Skip to main content

بيان مجلس النواب رقم 3 لسنة 2025 م بشأن إطلاق سراح النائب حسن جاب الله

صدر في 30 مارس 2025

بيان صادر عن مجلس النواب الليبي بتاريخ 30 مارس 2025، يرحب فيه بإطلاق سراح النائب حسن جاب الله، ويعتبرها خطوة إيجابية في إطار دعم سيادة القانون، ويؤكد على ضرورة احترام استقلالية القضاء وحياديته، واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة.

يرحب مجلس النواب بإطلاق سراح النائب حسن جاب الله ويعتبر ذلك خطوة إيجابية في إطار دعم سيادة القانون وإدراك الجميع لضرورة احترام استقلالية القضاء وحياديته وعدم إدخاله في أي صراعات سياسية. إن احترام حقوق الإنسان والحريات العامة هي مبادئ أساسية تكفلها الشريعة الإسلامية السمحاء والقانون وأعراف مجتمعنا الأصيلة وندعو الجميع إلى احترام ذلك والالتزام به.

حفظ الله ليبيا

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

التوقيع

  • الاسم: عقيلة صالح عيسى
  • الصفة: رئيس مجلس النواب
  • التبعية: مجلس النواب
  • صدر في: 30 رمضان 1446 هـ
  • الموافق: 30 مارس 2025
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.