Skip to main content

بيان الأصول والخصوم لمصرف ليبيا المركزي كما في 30 سبتمبر 1991 م

صدر في 30 سبتمبر 1991
بيان مالي يوضح الأصول والخصوم لمصرف ليبيا المركزي بتاريخ 30 سبتمبر 1991 م، منشور طبقا للمادة 45 من قانون المصارف.

الخصوم

البيانالمبلغ (دينار ليبي)
اصدار العملة
نقود ورقية ومعدنية مصدرة في المتداول1,541,720,000
العمليات المصرفية
رأس المال100,000,000
الاحتياطي العام200,000,000
احتياطي الطوارئ330,000,000
الخزانة العامة30,000,000
المؤسسات العامة702,967,808
المصارف التجارية1,186,221,466
حسابات متنوعة1,074,304,363
خصوم أخرى ومخصصات231,461,020
حسابات مصارف خارجية2,022,102,990
خصوم غير مسماة192,677,639
المجموع5,739,735,286
التزامات مقابل اعتمادات وضمانات881,978,819
مستندات برسم التحصيل9,852,253
المجموع الكلي7,281,455,286

الأصول

البيانالمبلغ (دينار ليبي)
ذهبية ومستندات وأذونات خزانة ليبية واجنبية وأرصدة قابلة للتحويل
سبائك ذهبية وعملات64,895,760
سندات وأذونات خزانة اجنبية3,922,142,500
سندات وأذونات والتزامات على الخزانة العامة204,441,629
أرصدة بعملات قابلة للتحويل201,483,870
قروض وسلفيات مصارف تجارية298,825,000
قروض وسلفيات الخزانة العامة689,609,548
قروض وسلفيات محلية أخرى2,734,780
مساهمات واستثمارات أخرى355,602,199
نقدية بالصندوق9,852,253
أصول أخرى881,978,819
المجموع5,739,735,286
مقابل اعتمادات وضمانات881,978,819
مستندات برسم التحصيل9,852,253
المجموع الكلي7,281,455,286

ينشر طبقا للمادة 45 من قانون المصارف.

  • (النص الأصلي للتاريخ: 22 ربيع الأول 1401 من وفاة الرسول الموافق 1991/9/30م)

التوقيع

  • الاسم: الدكتور عبد الحفيظ محمود الزليطني
  • الصفة: محافظ مصرف ليبيا المركزي
  • التبعية: مصرف ليبيا المركزي
  • صدر في: 22 ربيع الأول, 1412 هـ
  • الموافق: 30 سبتمبر 1991
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.