قرار رقم 45 لسنة 2007 م بنقل عضو هيئة قضائية
المجلس الأعلى للهيئات القضائية،
- بعد الاطلاع على أحكام قانون نظام القضاء رقم 6 لسنة 2006 مسيحي.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 ف، بشأن إدارة القانون.
- وعلى قرار المجلس الأعلي للهيئات القضائية رقم 40 لسنة 2007 م، بنقل أعضاء بالهيئات القضائية.
- وبناءً على عرض رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية في اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية العادي الثمانين الحادي عشر لسنة 1375 و.ر. المنعقد في 2007/9/3م.
مادة 1
ينقل الأخ/ الشريف ماضي محمد ماضي الرئيس بإدارة القانون رئيساً بمحكمة استئناف طرابلس.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر بمدونة الإجراءات.
- المجلس الأعلى للهيئات القضائية
- صدر في 03 الفاتح 1375 و.ر
- الموافق 03/ 09/ 2007 م