بيان صادر عن مجلس النواب الليبي بتاريخ 30 مارس 2025، يرحب فيه بإطلاق سراح النائب حسن جاب الله، ويعتبرها خطوة إيجابية في إطار دعم سيادة القانون، ويؤكد على ضرورة احترام استقلالية القضاء وحياديته، واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة.
يرحب مجلس النواب بإطلاق سراح النائب حسن جاب الله ويعتبر ذلك خطوة إيجابية في إطار دعم سيادة القانون وإدراك الجميع لضرورة احترام استقلالية القضاء وحياديته وعدم إدخاله في أي صراعات سياسية. إن احترام حقوق الإنسان والحريات العامة هي مبادئ أساسية تكفلها الشريعة الإسلامية السمحاء والقانون وأعراف مجتمعنا الأصيلة وندعو الجميع إلى احترام ذلك والالتزام به.
حفظ الله ليبيا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته