براءات اختراع لسنة 2003 ف
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 مايو 2003
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: براءات الاختراع
-
20030518-DEC-GPC
براءات اختراع لسنة 2003 ف
المحتويات
قرار رقم 361 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين اللجنة الشعبية،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 361/ 95 المقدم في 22من شهر 1 لسنة 1995 ف والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 361 – 95
- إلى: اليفرد – جونيت ستوك – فرنسا
- العنوان: 320 مكتب دولاكولين 92210 سنت كلود – فرنسا
- عن اختراع بتسمية: تثبيت أجهزة خطوط السكك الحديدية
- اسم المخترع وعنوانه: اليفرد – حونيت ستوك
- مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة.
- تبدأ صلاحية البراءة في 22 من شهر 1 سنة 1995 إفرنجي وتنتهي في 21 من شهر 1 سنة 2010 إفرنجي
- ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم….المودع في…بتاريخ…………
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 18/ 5/ 2003 ف
- محمد جعفر أبو رخيص
- أمين اللجنة الشعبية
قرار رقم 362 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين اللجنة الشعبية،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 362/ 95 المقدم في 11 من شهر 2 لسنة 1995 ف والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 362 – 95
- إلى: هو كست اكتينجز لشلفت، شركة ألمانية
- العنوان: د – 65926 فرانفورت/ ماين، جمهورية ألمانيا الاتحادية
- عن اختراع بتسمية: عملية لتحضير كلوريد فينيل
- اسم المخترع وعنوانه:
- بيتر شفار تسماير، مهندس ألماني الجنسية
- بيتر هكل، مهندس ألماني الجنسية.
- مانفريد شتوغر، تقني مختبرات، ألماني الجنسية.
- دكتور انجولف ميلكه، كيميائي ألماني الجنسية
- مدة البراءة 10 عشر سنوات.
- تبدأ صلاحية البراءة في 11 من شهر 2 سنة 1995 إفرنجي وتنتهي في 10 من شهر 2 سنة 2005 إفرنجي
- ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم 44045107 p المودع في ألمانيا بتاريخ 12/ 2/ 1994 ف
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 18/ 5/ 2003 ف
- محمد جعفر أبو رخيص
- أمين اللجنة الشعبية
قرار رقم 363 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين اللجنة الشعبية،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 363/ 95 المقدم في 20 من شهر شهر 2 لسنة 1995 ف والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 363 – 95
- إلى: محمود ياسين المحمد المحمود
- العنوان: سوريا
- عن اختراع بتسمية: جهاز الشفاء.
- اسم المخترع وعنوانه: محمود ياسين المحمد المحمود – سوري الجنسية الإقامة المؤقتة/ الخمس المعهد المتوسط الصناعي بالخمس الإقامة الدائمة/ الجمهورية العربية السورية – حماه
- مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة
- تبدأ صلاحية البراءة في 20 من شهر 2 سنة 1995 إفرنجي وتنتهي في 19 من شهر 2 سنة 2010 إفرنجي
- ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم….المودع في….بتاريخ…
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 18/ 5/ 2003 ف
- محمد جعفر أبو رخيص
- أمين اللجنة الشعبية
قرار رقم 372 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين اللجنة الشعبية،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 372/ 95 المقدم في 12 من شهر 6 لسنة 1995 ف والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 372 – 95
- إلى: المبروك علي انبية معلول
- العنوان: ليبيا
- عن اختراع بتسمية: جهاز تحديد مسار الكوابل.
- اسم المخترع وعنوانه: المبروك علي انبية معلول – الدريبي/ طرابلس.
- مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة
- تبدأ صلاحية البراءة في 12 من شهر 6 سنة 1995 إفرنجي. وتنتهي في 11 من شهر 6 سنة 2010 إفرنجي
- ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم….المودع في………..بتاريخ….
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 18/ 5/ 2003 ف
- محمد جعفر أبو رخيص
- أمين اللجنة الشعبية·
قرار رقم 373 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين اللجنة الشعبية،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 373/ 95 المقدم في 13 من شهر 6 لسنة 1995 ف والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 373 – 95
- إلى: هيون لايوريتورى ليمتد – شركة يابانية.
- العنوان: 1 – 5 – 115 – كوسونوکی – شو – اشیا – شي، هيوجو 659اليابان
- عن اختراع بتسمية: مولدات الكهرباء
- اسم المخترع وعنوانه: هيون شونج
- مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة
- تبدأ صلاحية البراءة في 13 من شهر 6 سنة 1995 إفرنجي وتنتهي في 12 من شهر 6 سنة 2010 إفرنجي
- ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم….المودع في….بتاريخ….
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 18/ 5/ 2003 ف
- محمد جعفر أبو رخيص
- أمين اللجنة الشعبية
قرار رقم 374 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين اللجنة الشعبية،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 374/ 95 المقدم في 14 من شهر 6 لسنة 1995 ف والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 374 – 95
- إلى: يونس صالح مجيد الحداد
- العنوان: ليبيا
- عن اختراع بتسمية: محرك كهربائي لتشغيل غسالة ملابس ومخاضة لبن.
- اسم المخترع وعنوانه: يونس صالح مجيد الحداد – الجبل الأخضر الجبل الأخضر – منطقة القية
- مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة
- تبدأ صلاحية البراءة في 14 من شهر 6 سنة 1995 إفرنجي وتنتهي في 13 من شهر 6 سنة 2010 إفرنجي
- ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم………..المودع في……… بتاريخ………….
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 18/ 5/ 2003 ف
- محمد جعفر أبو رخيص
- أمين اللجنة الشعبية
قرار رقم 379 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين اللجنة الشعبية،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 379/ 95 المقدم في 28 من شهر 6 لسنة 1995 ف والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 379 – 95
- إلى: لى.في.سى تكنولوجي أج – شركة مساهمة سويسرية.
- العنوان: بارشتراسه 2.6300 – تسوغ سويسرا.
- عن اختراع بتسمية: عملية كلورة بالأكسجين
- اسم المخترع وعنوانه: – ايان مايكل كليج كيميائي بريطاني الجنسية – رای هاردمان کلیج كيميائي بريطاني الجنسية
- مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة
- تبدأ صلاحية البراءة في 28 من شهر 6 سنة 1995 إفرنجي وتنتهي في 27 من شهر 6 سنة 2010 إفرنجي
- ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم….المودع في…………بتاريخ……….
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 18/ 5/ 2003 ف
- محمد جعفر أبو رخيص
- أمين اللجنة الشعبية
قرار رقم 380 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين اللجنة الشعبية،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 380/ 95 المقدم فى 3من شهر 7 لسنة 1995 ف والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 380 – 95
- إلى: جمعة عريبي غالي الإدريسي
- العنوان: ليبيا
- عن اختراع بتسمية: تطوير الأنبوب الحلزوني المستعمل في عمليات آبار النفط اختصار وقت الإزاحة.
- اسم المخترع وعنوانه: جمعة عريبي غالي الإدريسي/ مهندس نفط غالي الإدريسي/ مهندس نفط مكامن زوارة
- المحلة الشمالية
- مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة
- تبدأ صلاحية البراءة في 3 من شهر 7 سنة 1995 إفرنجي وتنتهي في 2 من شهر 7 من شهر 7 سنة 2005 إفرنجي
- ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم….المودع في….بتاريخ
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 18/ 5/ 2003 ف
- محمد جعفر أبو رخيص
- أمين اللجنة الشعبية
قرار رقم 382 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين اللجنة الشعبية،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 382/ 95 المقدم في 6 من شهر 7 لسنة 1995 ف والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 382 – 95
- إلى: استرا اكتيبولاج – شركة سويدية
- العنوان: أس 85151 سودر تالج، السويد
- عن اختراع بتسمية: وحدة متعددة الجرعة مصفحة أحادية التركيب
- اسم المخترع وعنوانه:
- بیرجستراند، یونتوس جون ارفيد، سويدي
- لوفجرين، كيرت انجمار، سويدي
- مدة البراءة 10 عشر سنوات
- تبدأ صلاحية البراءة في 6 من شهر 7 سنة 1995 إفرنجي.وتنتهي في شهر 5 من شهر 7سنة 2005 إفرنجي
- ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم 8 – 9402433 المودع في السويد بتاريخ 8/ 7/ 1994 ف
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 18/ 5/ 2003 ف
- محمد جعفر أبو رخيص
- أمين اللجنة الشعبية
قرار رقم 383 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين اللجنة الشعبية،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 383/ 95 المقدم في 10 من شهر 7 لسنة 1995 ف والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 383 – 95
إلى: –
- مركز مكفارلين برنيت للبحوث الطبية، شركة استرالية محدودة
- جمعية الصليب الأحمر الأسترالية فرع نيوساوث ويلز جمعية استرالية
العنوان:
- بارابند، فیرفیلد، فكتوريا 3078، استراليا
- 153 كلارنس ستریت، سيدني نيوساوث ويلز 2000 – استراليا
عن اختراع بتسمية: سلالات غير ممرضة من فيروس نقص المناعة البشري –
1 اسم المخترع وعنوانه:
- نيكولاس جون ديكون – باحث طبي استرالي الجنسية
- جانيفر كارترين ليرمونت – باحثة طبية استرالية الجنسية
- دايل الان مكفى – باحث طبي استرالي الجنسية
- سوزان كرو – باحثة طبية استرالية الجنسية
- دافيد كوبر – باحث طبي استرالي الجنسية
مدة البراءة 10 عشر سنوات
تبدأ صلاحية البراءة في 10 من شهر 7 سنة 1995 إفرنجي وتنتهي في 9 من شهر7 سنة 2005 إفرنجي
ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم….المودع في….بتاريخ
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 18/ 5/ 2003 ف.
- محمد جعفر أبو رخيص
- أمين اللجنة الشعبية
قرار رقم 385 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين اللجنة الشعبية،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم.143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 385/ 95 المقدم فى 16من شهر 7 لسنة 1995 ف والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 385 – 95
- إلى: الحبيب فرحات بن عبدالله
- العنوان: ليبيا
- عن اختراع بتسمية: طريقة جديدة لتحديد مضخات الحجمية وبالخصوص
- المضخات ذات العجلات المسننة والمضخات ذات الألواح
- اسم المخترع وعنوانه: الحبيب فرحات بن عبدالله/ ليبيا
- مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة
- تبدأ صلاحية البراءة في 16 من شهر 7 سنة 1995 إفرنجي وتنتهي في 15 من شهر 7 سنة 2005 ف
- ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم….المودع في…….بتاريخ….
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 18/ 5/ 2003 ف
- محمد جعفر أبو رخيص
- أمين اللجنة الشعبية
قرار رقم 386 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين اللجنة الشعبية،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 386/ 95 المقدم فى 3 من شهر 8 لسنة 1995 ف والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 386 – 95
- إلى: دادوبات ليمتد، شركة بريطانية
- العنوان: 17/ بوندستريت، سانت هيلير، جزيرة جيرسي – جزر القنال البريطانية
- عن اختراع بتسمية: عوامل مضادة للفيروسات
- اسم المخترع وعنوانه: د واشنطن اودورايوكو، طبيب أوغندي الجنسية.
- مدة البراءة 10 عشر سنوات.
