أو الضرب أو الإيذاء أو السب أو القذف أو التهديد.

ويتحقق الإعتداء إذا تم بصورة علنية وبحضور المعتدى عليه سواء ارتكب الفعل شفاهة أو كتابة أو بالإشارة.

مادة 29

يعد من مخالفات الاعتداء على أموال الجامعة أو المعهد كل استيلاء أو إتلاف للمعدات أو الأدوات التابعة للجامعة أو المعهد أو إحدى المرافق التابعة لها سواءً بإتلافها أو بجعلها ليست صالحة للاستعمال كليا أو جزئيا تقع المخالفة سواء تمت بصورة عمدية أو بالإهمال.

مادة 30

يعد من مخالفات الإخلال بنظام الدراسة والإمتحانات ما يلي: 

  • أ. تزوير المحررات الرسمية مثل الشهادات والإفادات أو الوثائق سواءً كانت صادرة عن الجامعة أو عن غيرها إذا كانت ذات صلة بإجراءات الدراسة. 
  • ب. إنتحال الشخصية سواءً لتحقيق مصلحة للفاعل أو لغيره ويعد إنتحالاً للشخصية دخول طالب بدلاً عن طالب آخر لأداء الإمتحان وتسري العقوبة على الطالبين وكل من سهل ذلك أو كان شريكا فيه من الطلاب.
  • ج. إثارة الفوضى أو الشغب وعرقلة سير الدراسة أو الإمتحانات بأية صورة كانت. 
  • د. التأثير على الأساتذة أو العاملين فيما يخص سير الإمتحانات أو التقييم أو النتائج أو غيرها مما يتعلق بشؤون الدراسة والإمتحانات.
  • هـ. ممارسة أعمال الغش في الإمتحانات أو الشروع فيها بأية صورة من الصور ويعتبر من قبيل الشروع في الغش إدخال الطالب إلى قاعة الإمتحانات أية أوراق أو أدوات أو أجهزة ذات علاقة بالمنهج الدراسي موضوع الإمتحانات ما لم يكن مرخصاً بإدخالها من قبل لجنة الإمتحانات.
  • و. الإمتناع عن الإدلاء بالشهادة أمام لجان التحقيق أو مجالس التأديب المشكلة وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
  • ز. أية مخالفة للقوانين واللوائح والنظم المتعلقة بالتعليم العالي.

مادة 31

يعد سلوكاً منافيا للأخلاق والنظام العام والآداب العامة الأفعال التالية: 

  • أ. الإعتداء على العرض ولو تم برضا الطرف الآخر وفي حالة الرضا يعد الطرف الآخر شريكا في الفعل وكذلك خدش الحياء العام.
  • ب. تعاطي المخدرات أو المسكرات أو التعامل فيها بأية صور من الصور.
  • ج. تداول الأشياء الفاضحة أو توزيعها أو عرضها.
  • د. كل ما من شأنه الإخلال بالشرف وفقاً للقوانين النافذة أو المساس بالآداب العامة والأخلاق المرعية.

مادة 32

يعد التعداد الوارد في المواد (28-29-30-31) على سبيل المثال لا للحصر ويعتبر السلوك محظورا مادام مخالفاً للتشريعات والنظم المعمول بها في الجامعات والمعاهد العليا.

الفصل السادس العقوبات التأديبية

مادة 33

يعاقب الطالب بالإيقاف عن الدراسة لمدة لاتقل عن سنتين دراسيتين إذا ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 28 من هذه اللائحة يفصل الطالب من الكلية أو المعهد إذا كان عائداً.

مادة 34

يعاقب الطالب بالإيقاف عن الدراسة لمدة لا تقل عن سنة دراسية إذا ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 29 وتضاعف العقوبة عند العود وفي جميع الأحوال لا يجوز عودة الطالب لمواصلة الدراسة إلا إذا دفع قيمة الأضرار التي أحدثها بأموال الجامعة.

مادة 35

يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المادة 30 على النحو التالي: 

  • أ. يعاقب بالوقف عن الدراسة لمدة لا تقل عن سنة دراسية ولا تزيد على سنتين دراسيتين كل من ارتكب المخالفات الواردة في الفقرتين أ- ب، ويفصل الطالب من الدراسة فصلاً نهائياً عند العود.
  • ب. يعاقب الطالب بالحرمان من دخول الإمتحانات كليا أو جزئياً إذا ارتكب المخالفات المحددة في الفقرتين ج- د، وفي جميع الأحوال يعتبر امتحانه ملغياً في المادة التي ارتكب فيها المخالفة.
  • ج. يعاقب كل من إرتكب المخالفة الوارد بيانها في الفقرة هـ بإلغاء نتيجة امتحانه في دور واحد على الأقل، ويجوز لمجلس التأديب إلغاء امتحانه لسنة كاملة ويفصل الطالب فصلاً نهائياً عند العود.
  • د. يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين و ز بالحرمان من حقوق الطالب النظامي أو الإيقاف عن الدراسة مدة لاتزيد على سنة دراسية واحدة.

