Skip to main content

تصويب خطأ مطبعي في العدد 8 لسنة 1956 والمنشور به قانون رقم 34 لسنة 1956 بشأن الميزانية العامة لسنة 1957/1956 

2 يوليو 1956

تصويب خطأ مطبعي في العدد 8 لسنة 1956 والمنشور به قانون رقم 34 لسنة 1956 بشأن الميزانية العامة لسنة 1957/1956 

قانون رقم 34 لسنة 1956 بشأن الميزانية العامة لسنة 1957/1956

عند طبع العدد (8) من السنة السادسة من الجريدة الرسمية للمملكة الليبية المتحدة الصادر في 2 مايو 1956، والمنشور به قانون رقم 34 لسنة 1956 بشأن الميزانية العامة لسنة 1957/1956، حدثت بعض الأخطاء المطبعية في أرقام الميزانية. وصوابها كما يلي:

  1. الصفحة رقم 6:
    • الخطأ: مجموع الأعمال الجديدة تحت الباب الثالث المواصلات – المبلغ 95,740 ج.ل
    • الصواب: 59,740 ج.ل
  2. الصفحة ذاتها:
    • الخطأ: العبارة المدرجة في رأس العمود الرابع «أعمال الجولة جديدة»
    • الصواب: «أعمال جديدة»
  3. الصفحة رقم 11:
    • الخطأ: الباب 11 – الصحة – المبلغ الثاني المقابل للبند شراء سيارة 9,400 ج.ل
    • الصواب: 1,400 ج.ل
  4. الصفحة رقم 12:
    • الخطأ: الباب 15 – مخصصات ولاية فزان – مجموع هذه المخصصات 40000 ج.ل
    • الصواب: 400,000 ج.ل
    • ترتيب الرقم: تحت عمود «المجموع» بدلاً من «التفاصيل»
  5. الصفحة رقم 13:
    • الخطأ: ولاية برقة – المجموع الكلي لمصروفات تلك الولاية 2,515,600 ج.ل
    • الصواب: 2,510,600 ج.ل

يرجى مراجعة العدد (8) من السنة السادسة من الجريدة الرسمية للمملكة الليبية المتحدة الصادر في 20 مايو 1956 لمزيد من التفاصيل.