- تبدأ صلاحية البراءة في 3 من شهر 8 سنة 1995 إفرنجي وتنتهي في 2 من شهر 8 سنة 2005 إفرنجي
- ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم….المودع في….بتاريخ
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 18/ 5/ 2003 ف
- محمد جعفر أبو رخيص
- أمين اللجنة الشعبية
قرار رقم 387 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين اللجنة الشعبية،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 387/ 95 المقدم في8 من شهر 8 لسنة 1995 ف والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 387 – 95
- إلى: امرونا آج، شركة سويسرية
- العنوان: اوبرا المندستراس 16-6302 تسوج، سويسرا
- عن اختراع بتسمية: طريقة وجهاز لإطفاء الحرائق.
- اسم المخترع وعنوانه: – وينفريد روزنستوك ألماني
- رينهارد رايى، ألماني
- مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة
- تبدأ صلاحية البراءة في 8 من شهر 8 سنة 1995 إفرنجي وتنتهي في 7 من شهر 8 سنة 2010 إفرنجي
- ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم 8 – 8892744 أ المودع في المانيا بتاريخ 8/ 8/ 1994 ف
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 18/ 5/ 2003 ف
- محمد جعفر أبو رخيص
- أمين اللجنة الشعبية
قرار رقم 389 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين اللجنة الشعبية،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 389/ 95 المقدم في 17 من شهر 8 لسنة 1995 ف والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 389 – 95
- إلى: علي عبدالحليم محمد أبوزيد
- العنوان: مصر
- عن اختراع بتسمية: سوناهوم جارد/ سونا حارس المنزل.
- اسم المخترع وعنوانه: – علي عبد الحليم محمد أبوزيد/ مصري الجنسية
- مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة
- تبدأ صلاحية البراءة في 17 من شهر 8 سنة 1995 إفرنجي وتنتهي في 16 من شهر 8 سنة 2010 إفرنجي
- ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…المودع في….بتاريخ
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 18/ 5/ 2003 ف
- محمد جعفر أبو رخيص
- أمين اللجنة الشعبي
قرار رقم 390 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين اللجنة الشعبية،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 390/ 95 المقدم في 17 من شهر 8 لسنة 1995 ف والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 390 – 95
- إلى: علي عبدالحليم محمد أبوزيد
- العنوان: مصر
- عن اختراع بتسمية: سونالايت باتري
- اسم المخترع وعنوانه: – علي عبد الحليم محمد أبوزيد/ مصري الجنسية
- مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة
- تبدأ صلاحية البراءة في 17 من شهر 8 سنة 1995 إفرنجي وتنتهي في 16 من شهر 8 سنة 2010 إفرنجي
- ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…المودع في….بتاريخ.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 18/ 5/ 2003 ف
- محمد جعفر أبو رخيص
- أمين اللجنة الشعبية
قرار رقم 391 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين اللجنة الشعبية،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 391/ 95 المقدم في 17 من شهر 8 لسنة 1995 ف والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 391 – 95
- إلى: علي عبدالحليم محمد أبوزيد
- العنوان: مصر
- عن اختراع بتسمية: سونا حارس السيارة
- اسم المخترع وعنوانه: – علي عبد الحليم محمد أبوزيد/ مصري الجنسية.
- مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة
- تبدأ صلاحية البراءة في 17 من شهر 8 سنة 1995 إفرنجي وتنتهي في 16 من شهر 8 سنة 2010 إفرنجي
- يتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…المودع في….بتاريخ
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 18/ 5/ 2003 ف
- محمد جعفر أبو رخيص
- أمين اللجنة الشعبية
قرار رقم 392 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين اللجنة الشعبية،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 392/ 95 المقدم في 17 من شهر 8 لسنة 1995 ف والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 392 – 95
- إلى: علي عبدالحليم محمد أبوزيد
- العنوان: مصر عن اختراع بتسمية: سونالايت جهاز يعيد استعمال اللمبات الفلورنست المحروقة بدون ستارتر وبدون محول
- اسم المخترع وعنوانه: – علي عبد الحليم محمد أبوزيد/ مصري الجنسية
- مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة
- تبدأ صلاحية البراءة في 17 من شهر 8 سنة 1995 إفرنجي
- وتنتهي في 16 من شهر 8 سنة 2010 إفرنجي
- ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…المودع في …….بتاريخ….
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 18/ 5/ 2003 ف
- محمد جعفر أبو رخيص
- أمين اللجنة الشعبية
قرار رقم 394 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين اللجنة الشعبية،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 394/ 95 المقدم في 16 من شهر 9 لسنة 1995 ف والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 394 – 95
إلى: هو كست اكتينجز لشافت، شركة ألمانية
العنوان: د – 65926 فرانكفورت/ أم ماين جمهورية ألمانيا الاتحادية
عن اختراع بتسمية: استخدام أخلاط محتوية محلول استيال
اسم المخترع وعنوانه:
- هايتر فيتكوس
- فرانك فاينيلت
- ماريكن هيللي
مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة
تبدأ صلاحية البراءة في 16 من شهر 9 سنة 1995 إفرنجى وتنتهي في 15 من شهر 9 سنة 2005 إفرنجي
ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…المودع في….بتاريخ
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 18/ 5/ 2003 ف
- محمد جعفر أبو رخيص
- أمين اللجنة الشعبية
قرار رقم 395 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين اللجنة الشعبية،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 395/ 95 المقدم فى 24من شهر 9 لسنة 1995 ف والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 395 – 95
إلى: يوريا كازالي أس، أ.
العنوان: شارع سورينيو رقم 7، سي اتش – 6900 لوجانو – بيسو، سويسرا.
عن اختراع بتسمية: طريقة تختص بالتحديث في الوضع الأصلي لمفاعل تركيب اليوريا
اسم المخترع وعنوانه:
- جورجيو باجانو، مدير فني إيطالي.
- فيالي فيتر.
مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة
تبدأ صلاحية البراءة في 24 من شهر 9 سنة 1995 إفرنجي وتنتهي في 23 من شهر 9 سنة 2010 إفرنجي
ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…المودع في….بتاريخ….
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 18/ 5/ 2003 ف
- محمد جعفر أبو رخيص
- أمين اللجنة الشعبية
قرار رقم 396 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين اللجنة الشعبية،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 396/ 95 المقدم فى 26 من شهر 9 لسنة 1995 ف والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 396 – 95
إلى:
- فوست – الباين انداستريا نلاجنبوجي أم بي – أتش – شركة نمساوية
- برايفر انترناشيونال ليمتد ذی ايرنست أنديونج بيلدنج بوشر هيل- شركة باربادوسية.
العنوان:
- تير مستر ابى 44، أ – 4020 ليتر، النمسا
- ذى ارنست انديونج بلدينج، بوش هيل ببي باى ستريت بريد جتاون، باربادوس.
عن اختراع بتسمية: طريقة لتقليل حمض محتو مادة وتجهيزات آلية لإنجاز العملية.
اسم المخترع وعنوانه: جورجيو باجانو، مدير فني، إيطالي الجنسية
فیالی فینز
مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة
تبدأ صلاحية البراءة في 26 من شهر 9 سنة 1995 إفرنجي وتنتهي في25 من شهر 9 سنة 2010 إفرنجي
ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم 94/18391 بالفئة C 22 B المودع في النمسا بتاريخ 27/ 9/ 1994 ف
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 18/ 5/ 2003 ف
- محمد جعفر أبو رخيص
- أمين اللجنة الشعبية
قرار رقم 397 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين اللجنة الشعبية،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 397/ 95 المقدم في 11 من شهر 12 لسنة 1995 ف والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 397 – 95
إلى:
- فريديريك جاكوبس لونز
- وين اندكلولز انترناشيونال
العنوان:
- ديمينينج بورشون 8، كليبكوب 396 جي أر، ديستريكت أوف يروبرونفور ستسبرويت ترانسفال بروفينس – جنوب أفريقيا
- دينسوهاوس، شابيل رود لندن س أى 27 أوت أر، إنجلترا.
