بيان مجلس النواب رقم 3 لسنة 2024 م بشأن اختطاف عضو مجلس النواب الشيخ إبراهيم الدرسي

التاريخ: 21 يونيو 2025

بيان صادر عن مجلس النواب الليبي بتاريخ 18 مايو 2024، يتابع فيه بقلق شديد حادثة اختفاء النائب إبراهيم الدرسي، ويدين حالات الاختطاف والتعذيب، مطالباً النائب العام بالتحقيق الفوري في الحادثة وتقديم المدانين للعدالة.

يتابع مجلس النواب بشديد القلق حادثة اختفاء الشيخ إبراهيم الدرسي عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي، و يطالب كافة الأجهزة الأمنية بالحكومة الليبية ببذل قصارى جهدها للكشف عن وضع الشيخ إبراهيم و العمل على فك أسره و ضمان عودته سالماً.

إن مجلس النواب يدين حالات الاختطاف و التغييب و الاعتداء أياً كان مصدرها وأياً كان ضحيتها، و يعدها مخالفة للقانون و الشرع و الأخلاق، و يطالب مكتب النائب العام بالتحقيق في الحادثة و تقديم المدانين للعدالة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

التوقيع

ls.org.ly