أدوات الوصول

Skip to main content

بيان مجلس النواب رقم 3 لسنة 2024 م بشأن اختطاف عضو مجلس النواب الشيخ إبراهيم الدرسي

نشر في

بيان مجلس النواب رقم 3 لسنة 2024 م بشأن اختطاف عضو مجلس النواب الشيخ إبراهيم الدرسي

يتابع مجلس النواب بشديد القلق حادثة اختفاء الشيخ إبراهيم الدرسي عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي، ويطالب كافة الأجهزة الأمنية بالحكومة الليبية ببذل قصارى جهدها للكشف عن وضع الشيخ إبراهيم والعمل على فك أسره وضمان عودته سالماً.

إن مجلس النواب يدين حالات الاختطاف والتغييب والاعتداء أياً كان مصدرها وأياً كان ضحيتها، ويعدها مخالفةً للقانون والشرع والأخلاق، ويطالب مكتب النائب العام بالتحقيق في الحادثة وتقديم المدانين للعدالة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  • مجلس النواب الليبي
  • صدر في بنغازي
  • السبت 10 ذي القعدة 1445هـ 
  • الموافق 18 مايو 2024 م