بيان صادر عن مجلس النواب الليبي بتاريخ 5 مايو 2025، يستنكر فيه بشدة الصور والفيديوهات المنسوبة لعضو المجلس إبراهيم الدرسي، ويطالب الأجهزة الأمنية بمتابعة التحقيقات بشكل عاجل لكشف حقيقة التسريبات وملاحقة المتورطين فيها، ويؤكد تضامنه الكامل مع عائلة النائب.
تابع مجلس النواب الليبي بقلق بالغ الصور والفيديوهات البشعة والصادمة المنسوبة لعضو مجلس النواب المختفي إبراهيم الدرسي التي ظهرت على وسائل الإعلام اليوم كما تابعها كافة أبناء الشعب الليبي والتي لا نعلم مدى صحتها.
إننا إذ نستنكر هذه الجريمة وندينها بأشد العبارات فإننا نطالب النائب العام والأجهزة الأمنية كافة بالاضطلاع بدورها ومتابعة وتكثيف التحقيقات بشكل عاجل حول هذه التسريبات والتأكد من صحتها ومن مصدرها والأسباب التي ورائها ووراء إخراجها في هذا التوقيت وإظهار المستفيد منها.
ختاماً يجدد مجلس النواب تأكيده على التضامن الكامل مع عائلته والدعم اللامحدود في هذه الأزمة وأن المجلس لن يساوم أو يتنازل عن المطالبة بالكشف عن مصيره حتى إظهار الحقيقة كاملة.
كما نؤكد على استيائنا الشديد من استخدام القضايا الإنسانية مثل الخطف والتعذيب وغيرها من قبل بعض الأطراف من أجل التأثير على المسار السياسي السلمي لحل الأزمة في البلاد.
حفظ الله ليبيا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته