تصويب الخطأ المادى الواقع بالتعديل الدستوري الثالث عشر
19 مارس 2023
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 19 مارس 2023
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الدستور
تصويب الخطأ المادى الواقع بالتعديل الدستوري الثالث عشر
مجلس النواب
بعد الاطلاع:-
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس /2011م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب..وما خلص إليه مجلس النواب .
صدر القانون الآتي:
الخطأ يصوب
مادة 1
المادي الواقع بالمادة الأولى من التعديل الدستوري الثالث عشر بحيث لا يشمل الاستبدال المنصوص عليه المادة 28 من الإعلان الدستوري.
- صدر في مدينة بنغازي.
- بتاريخ : 27 / شعبان /1444هـ.
- الموافق : 19 / 03 / 2023م.
- مجلس النواب