Skip to main content

بيان الأصول والخصوم لمصرف ليبيا المركزي كما في 1995/01/15 م

صدر في 15 يناير 1995
ملخص لبيان الأصول والخصوم الرسمي الصادر عن مصرف ليبيا المركزي في ليبيا، يوضح المركز المالي للمصرف في 15 يناير 1995.

ينشر طبقاً للمادة 45 من قانون المصارف والنقد والائتمان

أصول

البياندينار ليبي
سبائك ذهبية وسندات وأذونات خزانة ليبية وأجنبية وأرصدة بعملات قابلة للتحويل11,770,346
سندات وأذونات خزانة أجنبية وأرصدة بعملات قابلة للتحويل3,851,428,011
سندات وأذونات والتزامات أخرى على الخزانة العامة631,175,078
قروض وسلفيات الخزانة العامة297,315,000
قروض وسلفيات محلية أخرى283,525,000
قروض وسلفيات مصارف تجارية635,557,887
مساهمات واستثمارات أخرى383,471
نقدية بالصندوق1,287,269,672
أصول أخرى6,998,424,465
التزامات مقابل اعتمادات وضمانات608,336,736
مستندات برسم التحصيل10,204,633
المجموع الكلي د.ل9,077,614,465

خصوم

البياندينار ليبي
إصدار العملة
نقود ورقية ومعدنية مصدرة في التداول2,079,190,000
العمليات المصرفية
رأس المال100,000,000
الإحتياطي العام200,000,000
إحتياطي الطوارئ30,000,000
الخزانة العامة330,000,000
المؤسسات العامة682,586,903
المصارف التجارية877,924,743
حسابات متنوعة2,121,324,744
حسابات مصارف خارجية964,923,834
خصوم أخرى ومخصصات224,766,250
المجموع الجزئي6,668,424,465
المجموع6,998,424,465
إعتمادات مستندية وضمانات1,796,897,991
التزامات مقابل مستندات برسم التحصيل608,336,736
المجموع الكلي د.ل9,077,614,465
  • (النص الأصلي للتاريخ: 14 شعبان 1404 م . و . و الموافق 15 / 1 / 95 م)

التوقيع

  • الاسم: الدكتورعبد الحفيظ محمود الزليطني
  • الصفة: محافظ مصرف ليبيا المركزي
  • التبعية: مصرف ليبيا المركزي
  • صدر في: 13 شعبان 1415 هـ
  • الموافق: 15 يناير 1995
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.