Skip to main content

براءات اختراع لسنة 2003 ف

18 مايو 2003

براءات اختراع لسنة 2003 ف

المحتويات

قرار رقم 361 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 361/ 95 المقدم في 22من شهر 1 لسنة 1995 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 361 – 95 

  • إلى: اليفرد – جونيت ستوك – فرنسا
  • العنوان: 320 مكتب دولاكولين 92210 سنت كلود – فرنسا
  • عن اختراع بتسمية: تثبيت أجهزة خطوط السكك الحديدية
  • اسم المخترع وعنوانه: اليفرد – حونيت ستوك
  • مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة.
  • تبدأ صلاحية البراءة في 22 من شهر 1 سنة 1995 إفرنجي وتنتهي في 21 من شهر 1 سنة 2010 إفرنجي
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم….المودع في…بتاريخ…………

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 18/ 5/ 2003 ف
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 362 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية. 
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 362/ 95 المقدم في 11 من شهر 2 لسنة 1995 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 362 – 95 

  • إلى: هو كست اكتينجز لشلفت، شركة ألمانية 
  • العنوان: د – 65926 فرانفورت/ ماين، جمهورية ألمانيا الاتحادية 
  • عن اختراع بتسمية: عملية لتحضير كلوريد فينيل
  • اسم المخترع وعنوانه:
  1.  بيتر شفار تسماير، مهندس ألماني الجنسية
  2.  بيتر هكل، مهندس ألماني الجنسية.
  3.  مانفريد شتوغر، تقني مختبرات، ألماني الجنسية.
  4.  دكتور انجولف ميلكه، كيميائي ألماني الجنسية
  • مدة البراءة 10 عشر سنوات.
  • تبدأ صلاحية البراءة في 11 من شهر 2 سنة 1995 إفرنجي وتنتهي في 10 من شهر 2 سنة 2005 إفرنجي
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم 44045107 p المودع في ألمانيا بتاريخ 12/ 2/ 1994 ف

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 18/ 5/ 2003 ف
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 363 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي. 
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 363/ 95 المقدم في 20 من شهر شهر 2 لسنة 1995 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 363 – 95 

  • إلى: محمود ياسين المحمد المحمود
  • العنوان: سوريا
  • عن اختراع بتسمية: جهاز الشفاء.
  • اسم المخترع وعنوانه: محمود ياسين المحمد المحمود – سوري الجنسية الإقامة المؤقتة/ الخمس المعهد المتوسط الصناعي بالخمس الإقامة الدائمة/ الجمهورية العربية السورية – حماه
  • مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة
  • تبدأ صلاحية البراءة في 20 من شهر 2 سنة 1995 إفرنجي وتنتهي في 19 من شهر 2 سنة 2010 إفرنجي
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم….المودع في….بتاريخ…

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 18/ 5/ 2003 ف
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 372 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 372/ 95 المقدم في 12 من شهر 6 لسنة 1995 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 372 – 95 

  • إلى: المبروك علي انبية معلول
  • العنوان: ليبيا
  • عن اختراع بتسمية: جهاز تحديد مسار الكوابل.
  • اسم المخترع وعنوانه: المبروك علي انبية معلول – الدريبي/ طرابلس.
  • مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة 
  • تبدأ صلاحية البراءة في 12 من شهر 6 سنة 1995 إفرنجي. وتنتهي في 11 من شهر 6 سنة 2010 إفرنجي 
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم….المودع في………..بتاريخ….

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 18/ 5/ 2003 ف
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية·

قرار رقم 373 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 373/ 95 المقدم في 13 من شهر 6 لسنة 1995 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 373 – 95 

  • إلى: هيون لايوريتورى ليمتد – شركة يابانية.
  • العنوان: 1 – 5 – 115 – كوسونوکی – شو – اشیا – شي، هيوجو 659اليابان
  • عن اختراع بتسمية: مولدات الكهرباء
  • اسم المخترع وعنوانه: هيون شونج
  • مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة
  • تبدأ صلاحية البراءة في 13 من شهر 6 سنة 1995 إفرنجي وتنتهي في 12 من شهر 6 سنة 2010 إفرنجي
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم….المودع في….بتاريخ….

