تصويب الخطأ المادى الواقع بالتعديل الدستوري الثالث عشر
مجلس النواب
بعد الاطلاع:-
صدر القانون الآتي:
الخطأ يصوب
مادة 1
المادي الواقع بالمادة الأولى من التعديل الدستوري الثالث عشر بحيث لا يشمل الاستبدال المنصوص عليه المادة 28 من الإعلان الدستوري.