تصویب خطأ
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 يناير 1992
- رقم التشريع: 1075
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: التأهيل والتدريب
تصویب خطأ
لقد ورد خطأ في نشر قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1075 لسنة 91م المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 12 لسنة 91م صفحة 470 وذلك في المادة 1 الفقرة 5 المدرجة تحت الدرجة الثالثة،وهي: الحاصلون على شهادة التدريب أثناء العمل ممن يحملون شهادة إتمام التعليم الأساسي هذه الفقرة خطأ.
والصواب هو: الحاصلون على شهادة التدريب أثناء العمل ممن لا يحملون شهادة إتمام التعليم الأساسي.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.