تصویب خطأ مطبعي في نص المادة 211 من القانون رقم 10 لسنة 1378 و.ر.بشأن الجمارك
مادة 211
للمدير العام أو من يفوضه الأمين إن يجري التصالح قبل صدور حكم من المحكمة المختصة وذلك فيما عدا الجرائم المنصوص
عليها في المادة 205،بدلا من المادة 204 ويكون له كامل السلطة في أن يقبل من الجاني مبلغ لا يجاوز الحد الأقصى للغرامة المفروضة،وذلك علاوة على المصادرة إذا كانت واجبة .