في ضوء التزام وزارة التربية والتعليم بتوفير بيئة تعليمية آمنة وفعالة لجميع الأطفال، تم التأكيد على القوانين واللوائح التي تحكم فتح وتشغيل رياض الأطفال والفصول التمهيدية. توجهت الوزارة مؤخرًا بمراسلة رسمية إلى مراقبي التربية والتعليم بخصوص هذا الموضوع، موضحة الملاحظات والتوجيهات المهمة في هذا السياق.
إشاري : 2023/259
2023-3-52-203
حكومة الوحدة الوطنية
وزارة التربية والتعليم
التاريخ : 15صفر 1445
الموافق 31 – 8 – 2023
السادة مراقبو التربية والتعليم
تحية طيبة،
لوحظ مؤخراً قيام بعض مديري مدارس مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بفتح فصول تحت مسمى رياض الأطفال أو الفصول الدراسية التمهيدية للأطفال الذين لم يبلغوا سن الدراسة، الأمر الذي يعد مخالفاً للشروط الواجب توافرها في رياض الأطفال وفق لائحة تنظيم رياض الأطفال رقم 1601 لسنة 2018 م ومخالفاً للائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي رقم 1013 لسنة 2022 م.
علية،
يطلب منكم شاكرين العمل على:
الإسراع بقفل هذه الفصول .
عدم فتح فصول لرياض الأطفال أو فصول تمهيدية في نفس المباني التي تشغلها مدارس مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.
التقيد بالمعايير والشروط المطلوبة لفتح رياض الأطفال وفق اللائحة رقم 1601 لسنة 2018 م.
تنبيه السادة مديري المدارس بضرورة التقيد بما ورد أعلاه، وذلك حماية للطفل وضماناً لحقوقه التربوية والتعليمية.