بيان الأصول والخصوم لمصرف ليبيا المركزي كما في 30 سبتمبر 1991 م
صدر في 30 سبتمبر 1991
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 سبتمبر 1991
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مصرف ليبيا المركزي
- الجهة العامة: مصرف ليبيا المركزي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
- رقم المُعَرِّف: 19910930-DEC-CBL
بيان مالي يوضح الأصول والخصوم لمصرف ليبيا المركزي بتاريخ 30 سبتمبر 1991 م، منشور طبقا للمادة 45 من قانون المصارف.
الخصوم
البيان | المبلغ (دينار ليبي) |
اصدار العملة | – |
نقود ورقية ومعدنية مصدرة في المتداول | 1,541,720,000 |
العمليات المصرفية | – |
رأس المال | 100,000,000 |
الاحتياطي العام | 200,000,000 |
احتياطي الطوارئ | 330,000,000 |
الخزانة العامة | 30,000,000 |
المؤسسات العامة | 702,967,808 |
المصارف التجارية | 1,186,221,466 |
حسابات متنوعة | 1,074,304,363 |
خصوم أخرى ومخصصات | 231,461,020 |
حسابات مصارف خارجية | 2,022,102,990 |
خصوم غير مسماة | 192,677,639 |
المجموع | 5,739,735,286 |
التزامات مقابل اعتمادات وضمانات | 881,978,819 |
مستندات برسم التحصيل | 9,852,253 |
المجموع الكلي | 7,281,455,286 |
الأصول
البيان | المبلغ (دينار ليبي) |
ذهبية ومستندات وأذونات خزانة ليبية واجنبية وأرصدة قابلة للتحويل | – |
سبائك ذهبية وعملات | 64,895,760 |
سندات وأذونات خزانة اجنبية | 3,922,142,500 |
سندات وأذونات والتزامات على الخزانة العامة | 204,441,629 |
أرصدة بعملات قابلة للتحويل | 201,483,870 |
قروض وسلفيات مصارف تجارية | 298,825,000 |
قروض وسلفيات الخزانة العامة | 689,609,548 |
قروض وسلفيات محلية أخرى | 2,734,780 |
مساهمات واستثمارات أخرى | 355,602,199 |
نقدية بالصندوق | 9,852,253 |
أصول أخرى | 881,978,819 |
المجموع | 5,739,735,286 |
مقابل اعتمادات وضمانات | 881,978,819 |
مستندات برسم التحصيل | 9,852,253 |
المجموع الكلي | 7,281,455,286 |
ينشر طبقا للمادة 45 من قانون المصارف.
- (النص الأصلي للتاريخ: 22 ربيع الأول 1401 من وفاة الرسول الموافق 1991/9/30م)
التوقيع
- الاسم: الدكتور عبد الحفيظ محمود الزليطني
- الصفة: محافظ مصرف ليبيا المركزي
- التبعية: مصرف ليبيا المركزي
- صدر في: 22 ربيع الأول, 1412 هـ
- الموافق: 30 سبتمبر 1991
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.