بيان مجلس النواب رقم 3 لسنة 2025 م بشأن إطلاق سراح النائب حسن جاب الله

التاريخ: 21 يونيو 2025

بيان صادر عن مجلس النواب الليبي بتاريخ 30 مارس 2025، يرحب فيه بإطلاق سراح النائب حسن جاب الله، ويعتبرها خطوة إيجابية في إطار دعم سيادة القانون، ويؤكد على ضرورة احترام استقلالية القضاء وحياديته، واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة.

يرحب مجلس النواب بإطلاق سراح النائب حسن جاب الله ويعتبر ذلك خطوة إيجابية في إطار دعم سيادة القانون وإدراك الجميع لضرورة احترام استقلالية القضاء وحياديته وعدم إدخاله في أي صراعات سياسية. إن احترام حقوق الإنسان والحريات العامة هي مبادئ أساسية تكفلها الشريعة الإسلامية السمحاء والقانون وأعراف مجتمعنا الأصيلة وندعو الجميع إلى احترام ذلك والالتزام به.

حفظ الله ليبيا

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

التوقيع

ls.org.ly