Skip to main content

بيان الأصول والخصوم كما هي في 13 ذو القعدة 1391 هـ الموافق 30 ديسمبر 1971 م (بالدنانير الليبية)

30 ديسمبر 1971

بيان الأصول والخصوم كما هي في 13 ذو القعدة 1391 هـ الموافق 30 ديسمبر 1971 م (بالدنانير الليبية)

(ينشر طبقاً لأحكام المادة 45 من قانون المصارف المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 1971 م)

أصول
قسم العمليات المصرفية
سبائك ذهبية5,039,472
سندات وأذونات خزانة أجنبية وأرصدة بعملات قابلة للتحويل743,807,427
قروض وسلفيات للمصارف التجارية نقدية بالصندوق269,868
أصول أخرى17,254,822
(كمبيالات برسم التحصيل 3,159,067 د.ل)
إجمالي قسم العمليات المصرفية76,637,158
قسم الإصدار
سبائك ذهبية25,434,113
سندات وأذونات خزانة أجنبية وأرصدة بعملات قابلة للتحويل99,815,887
إجمالي125,250,000
إجمالي الأصول891,621,589
خصوم
قسم العمليات المصرفية
رأس المال1,000,000
الاحتياطي العام2,000,000
احتياطي الطوارىء5,000,000
إجمالي8,000,000
حسابات الحكومة والمؤسسات العامة614,102,526
الاحتياطيات القانونية وودائع المصارف التجارية87,101,722
خصوم أخرى ومخصصات57,167,341
إجمالي758,371,589
(اعتمادات وضمانات 16,348,325 د.ل)
766,371,589
قسم الإصدار
نقود ورقية ومعدنية مصدرة في التداول124,980,132
في قسم العمليات المصرفية269,868
إجمالي125,250,000
إجمالي الخصوم891,621,589
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.