قرار رقم 45 لسنة 2007 م بنقل عضو هيئة قضائية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 45 لسنة 2007 م بنقل عضو هيئة قضائية

المجلس الأعلى للهيئات القضائية،

مادة 1

ينقل الأخ/ الشريف ماضي محمد ماضي الرئيس بإدارة القانون  رئيساً بمحكمة استئناف طرابلس.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر بمدونة الإجراءات.

ls.org.ly