Skip to main content

تصویب خطأ مطبعي في نص المادة 211 من القانون رقم 10 لسنة 1378 و.ر.بشأن الجمارك

13 ديسمبر 2009

تصویب خطأ مطبعي في نص المادة 211 من القانون رقم 10 لسنة 1378 و.ر.بشأن الجمارك

مادة 211

للمدير العام أو من يفوضه الأمين إن يجري التصالح قبل صدور حكم من المحكمة المختصة وذلك فيما عدا الجرائم المنصوص

عليها في المادة 205،بدلا من المادة 204 ويكون له كامل السلطة في أن يقبل من الجاني مبلغ لا يجاوز الحد الأقصى للغرامة المفروضة،وذلك علاوة على المصادرة إذا كانت واجبة .

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.