Skip to main content

بيان الأصول والخصوم لمصرف ليبيا المركزي كما في 1995/02/28 م

صدر في 28 فبراير 1995
ملخص لبيان الأصول والخصوم الرسمي الصادر عن مصرف ليبيا المركزي في ليبيا، يوضح المركز المالي للمصرف في 28 فبراير 1995.

ينشر طبقاً للمادة 45 من قانون المصارف

أصول

البياندينار ليبي
سبائك ذهبية وسندات وأذونات خزانة ليبية وأجنبية وأرصدة بعملات قابلة للتحويل4,018,428,011,255
سندات وأذونات خزانة أجنبية وأرصدة بعملات قابلة للتحويل686,175,077,518
سندات وأذونات والتزامات أخرى على الخزانة العامة297,315,000,000
قروض وسلفيات الخزانة العامة283,525,000,000
قروض وسلفيات محلية أخرى635,557,886,968
قروض وسلفيات مصارف تجارية348,560,211
مساهمات واستثمارات أخرى1,211,973,466,762
نقدية بالصندوق6,144,787,936,954
أصول أخرى672,599,390,916
التزامات مقابل إعتمادات وضمانات11,782,233,000
مستندات برسم التحصيل11,464,934,240
المجموع الكلي د.ل9,299,507,936,954

خصوم

البياندينار ليبي
إصدار العملة
نقود ورقية ومعدنية مصدرة في التداول2,154,720,000,000
العمليات المصرفية
رأس المال100,000,000
الإحتياطي العام200,000,000
إحتياطي الطوارئ330,000,000
الخزانة العامة330,000,000
المؤسسات العامة717,433,048,860
المصارف التجارية820,325,060,147
حسابات متنوعة2,120,689,166,910
حسابات مصارف خارجية1,058,169,982,994
خصوم أخرى ومخصصات224,766,250,000
المجموع الجزئي6,814,787,936,954
المجموع7,144,787,963,954
إعتمادات مستندية وضمانات1,873,404,428,043
التزامات مقابل مستندات برسم التحصيل672,599,390,916
المجموع الكلي د.ل9,299,507,936,954
  • (النص الأصلي للتاريخ: 28 رمضان 1404 م . و . و الموافق 28 / 2 / 95 م)

التوقيع

  • الاسم: الدكتورعبد الحفيظ محمود الزليطني
  • الصفة: محافظ مصرف ليبيا المركزي
  • التبعية: مصرف ليبيا المركزي
  • صدر في: 28 رمضان 1415 هـ
  • الموافق: 28 فبراير 1995
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.