ترقيات
17 يوليو 1961
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 17 يوليو 1961
- رقم التشريع: –
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: الخدمة المدنية
ترقيات
قررت لجنة الخدمة المدنية بجلستها المنعقدة بتاريخ 17- 7- 1961:
- ترقية السيد محمد الخطيب مدير إدارة التغذية المدرسية بوزارة المعارف إلى الدرجة الأولى على الوظيفة نفسها.
- ترقية السيد أحمد فؤاد شنيب الملحق الثقافي بوزارة المعارف إلى الدرجة الأولى على وظيفة مستشار ثقافي بتلك الوزارة.
كما قررت اعتبار الترقية بالنسبة للموظفين المذكورين نافذة من تاريخ صدورها
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.