في ضوء التزام وزارة التربية والتعليم بتوفير بيئة تعليمية آمنة وفعالة لجميع الأطفال، تم التأكيد على القوانين واللوائح التي تحكم فتح وتشغيل رياض الأطفال والفصول التمهيدية. توجهت الوزارة مؤخرًا بمراسلة رسمية إلى مراقبي التربية والتعليم بخصوص هذا الموضوع، موضحة الملاحظات والتوجيهات المهمة في هذا السياق.
السادة مراقبو التربية والتعليم
تحية طيبة،
لوحظ مؤخراً قيام بعض مديري مدارس مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بفتح فصول تحت مسمى رياض الأطفال أو الفصول الدراسية التمهيدية للأطفال الذين لم يبلغوا سن الدراسة، الأمر الذي يعد مخالفاً للشروط الواجب توافرها في رياض الأطفال وفق لائحة تنظيم رياض الأطفال رقم 1601 لسنة 2018 م ومخالفاً للائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي رقم 1013 لسنة 2022 م.
علية،
يطلب منكم شاكرين العمل على:
السلام عليكم