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 18/ 5/ 2003 ف
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 374 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 374/ 95 المقدم في 14 من شهر 6 لسنة 1995 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 374 – 95 

  • إلى: يونس صالح مجيد الحداد
  • العنوان: ليبيا
  • عن اختراع بتسمية: محرك كهربائي لتشغيل غسالة ملابس ومخاضة لبن.
  • اسم المخترع وعنوانه: يونس صالح مجيد الحداد – الجبل الأخضر الجبل الأخضر – منطقة القية 
  • مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة
  • تبدأ صلاحية البراءة في 14 من شهر 6 سنة 1995 إفرنجي وتنتهي في 13 من شهر 6 سنة 2010 إفرنجي
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم………..المودع في……… بتاريخ………….

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 18/ 5/ 2003 ف
  • محمد جعفر أبو رخيص 
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 379 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 379/ 95 المقدم في 28 من شهر 6 لسنة 1995 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 379 – 95 

  • إلى: لى.في.سى تكنولوجي أج – شركة مساهمة سويسرية.
  • العنوان: بارشتراسه 2.6300 – تسوغ سويسرا.
  • عن اختراع بتسمية: عملية كلورة بالأكسجين
  • اسم المخترع وعنوانه: – ايان مايكل كليج كيميائي بريطاني الجنسية – رای هاردمان کلیج كيميائي بريطاني الجنسية
  • مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة
  • تبدأ صلاحية البراءة في 28 من شهر 6 سنة 1995 إفرنجي وتنتهي في 27 من شهر 6 سنة 2010 إفرنجي
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم….المودع في…………بتاريخ……….

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 18/ 5/ 2003 ف
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 380 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 380/ 95 المقدم فى 3من شهر 7 لسنة 1995 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 380 – 95 

  • إلى: جمعة عريبي غالي الإدريسي
  • العنوان: ليبيا
  • عن اختراع بتسمية: تطوير الأنبوب الحلزوني المستعمل في عمليات آبار النفط اختصار وقت الإزاحة.
  • اسم المخترع وعنوانه: جمعة عريبي غالي الإدريسي/ مهندس نفط غالي الإدريسي/ مهندس نفط مكامن زوارة
  • المحلة الشمالية 
  • مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة 
  • تبدأ صلاحية البراءة في 3 من شهر 7 سنة 1995 إفرنجي وتنتهي في 2 من شهر 7 من شهر 7 سنة 2005 إفرنجي
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم….المودع في….بتاريخ

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 18/ 5/ 2003 ف
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 382 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 382/ 95 المقدم في 6 من شهر 7 لسنة 1995 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 382 – 95 

  • إلى: استرا اكتيبولاج – شركة سويدية
  • العنوان: أس 85151 سودر تالج، السويد
  • عن اختراع بتسمية: وحدة متعددة الجرعة مصفحة أحادية التركيب
  • اسم المخترع وعنوانه:
  • بیرجستراند، یونتوس جون ارفيد، سويدي
  • لوفجرين، كيرت انجمار، سويدي
  • مدة البراءة 10 عشر سنوات
  • تبدأ صلاحية البراءة في 6 من شهر 7 سنة 1995 إفرنجي.وتنتهي في شهر 5 من شهر 7سنة 2005 إفرنجي
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم 8 – 9402433 المودع في السويد بتاريخ 8/ 7/ 1994 ف

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 18/ 5/ 2003 ف
  • محمد جعفر أبو رخيص 
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 383 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 383/ 95 المقدم في 10 من شهر 7 لسنة 1995 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 383 – 95 

إلى: –

  1. مركز مكفارلين برنيت للبحوث الطبية، شركة استرالية محدودة 
  2. جمعية الصليب الأحمر الأسترالية فرع نيوساوث ويلز جمعية استرالية 

العنوان: 

  1. بارابند، فیرفیلد، فكتوريا 3078، استراليا
  2.  153 كلارنس ستریت، سيدني نيوساوث ويلز 2000 – استراليا

عن اختراع بتسمية: سلالات غير ممرضة من فيروس نقص المناعة البشري –

 1 اسم المخترع وعنوانه:

