بيان المؤتمر الوطني العام بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/فبراير/2013م
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 20 فبراير 2013
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: المرحلة الانتقالية
بيان المؤتمر الوطني العام بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/ربيع الثاني/1434ه. الموافق 20/فبراير/2013م
في الوقت الذي نستشعر فيه جلال المسؤولية الملقاة على عواتقنا وفي ضوء ما أبداه شعبنا في موقف عظيم وتجديد للثقة وللشرعية في الذكرى الثانية لقيام ثورتنا.
نضع جماهير شعبنا التي منحتنا هذه الثقة أمام واقع الحال الذي يواجهه المؤتمر الوطني العام. إذ لا تزال قاعة المؤتمر الرئيسة مشغولة منذ 05/02/2013م. باعتصام بعض من يرون أنهم مبتورو الأطراف جراء حرب التحرير خاصة بعد أن استمع المؤتمر إلى مطالبهم وحاورهم وأصدر قانوناً يضمن حقوقهم، وتعهدت الحكومة بتلبية مطالبهم وهو الآن في قاعة غير معدة وغير مناسبة مع استمرار مساعي عديدة قامت بها أطراف عديدة في شكل مبادرات لإنهاء هذا الاعتصام دون جدوى.
إننا نستشعر أن ثمة أطرافاً عديدة تعمل للاستفادة من تعطيل عمل المؤتمر وإعاقتها عن أداء مهامه، خاصة بعد أن أصدر المؤتمر قراره بالبدء فوراً في إجراءات انتخاب الهيئة التأسيسية كما جاء في الإعلان الدستوري، وهو الآن يعكف على مناقشة قانون العزل السياسي الذي يقطع الطريق على من وإلى نظام الطاغية وأفسد حياتنا السياسية والاجتماعية والإدارية.عليه نضع السيد رئيس المؤتمر أمام مسؤولياته التي تنص عليها لائحة المؤتمر المتمثلة في:
- العمل وبشكل فوري على إخراج المعتصمين في القاعة إذ لا مبرر لاستمرار اعتصامهم وعرقلة عمل المؤتمر.
- الاستمرار في عقد جلسات المؤتمر في قاعته الرئيسة لمناقشة الاستحقاقات التي لا تتحمل التأخير ولا التأجيل.
- العمل على بث الجلسات بثّاً مباشراً عبر قناة ليبيا الوطنية حتى يتابع شعبنا حقيقة ما يجري في جلسات المؤتمر الوطني العام.
المؤتمر الوطني العام – ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ:11:ربيع الثاني:1434ه.
م 2013/02/21