عن اختراع بتسمية: ماسورة.
اسم المخترع وعنوانه: – فريدريك جاكوبس لوتز.
مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة
تبدأ صلاحية البراءة في 11 من شهر 12 سنة 1995 إفرنجي وتنتهي في 10 من شهر 9 سنة 2010 إفرنجي.
ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…المودع في….بتاريخ….
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 18/ 5/ 2003 ف
- محمد جعفر أبو رخيص
- أمين اللجنة الشعبية
قرار رقم 398 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين اللجنة الشعبية،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 398/ 95 المقدم في 16 من شهر 12 لسنة 1995 ف والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 398 – 95
- إلى: كروب هوسك تكنا أج.
- العنوان: بورزيخ شتراسة 22، د – 44145، دورتموند – ألمانيا
- عن اختراع بتسمية: مصنع لطلاء الأنابيب للطلاء الخارجي لأنابيب ملحومة مدرزة طوليا
- اسم المخترع وعنوانه:
- كلاوس فيلادمان مهندس ألماني الجنسية
- أوجين وينينغ مهندس ألماني الجنسية
- مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة
- تبدأ صلاحية البراءة في 16 من شهر 12 سنة 1995 إفرنجي.وتنتهي في 15 من شهر 12 سنة 2010 إفرنجي
- ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…المودع في….بتاريخ
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 18/ 5/ 2003 ف
- محمد جعفر أبو رخيص
- أمين اللجنة الشعبية
قرار رقم 399 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين اللجنة الشعبية،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 399/ 95 المقدم في 20 من شهر 12 لسنة 1995 ف والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 399 – 95
- إلى: أوريا كازالي أس، أ شركة مساهمة سويسرية
- بیسو، سويسرا.
- العنوان: شارع سورينيو رقم 7، 6900 لوجانو
- عن اختراع بتسمية: عملية ومصنع لإنتاج ابوليتا بمساحات تفاعل ذات محاصيل متفاوتة
- .اسم المخترع وعنوانه
- جورجيو باجانی، مهندس كيميائي إيطالي الجنسيبة.مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة
- تبدأ صلاحية البراءة في 20 من شهر 12 سنة 1995 إفرنجي.وتنتهي في 19 من شهر 12 سنة 2010 إفرنجي
- ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم 8 – 94 -/ 03905 المودع في سويسرا بتاريخ 23/ 12/ 1994 ف
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 18/ 5/ 2003 ف
- محمد جعفر أبو رخيص
- أمين اللجنة الشعبية
قرار رقم 400 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين اللجنة الشعبية،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنه 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 400/ 95 المقدم في 20 من شهر 12 لسنة 1995 ف والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 400 – 95
- إلى: أجر ولينتس ميلامين ج م ب ه – – شركة نمساوية.
- العنوان: سانت بيتر شتراسة 25، أ – 4021 لينتس، النمسا
- عن اختراع بتسمية: طريقة لإنتاج ميلامين عالي النقاوة
- اسم المخترع وعنوانه: – لورينتز و کانتزی – مهندس كيميائي إيطالي الجنسية الدوكانزى – مهندس كيميائي إيطالي الجنسية.جیرهارد کوفال – مهندس كيميائي نمساوي الجنسية – سيلفانو جلاكوموتزو – خبير تقني إيطالي الجنسية – ماريو فيراردی – كيميائي إيطالي الجنسية – مارتن مولنر – دكتور كيميائي نمساوي الجنسية
- مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة
- تبدأ صلاحية البراءة في 20 من شهر 12 سنة 1995 إفرنجي. وتنتهي في 19 من شهر 12 سنة 2010 إفرنجي
- ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم 94 أسبقية استنادا للطلب رقم 94 – 2392 A المودع في النمسا بتاريخ 23/ 12/ 1994 ف
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 18/ 5/ 2003 ف
- محمد جعفر أبو رخيص
- أمين اللجنة الشعبية