  1. نيكولاس جون ديكون – باحث طبي استرالي الجنسية
  2. جانيفر كارترين ليرمونت – باحثة طبية استرالية الجنسية
  3. دايل الان مكفى – باحث طبي استرالي الجنسية
  4. سوزان كرو – باحثة طبية استرالية الجنسية
  5. دافيد كوبر – باحث طبي استرالي الجنسية

مدة البراءة 10 عشر سنوات 

تبدأ صلاحية البراءة في 10 من شهر 7 سنة 1995 إفرنجي وتنتهي في 9 من شهر7 سنة 2005 إفرنجي

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم….المودع في….بتاريخ

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 18/ 5/ 2003 ف.
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 385 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم.143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 385/ 95 المقدم فى 16من شهر 7 لسنة 1995 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 385 – 95 

  • إلى: الحبيب فرحات بن عبدالله
  • العنوان: ليبيا
  • عن اختراع بتسمية: طريقة جديدة لتحديد مضخات الحجمية وبالخصوص
  • المضخات ذات العجلات المسننة والمضخات ذات الألواح
  • اسم المخترع وعنوانه: الحبيب فرحات بن عبدالله/ ليبيا
  • مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة
  • تبدأ صلاحية البراءة في 16 من شهر 7 سنة 1995 إفرنجي وتنتهي في 15 من شهر 7 سنة 2005 ف
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم….المودع في…….بتاريخ….

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 18/ 5/ 2003 ف
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 386 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 386/ 95 المقدم فى 3 من شهر 8 لسنة 1995 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 386 – 95 

  • إلى: دادوبات ليمتد، شركة بريطانية
  • العنوان: 17/ بوندستريت، سانت هيلير، جزيرة جيرسي – جزر القنال البريطانية 
  • عن اختراع بتسمية: عوامل مضادة للفيروسات 
  • اسم المخترع وعنوانه: د واشنطن اودورايوكو، طبيب أوغندي الجنسية.
  • مدة البراءة 10 عشر سنوات.
  • تبدأ صلاحية البراءة في 3 من شهر 8 سنة 1995 إفرنجي وتنتهي في 2 من شهر 8 سنة 2005 إفرنجي 
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم….المودع في….بتاريخ

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 18/ 5/ 2003 ف
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 387 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات. 
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 387/ 95 المقدم في8 من شهر 8 لسنة 1995 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 387 – 95 

  • إلى: امرونا آج، شركة سويسرية
  • العنوان: اوبرا المندستراس 16-6302 تسوج، سويسرا
  • عن اختراع بتسمية: طريقة وجهاز لإطفاء الحرائق.
  • اسم المخترع وعنوانه: – وينفريد روزنستوك ألماني
  • رينهارد رايى، ألماني
  • مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة
  • تبدأ صلاحية البراءة في 8 من شهر 8 سنة 1995 إفرنجي وتنتهي في 7 من شهر 8 سنة 2010 إفرنجي
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم 8 – 8892744 أ المودع في المانيا بتاريخ 8/ 8/ 1994 ف

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 18/ 5/ 2003 ف
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 389 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية. 
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 389/ 95 المقدم في 17 من شهر 8 لسنة 1995 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 389 – 95 

  • إلى: علي عبدالحليم محمد أبوزيد 
  • العنوان: مصر
  • عن اختراع بتسمية: سوناهوم جارد/ سونا حارس المنزل.
  • اسم المخترع وعنوانه: – علي عبد الحليم محمد أبوزيد/ مصري الجنسية 
  • مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة 
  • تبدأ صلاحية البراءة في 17 من شهر 8 سنة 1995 إفرنجي وتنتهي في 16 من شهر 8 سنة 2010 إفرنجي
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…المودع في….بتاريخ

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 18/ 5/ 2003 ف
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبي

قرار رقم 390 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 390/ 95 المقدم في 17 من شهر 8 لسنة 1995 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 390 – 95 

  • إلى: علي عبدالحليم محمد أبوزيد
  • العنوان: مصر
  • عن اختراع بتسمية: سونالايت باتري
  • اسم المخترع وعنوانه: – علي عبد الحليم محمد أبوزيد/ مصري الجنسية
  • مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة 
  • تبدأ صلاحية البراءة في 17 من شهر 8 سنة 1995 إفرنجي وتنتهي في 16 من شهر 8 سنة 2010 إفرنجي
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…المودع في….بتاريخ.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 18/ 5/ 2003 ف
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 391 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 391/ 95 المقدم في 17 من شهر 8 لسنة 1995 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 391 – 95 

