تصويب خطأ 1
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 يونيو 2014
- رقم التشريع: 1
- الجهة المُصدِرة: وزارة العدل
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: القضائية
- ذات الصلة: المحاكم
تصويب خطأ 1
ورد خطأ بالعدد رقم 7 من الجریدة الرسمیة للسنة الثالثة المؤرخ في 09 ربيع الأول 1436ه.الموافق 21/12/2014 میلادیة.بخصوص قضية الطعن الدستوري رقم 17 لسنة 61 ق.
والخطأ الوارد في معرض أسباب الطعن على النحو الآتي:
وإذا كان التصويت على الفقرة 11 من المادة 30 من الإعلان الدستوري المعدلة بالتعدیل السابع، قد تم بموافقة مائة وأربعة وعشرين
صوتاً.
والصواب:
وإذا كان التصويت على الفقرة 11 من المادة 30 من الإعلان الدستوري المعدلة بالتعدیل السابع، قد تم بموافقة مائة وواحد وعشرين صوتاً.
تصويب خطأ 2
ورد خطأ بالعدد رقم 7 من الجریدة الرسمیة للسنة الثالثة المؤرخ في 09 ربيع الأول 1436ه.الموافق 31/12/2014 میلادیة.بخصوص قضية الطعن الدستوري رقم 16 لسنة 61 ق.والخطأ ورد في معرض الإجراءات بالسطر الثالث من الصفحة 755 والذي جاء على الوجه الآتي:-
الخطأ:
مذكرة بأسباب الطعن.
والصواب:
ومذكرة بأسباب الطعن.
تصويب خطأ 3
ورد خطأ بالعدد 2 من الجریدة الرسمیة للسنة الثالثة المؤرخ في 5 جمادى الأولى 1435هـ.الموافق 06/03 /2014 میلادی.بخصوص نشر القانون رقم 2 لسنة 2014 م.بتقرير بعض الأحكام في شأن حظر الأسلحة والذخائر والمفرقعات، وورد الخطأ في المادة التاسعة صفحة 133 :
الخطأ:
یعفى بغرامة.
الصواب:
يعاقب بغرامة.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.