بعد الاطلاع على أحكام قانون نظام القضاء رقم 6 لسنة 2006 مسيحي.
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 ف، بشأن إدارة القانون.
وعلى قرار المجلس الأعلي للهيئات القضائية رقم 40 لسنة 2007 م، بنقل أعضاء بالهيئات القضائية.
وبناءً على عرض رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية في اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية العادي الثمانين الحادي عشر لسنة 1375 و.ر. المنعقد في 2007/9/3م.
مادة 1
ينقل الأخ/ الشريف ماضي محمد ماضي الرئيس بإدارة القانون رئيساً بمحكمة استئناف طرابلس.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر بمدونة الإجراءات.