Skip to main content

بيان مجلس النواب رقم 4 لسنة 2025 م بشأن ما نشر حول النائب إبراهيم الدرسي

صدر في 5 مايو 2025

بيان صادر عن مجلس النواب الليبي بتاريخ 5 مايو 2025، يستنكر فيه بشدة الصور والفيديوهات المنسوبة لعضو المجلس إبراهيم الدرسي، ويطالب الأجهزة الأمنية بمتابعة التحقيقات بشكل عاجل لكشف حقيقة التسريبات وملاحقة المتورطين فيها، ويؤكد تضامنه الكامل مع عائلة النائب.

تابع مجلس النواب الليبي بقلق بالغ الصور والفيديوهات البشعة والصادمة المنسوبة لعضو مجلس النواب المختفي إبراهيم الدرسي التي ظهرت على وسائل الإعلام اليوم كما تابعها كافة أبناء الشعب الليبي والتي لا نعلم مدى صحتها.

إننا إذ نستنكر هذه الجريمة وندينها بأشد العبارات فإننا نطالب النائب العام والأجهزة الأمنية كافة بالاضطلاع بدورها ومتابعة وتكثيف التحقيقات بشكل عاجل حول هذه التسريبات والتأكد من صحتها ومن مصدرها والأسباب التي ورائها ووراء إخراجها في هذا التوقيت وإظهار المستفيد منها.

ختاماً يجدد مجلس النواب تأكيده على التضامن الكامل مع عائلته والدعم اللامحدود في هذه الأزمة وأن المجلس لن يساوم أو يتنازل عن المطالبة بالكشف عن مصيره حتى إظهار الحقيقة كاملة.

كما نؤكد على استيائنا الشديد من استخدام القضايا الإنسانية مثل الخطف والتعذيب وغيرها من قبل بعض الأطراف من أجل التأثير على المسار السياسي السلمي لحل الأزمة في البلاد.

حفظ الله ليبيا

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

التوقيع

  • الاسم: عقيلة صالح عيسى
  • الصفة: رئيس مجلس النواب
  • التبعية: مجلس النواب
  • صدر في: 07 ذي القعدة 1446 هـ
  • الموافق: 5 مايو 2025
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.