تصويب خطأ 1
ورد خطأ بالعدد رقم 7 من الجریدة الرسمیة للسنة الثالثة المؤرخ في 09 ربيع الأول 1436ه.الموافق 21/12/2014 میلادیة.بخصوص قضية الطعن الدستوري رقم 17 لسنة 61 ق.
والخطأ الوارد في معرض أسباب الطعن على النحو الآتي:
وإذا كان التصويت على الفقرة 11 من المادة 30 من الإعلان الدستوري المعدلة بالتعدیل السابع، قد تم بموافقة مائة وأربعة وعشرين
صوتاً.
والصواب:
وإذا كان التصويت على الفقرة 11 من المادة 30 من الإعلان الدستوري المعدلة بالتعدیل السابع، قد تم بموافقة مائة وواحد وعشرين صوتاً.
تصويب خطأ 2
ورد خطأ بالعدد رقم 7 من الجریدة الرسمیة للسنة الثالثة المؤرخ في 09 ربيع الأول 1436ه.الموافق 31/12/2014 میلادیة.بخصوص قضية الطعن الدستوري رقم 16 لسنة 61 ق.والخطأ ورد في معرض الإجراءات بالسطر الثالث من الصفحة 755 والذي جاء على الوجه الآتي:-
الخطأ:
مذكرة بأسباب الطعن.
والصواب:
ومذكرة بأسباب الطعن.
تصويب خطأ 3
ورد خطأ بالعدد 2 من الجریدة الرسمیة للسنة الثالثة المؤرخ في 5 جمادى الأولى 1435هـ.الموافق 06/03 /2014 میلادی.بخصوص نشر القانون رقم 2 لسنة 2014 م.بتقرير بعض الأحكام في شأن حظر الأسلحة والذخائر والمفرقعات، وورد الخطأ في المادة التاسعة صفحة 133 :
الخطأ:
یعفى بغرامة.
الصواب:
يعاقب بغرامة.