تصويب الخطأ المادى الواقع بالتعديل الدستوري الثالث عشر
19 مارس 2023
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 19 مارس 2023
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: مجلس النواب
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الدستور
تصويب الخطأ المادى الواقع بالتعديل الدستوري الثالث عشر
مجلس النواب
بعد الاطلاع:-
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس /2011م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب..وما خلص إليه مجلس النواب .
صدر القانون الآتي:
الخطأ يصوب
مادة 1
المادي الواقع بالمادة الأولى من التعديل الدستوري الثالث عشر بحيث لا يشمل الاستبدال المنصوص عليه المادة 28 من الإعلان الدستوري.
- صدر في مدينة بنغازي.
- بتاريخ : 27 / شعبان /1444هـ.
- الموافق : 19 / 03 / 2023م.
- مجلس النواب
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.