بيان مجلس النواب رقم 3 لسنة 2024 م بشأن اختطاف عضو مجلس النواب الشيخ إبراهيم الدرسي
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 18 مايو 2024
- رقم التشريع: 3
- الجهة المُصدِرة: مجلس النواب
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: الأمن
بيان مجلس النواب رقم 3 لسنة 2024 م بشأن اختطاف عضو مجلس النواب الشيخ إبراهيم الدرسي
يتابع مجلس النواب بشديد القلق حادثة اختفاء الشيخ إبراهيم الدرسي عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي، ويطالب كافة الأجهزة الأمنية بالحكومة الليبية ببذل قصارى جهدها للكشف عن وضع الشيخ إبراهيم والعمل على فك أسره وضمان عودته سالماً.
إن مجلس النواب يدين حالات الاختطاف والتغييب والاعتداء أياً كان مصدرها وأياً كان ضحيتها، ويعدها مخالفةً للقانون والشرع والأخلاق، ويطالب مكتب النائب العام بالتحقيق في الحادثة وتقديم المدانين للعدالة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- مجلس النواب الليبي
- صدر في بنغازي
- السبت 10 ذي القعدة 1445هـ
- الموافق 18 مايو 2024 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.