Skip to main content

تصویب خطأ

1 يناير 1992

تصویب خطأ

لقد ورد خطأ في نشر قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1075 لسنة 91م المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 12 لسنة 91م صفحة 470 وذلك في المادة 1 الفقرة 5 المدرجة تحت الدرجة الثالثة،وهي: الحاصلون على شهادة التدريب أثناء العمل ممن يحملون شهادة إتمام التعليم الأساسي هذه الفقرة خطأ.

والصواب هو: الحاصلون على شهادة التدريب أثناء العمل ممن لا يحملون شهادة إتمام التعليم الأساسي.

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.