تصويب خطأ مطبعي في العدد 8 لسنة 1956 والمنشور به قانون رقم 34 لسنة 1956 بشأن الميزانية العامة لسنة 1957/1956
قانون رقم 34 لسنة 1956 بشأن الميزانية العامة لسنة 1957/1956
عند طبع العدد (8) من السنة السادسة من الجريدة الرسمية للمملكة الليبية المتحدة الصادر في 2 مايو 1956، والمنشور به قانون رقم 34 لسنة 1956 بشأن الميزانية العامة لسنة 1957/1956، حدثت بعض الأخطاء المطبعية في أرقام الميزانية. وصوابها كما يلي:
- الصفحة رقم 6:
- الخطأ: مجموع الأعمال الجديدة تحت الباب الثالث المواصلات – المبلغ 95,740 ج.ل
- الصواب: 59,740 ج.ل
- الصفحة ذاتها:
- الخطأ: العبارة المدرجة في رأس العمود الرابع «أعمال الجولة جديدة»
- الصواب: «أعمال جديدة»
- الصفحة رقم 11:
- الخطأ: الباب 11 – الصحة – المبلغ الثاني المقابل للبند شراء سيارة 9,400 ج.ل
- الصواب: 1,400 ج.ل
- الصفحة رقم 12:
- الخطأ: الباب 15 – مخصصات ولاية فزان – مجموع هذه المخصصات 40000 ج.ل
- الصواب: 400,000 ج.ل
- ترتيب الرقم: تحت عمود «المجموع» بدلاً من «التفاصيل»
- الصفحة رقم 13:
- الخطأ: ولاية برقة – المجموع الكلي لمصروفات تلك الولاية 2,515,600 ج.ل
- الصواب: 2,510,600 ج.ل
يرجى مراجعة العدد (8) من السنة السادسة من الجريدة الرسمية للمملكة الليبية المتحدة الصادر في 20 مايو 1956 لمزيد من التفاصيل.