  • إلى: علي عبدالحليم محمد أبوزيد
  • العنوان: مصر
  • عن اختراع بتسمية: سونا حارس السيارة
  • اسم المخترع وعنوانه: – علي عبد الحليم محمد أبوزيد/ مصري الجنسية.
  • مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة
  • تبدأ صلاحية البراءة في 17 من شهر 8 سنة 1995 إفرنجي وتنتهي في 16 من شهر 8 سنة 2010 إفرنجي
  • يتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…المودع في….بتاريخ

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 18/ 5/ 2003 ف
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 392 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 392/ 95 المقدم في 17 من شهر 8 لسنة 1995 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 392 – 95 

  • إلى: علي عبدالحليم محمد أبوزيد
  • العنوان: مصر عن اختراع بتسمية: سونالايت جهاز يعيد استعمال اللمبات الفلورنست المحروقة بدون ستارتر وبدون محول 
  • اسم المخترع وعنوانه: – علي عبد الحليم محمد أبوزيد/ مصري الجنسية 
  • مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة 
  • تبدأ صلاحية البراءة في 17 من شهر 8 سنة 1995 إفرنجي 
  • وتنتهي في 16 من شهر 8 سنة 2010 إفرنجي 
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…المودع في …….بتاريخ….

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 18/ 5/ 2003 ف
  • محمد جعفر أبو رخيص 
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 394 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 394/ 95 المقدم في 16 من شهر 9 لسنة 1995 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 394 – 95 

إلى: هو كست اكتينجز لشافت، شركة ألمانية

العنوان: د – 65926 فرانكفورت/ أم ماين جمهورية ألمانيا الاتحادية 

عن اختراع بتسمية: استخدام أخلاط محتوية محلول استيال

اسم المخترع وعنوانه: 

  • هايتر فيتكوس
  • فرانك فاينيلت
  • ماريكن هيللي

مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة

تبدأ صلاحية البراءة في 16 من شهر 9 سنة 1995 إفرنجى وتنتهي في 15 من شهر 9 سنة 2005 إفرنجي

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…المودع في….بتاريخ

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 18/ 5/ 2003 ف
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 395 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 395/ 95 المقدم فى 24من شهر 9 لسنة 1995 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 395 – 95 

إلى: يوريا كازالي أس، أ.

العنوان: شارع سورينيو رقم 7، سي اتش – 6900 لوجانو – بيسو، سويسرا.

عن اختراع بتسمية: طريقة تختص بالتحديث في الوضع الأصلي لمفاعل تركيب اليوريا

اسم المخترع وعنوانه: 

  1. جورجيو باجانو، مدير فني إيطالي.
  2. فيالي فيتر.

مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة 

تبدأ صلاحية البراءة في 24 من شهر 9 سنة 1995 إفرنجي وتنتهي في 23 من شهر 9 سنة 2010 إفرنجي

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…المودع في….بتاريخ….

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 18/ 5/ 2003 ف
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 396 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 396/ 95 المقدم فى 26 من شهر 9 لسنة 1995 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 396 – 95 

إلى:

  1.  فوست – الباين انداستريا نلاجنبوجي أم بي – أتش – شركة نمساوية
  2.  برايفر انترناشيونال ليمتد ذی ايرنست أنديونج بيلدنج بوشر هيل- شركة باربادوسية.

العنوان: 

  1. تير مستر ابى 44، أ – 4020 ليتر، النمسا
  2. ذى ارنست انديونج بلدينج، بوش هيل ببي باى ستريت بريد جتاون، باربادوس.

عن اختراع بتسمية: طريقة لتقليل حمض محتو مادة وتجهيزات آلية لإنجاز العملية.

