تصويب الخطأ المادى الواقع بالتعديل الدستوري الثالث عشر

التاريخ: 16 أبريل 2025

تصويب الخطأ المادى الواقع بالتعديل الدستوري الثالث عشر

مجلس النواب 

بعد الاطلاع:-

صدر القانون الآتي:

الخطأ يصوب

مادة 1 

المادي الواقع بالمادة الأولى من التعديل الدستوري الثالث عشر بحيث لا يشمل الاستبدال المنصوص عليه المادة 28 من الإعلان الدستوري.

ls.org.ly