تصويب خطأ مطبعي في العدد 8 لسنة 1956 والمنشور به قانون رقم 34 لسنة 1956 بشأن الميزانية العامة لسنة 1957/1956
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 2 يوليو 1956
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة المالية
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
تصويب خطأ مطبعي في العدد 8 لسنة 1956 والمنشور به قانون رقم 34 لسنة 1956 بشأن الميزانية العامة لسنة 1957/1956
قانون رقم 34 لسنة 1956 بشأن الميزانية العامة لسنة 1957/1956
عند طبع العدد (8) من السنة السادسة من الجريدة الرسمية للمملكة الليبية المتحدة الصادر في 2 مايو 1956، والمنشور به قانون رقم 34 لسنة 1956 بشأن الميزانية العامة لسنة 1957/1956، حدثت بعض الأخطاء المطبعية في أرقام الميزانية. وصوابها كما يلي:
- الصفحة رقم 6:
- الخطأ: مجموع الأعمال الجديدة تحت الباب الثالث المواصلات – المبلغ 95,740 ج.ل
- الصواب: 59,740 ج.ل
- الصفحة ذاتها:
- الخطأ: العبارة المدرجة في رأس العمود الرابع «أعمال الجولة جديدة»
- الصواب: «أعمال جديدة»
- الصفحة رقم 11:
- الخطأ: الباب 11 – الصحة – المبلغ الثاني المقابل للبند شراء سيارة 9,400 ج.ل
- الصواب: 1,400 ج.ل
- الصفحة رقم 12:
- الخطأ: الباب 15 – مخصصات ولاية فزان – مجموع هذه المخصصات 40000 ج.ل
- الصواب: 400,000 ج.ل
- ترتيب الرقم: تحت عمود «المجموع» بدلاً من «التفاصيل»
- الصفحة رقم 13:
- الخطأ: ولاية برقة – المجموع الكلي لمصروفات تلك الولاية 2,515,600 ج.ل
- الصواب: 2,510,600 ج.ل
يرجى مراجعة العدد (8) من السنة السادسة من الجريدة الرسمية للمملكة الليبية المتحدة الصادر في 20 مايو 1956 لمزيد من التفاصيل.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.