اسم المخترع وعنوانه: جورجيو باجانو، مدير فني، إيطالي الجنسية

فیالی فینز

مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة

تبدأ صلاحية البراءة في 26 من شهر 9 سنة 1995 إفرنجي وتنتهي في25 من شهر 9 سنة 2010 إفرنجي

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم 94/18391 بالفئة C 22 B المودع في النمسا بتاريخ 27/ 9/ 1994 ف

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 18/ 5/ 2003 ف
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 397 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 397/ 95 المقدم في 11 من شهر 12 لسنة 1995 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 397 – 95 

إلى:

  1. فريديريك جاكوبس لونز
  2. وين اندكلولز انترناشيونال

العنوان:

  1.  ديمينينج بورشون 8، كليبكوب 396 جي أر، ديستريكت أوف يروبرونفور ستسبرويت ترانسفال بروفينس – جنوب أفريقيا
  2.  دينسوهاوس، شابيل رود لندن س أى 27 أوت أر، إنجلترا.

عن اختراع بتسمية: ماسورة.

اسم المخترع وعنوانه: – فريدريك جاكوبس لوتز.

مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة 

تبدأ صلاحية البراءة في 11 من شهر 12 سنة 1995 إفرنجي  وتنتهي في 10 من شهر 9 سنة 2010 إفرنجي.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…المودع في….بتاريخ….

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 18/ 5/ 2003 ف
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 398 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 398/ 95 المقدم في 16 من شهر 12 لسنة 1995 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 398 – 95 

  • إلى: كروب هوسك تكنا أج.
  • العنوان: بورزيخ شتراسة 22، د – 44145، دورتموند – ألمانيا 
  • عن اختراع بتسمية: مصنع لطلاء الأنابيب للطلاء الخارجي لأنابيب ملحومة مدرزة طوليا
  • اسم المخترع وعنوانه:
  • كلاوس فيلادمان مهندس ألماني الجنسية
  • أوجين وينينغ مهندس ألماني الجنسية
  • مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة 
  • تبدأ صلاحية البراءة في 16 من شهر 12 سنة 1995 إفرنجي.وتنتهي في 15 من شهر 12 سنة 2010 إفرنجي
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…المودع في….بتاريخ

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 18/ 5/ 2003 ف
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 399 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 399/ 95 المقدم في 20 من شهر 12 لسنة 1995 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 399 – 95 

  • إلى: أوريا كازالي أس، أ شركة مساهمة سويسرية
  • بیسو، سويسرا.
  • العنوان: شارع سورينيو رقم 7، 6900 لوجانو 
  • عن اختراع بتسمية: عملية ومصنع لإنتاج ابوليتا بمساحات تفاعل ذات محاصيل متفاوتة
  • .اسم المخترع وعنوانه
  • جورجيو باجانی، مهندس كيميائي إيطالي الجنسيبة.مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة
  • تبدأ صلاحية البراءة في 20 من شهر 12 سنة 1995 إفرنجي.وتنتهي في 19 من شهر 12 سنة 2010 إفرنجي
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم 8 – 94 -/ 03905 المودع في سويسرا بتاريخ 23/ 12/ 1994 ف

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 18/ 5/ 2003 ف
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية

قرار رقم 400 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنه 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 400/ 95 المقدم في 20 من شهر 12 لسنة 1995 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 400 – 95 

  • إلى: أجر ولينتس ميلامين ج م ب ه – – شركة نمساوية.
  • العنوان: سانت بيتر شتراسة 25، أ – 4021 لينتس، النمسا 
  • عن اختراع بتسمية: طريقة لإنتاج ميلامين عالي النقاوة
  • اسم المخترع وعنوانه: – لورينتز و کانتزی – مهندس كيميائي إيطالي الجنسية الدوكانزى – مهندس كيميائي إيطالي الجنسية.جیرهارد کوفال – مهندس كيميائي نمساوي الجنسية – سيلفانو جلاكوموتزو – خبير تقني إيطالي الجنسية – ماريو فيراردی – كيميائي إيطالي الجنسية – مارتن مولنر – دكتور كيميائي نمساوي الجنسية
  • مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة
  • تبدأ صلاحية البراءة في 20 من شهر 12 سنة 1995 إفرنجي. وتنتهي في 19 من شهر 12 سنة 2010 إفرنجي
  • ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم 94 أسبقية استنادا للطلب رقم 94 – 2392 A المودع في النمسا بتاريخ 23/ 12/ 1994 ف

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 18/ 5/ 2003 ف
  • محمد جعفر أبو رخيص
  • أمين اللجنة الشعبية