بيان رقم 7 بشأن عدم الاستفتاء على الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع
في الوقت الذي نهنئ فيه شعبنا العظيم على قرب انطلاق العملية الانتخابية التي تمثل عرساً للثورة الليبية وتتويجاً وتكريماً لدماء الشهداء وتضحيات الجرحى والمفقودين، فإننا نحث الليبيين على الوقوف صفاً واحداً كل في مكانه واختصاصه لإنجاح هذه العملية ونحن إذ نوجه هذا النداء فإننا نذكر بأن الشعب الليبي هو شعب مسلم يعتز بالإسلام ويتمسك به عقيدة وتشريعاً، ويعتبر الضامن للاستقرار والأمان والسلم الاجتماعي، كما نذكر بأن ثورتنا المباركة لم تنتصر إلا بإرادة الله الذي سخر لها من نصرها وانتصر لها بالتكبير والتهليل، وعليه فإن المجلس الوطني وهو يستعد لتسليم السلطة للمؤتمر الوطني العام المنتخب يوصي المؤتمر الوطني العام المنتخب على أن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع وأن هذا الأمر لا يخضع للاستفتاء لأنه من المسلمات التي أفرزتها البنية الأساسية لهذا المجتمع المسلم.