بيان مجلس النواب رقم 3 لسنة 2024 م بشأن اختطاف عضو مجلس النواب الشيخ إبراهيم الدرسي
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 18 مايو 2024
- رقم التشريع: 3
- الجهة المُصدِرة: مجلس النواب
- الحالة: مؤقت
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: تصريحات مجلس النواب
- رقم المُعَرِّف: 3-2024-CIRC-HOR
بيان صادر عن مجلس النواب الليبي بتاريخ 18 مايو 2024، يتابع فيه بقلق شديد حادثة اختفاء النائب إبراهيم الدرسي، ويدين حالات الاختطاف والتعذيب، مطالباً النائب العام بالتحقيق الفوري في الحادثة وتقديم المدانين للعدالة.
يتابع مجلس النواب بشديد القلق حادثة اختفاء الشيخ إبراهيم الدرسي عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي، و يطالب كافة الأجهزة الأمنية بالحكومة الليبية ببذل قصارى جهدها للكشف عن وضع الشيخ إبراهيم و العمل على فك أسره و ضمان عودته سالماً.
إن مجلس النواب يدين حالات الاختطاف و التغييب و الاعتداء أياً كان مصدرها وأياً كان ضحيتها، و يعدها مخالفة للقانون و الشرع و الأخلاق، و يطالب مكتب النائب العام بالتحقيق في الحادثة و تقديم المدانين للعدالة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
التوقيع
- الاسم: عقيلة صالح عيسى
- الصفة: رئيس مجلس النواب
- التبعية: مجلس النواب
- صدر في: 10 ذي القعدة 1445 هـ
- الموافق: 18 مايو 2024
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.