Skip to main content

بيان الأصول والخصوم لمصرف ليبيا المركزي كما في 1994/12/31 م

صدر في 31 ديسمبر 1994
ملخص لبيان الأصول والخصوم الرسمي الصادر عن مصرف ليبيا المركزي في ليبيا، يوضح المركز المالي للمصرف في نهاية عام 1994.

ينشر طبقاً للمادة 45 من قانون المصارف والنقد والائتمان

أصول

البياندينار ليبي
سبائك ذهبية وسندات وأذونات خزانة ليبية وأجنبية وأرصدة بعملات قابلة للتحويل11,379,999
سندات وأذونات خزانة أجنبية وأرصدة بعملات قابلة للتحويل3,784,428,011
سندات وأذونات والتزامات أخرى على الخزانة العامة946,175,078
قروض وسلفيات الخزانة العامة2,105,920,000
قروض وسلفيات محلية أخرى237,218,830
قروض وسلفيات مصارف تجارية283,525,000
مساهمات وإستثمارات أخرى635,557,887
نقدية بالصندوق185,464
أصول أخرى1,356,471,874
المجموع9,360,862,143
التزامات مقابل اعتمادات وضمانات608,385,938
مستندات برسم التحصيل10,879,583
المجموع الكلي د.ل9,060,862,143

خصوم

البياندينار ليبي
إصدار العملة
نقود ورقية ومعدنية مصدرة في التداول2,105,920,000
العمليات المصرفية
رأس المال100,000,000
الإحتياطي العام200,000,000
إحتياطي الطوارئ30,000,000
الخزانة العامة330,000,000
المؤسسات العامة678,210,417
المصارف التجارية869,033,566
حسابات متنوعة2,042,836,106
حسابات مصارف خارجية988,139,774
خصوم أخرى ومخصصات224,766,250
المجموع6,624,942,143
المجموع الجزئي6,954,942,143
إعتمادات مستندية وضمانات1,821,956,030
التزامات مقابل مستندات برسم التحصيل608,385,938
المجموع الكلي د.ل9,060,862,143
  • (النص الأصلي للتاريخ: 29 رجب 1404 م . و . و الموافق 31 / 12 / 94 م)

التوقيع

  • الاسم: الدكتورعبد الحفيظ محمود الزليطني
  • الصفة: محافظ مصرف ليبيا المركزي
  • التبعية: مصرف ليبيا المركزي
  • صدر في: 28 رجب 1415 هـ
  • الموافق: 31 ديسمبر 1994
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.