مادة 36

يجوز للجنة المراقبة أو المشرفين على قاعة الإمتحان تفتيش الطالب إذا وجدت قرائن تدعو للإشتباه بأن في حيازته أوراقاً أو أدوات أجهزة لها علاقة بالمقرر موضوع الإمتحان.

كما يجوز لهم إخراج الطالب من قاعة الإمتحان إذا خالف تعليمات لجنة الإمتحان أو بدأ في إرتكاب أعمال الغش.

وفي جميع الأحوال يعتبر امتحانه ملغياً.

مادة 37

يعاقب بالوقف عن الدراسة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين كل طالب ارتكب إحدى الأفعال المنصوص عليها في المادة 31 ويفصل الطالب نهائياً عند العود.

مادة 38

في تطبيق الأحكام التأديبية المنصوص عليها في هذه اللائحة يحسب كل فصلين دراسيين سنة دراسية واحدة.

مادة 39

يترتب على الإيقاف عن الدراسة حرمان الطالب من التقدم إلى الامتحانات طيلة مدة الوقف، ولا يجوز للطالب الانتقال إلى أي كلية أو معهد آخر أثناء مدة سريان العقوبة.

الفصل السابع إجراءات التأديب

مادة 40

على كل من يعلم بوقوع مخالفة للقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في الكليات أو الجامعة أو المعهد أن يقدم بلاغاً عن هذه المخالفة، يتضمن تقريرا مكتوبا عن الواقعة، إلى اللجنة الشعبية للكلية أو الجامعة أو المعهد.

مادة 41

فور الإبلاغ عن الواقعة يتعين على أمين اللجنة الشعبية للكلية تكليف لجنة للتحقيق من ثلاثة أعضاء من هيئة التدريس يكون أحدهم مقرر اللجنة.

مادة 42

يتم إعلام الطالب بالتحقيق قبل موعده بيوم كامل على الأقل، ولا يحسب اليوم الذي تم فيه الإعلام، ويجوز أن يتم التحقيق فوراً في حالات الضرورة والاستعجال.

مادة 43

بعد الإنتهاء من التحقيق، أو عدم حضور الطالب للتحقيق بالرغم من إعلامه به، يقدم المكلف بالتحقيق تقريره إلى الجهة التي كلفته.

مادة 44

فور الإنتهاء من التحقيق يتم تشكيل مجلس للتأديب بقرار من أمين اللجنة الشعبية للكلية أو المعهد – بحسب الأحوال – ويتكون من عضوين من أعضاء هيئة التدريس، من ذوي الخبرة والدراية، وبحضور مندوب من الرابطة الطلابية ويتم إعلام من تمت إحالته على المجلس المذكور بالموعد الذي ينبغي فيه المثول أمامه وذلك خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أيام، ولا يحتسب اليوم الذي تم فيه الإعلام من بينها وفي حال عدم الحضور يصدر المجلس قراره غيابياً.

ولا يجوز لمن إشترك في لجنة التحقيق أن يكون عضواً بمجلس التأديب.

مادة 45

يصدر مجلس التأديب قرارته بعد سماع أقوال الطالب، ويجوز للمجلس إستدعاء الشهود، كما يجوز له إستدعاء من قام بالتحقيق.

مادة 46

  • أ. يتولى أمين اللجنة الشعبية للجامعة تشكيل لجان التحقيق أو مجالس التأديب فيما يتعلق بالقضايا التي تخص أكثر من كلية في إطار الجامعة.
  • ب. بتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي، أو من تخوله بذلك، تشكيل لجان التحقيق أو مجالس التأديب فيما يتعلق بالقضايا التي تخص أكثر من جامعة.

مادة 47

يتم الإعلان عن موعد التحقيق أو التأديب بلوحة الإعلانات في الكلية أو المعهد المسجل بها الطالب، ويعتبر ذلك قرينة على العلم به.

مادة 48

يصدر مجلس التأديب قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء، ولاتعد نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية للكلية أو المعهد.

أما القرارات الصادرة عن المجلس بالفصل فلا تعد نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية للجامعة أو اللجنة الإدارية للمعهد، وتبلغ كافة الجامعات والمعاهد العليا في الجماهيرية العظمى بالقرار للحيلولة دون تسجيل الطالب المفصول في أي منها.

مادة 49

يعلن قرار مجلس التأديب بلوحة الإعلانات في الكلية المسجل بها الطالب وتسلمه نسخة منه، وتودع نسخة ثانية بالملف الشخصي للطالب.

مادة 50

تنقضي الدعوى التأديبية بوفاة الطالب أو انسحابه من الكلية ولا يؤثر انقضاء الدعوى التأديبية أو الحكم فيها على الدعاوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة.

مادة 51

تعتبر قرارات المجالس التأديبية التي تصدر طبقاً لأحكام هذه اللائحة نهائية بعد اعتمادها، ولا يجوز الطعن فيها إلا بالطرق القضائية المقررة بموجب التشريعات النافذة.