بيان الأصول والخصوم لمصرف ليبيا المركزي كما في 1994/12/31 م
صدر في 31 ديسمبر 1994
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 31 ديسمبر 1994
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مصرف ليبيا المركزي
- الجهة العامة: مصرف ليبيا المركزي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
- رقم المُعَرِّف: 19941231-DEC-CBL
ملخص لبيان الأصول والخصوم الرسمي الصادر عن مصرف ليبيا المركزي في ليبيا، يوضح المركز المالي للمصرف في نهاية عام 1994.
ينشر طبقاً للمادة 45 من قانون المصارف والنقد والائتمان
أصول
البيان | دينار ليبي |
سبائك ذهبية وسندات وأذونات خزانة ليبية وأجنبية وأرصدة بعملات قابلة للتحويل | 11,379,999 |
سندات وأذونات خزانة أجنبية وأرصدة بعملات قابلة للتحويل | 3,784,428,011 |
سندات وأذونات والتزامات أخرى على الخزانة العامة | 946,175,078 |
قروض وسلفيات الخزانة العامة | 2,105,920,000 |
قروض وسلفيات محلية أخرى | 237,218,830 |
قروض وسلفيات مصارف تجارية | 283,525,000 |
مساهمات وإستثمارات أخرى | 635,557,887 |
نقدية بالصندوق | 185,464 |
أصول أخرى | 1,356,471,874 |
المجموع | 9,360,862,143 |
التزامات مقابل اعتمادات وضمانات | 608,385,938 |
مستندات برسم التحصيل | 10,879,583 |
المجموع الكلي د.ل | 9,060,862,143 |
خصوم
البيان | دينار ليبي |
إصدار العملة | |
نقود ورقية ومعدنية مصدرة في التداول | 2,105,920,000 |
العمليات المصرفية | |
رأس المال | 100,000,000 |
الإحتياطي العام | 200,000,000 |
إحتياطي الطوارئ | 30,000,000 |
الخزانة العامة | 330,000,000 |
المؤسسات العامة | 678,210,417 |
المصارف التجارية | 869,033,566 |
حسابات متنوعة | 2,042,836,106 |
حسابات مصارف خارجية | 988,139,774 |
خصوم أخرى ومخصصات | 224,766,250 |
المجموع | 6,624,942,143 |
المجموع الجزئي | 6,954,942,143 |
إعتمادات مستندية وضمانات | 1,821,956,030 |
التزامات مقابل مستندات برسم التحصيل | 608,385,938 |
المجموع الكلي د.ل | 9,060,862,143 |
- (النص الأصلي للتاريخ: 29 رجب 1404 م . و . و الموافق 31 / 12 / 94 م)
التوقيع
- الاسم: الدكتورعبد الحفيظ محمود الزليطني
- الصفة: محافظ مصرف ليبيا المركزي
- التبعية: مصرف ليبيا المركزي
- صدر في: 28 رجب 1415 هـ
- الموافق: 31 ديسمبر 1994
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.