براءات اختراع لسنة 2003 ف

التاريخ: 19 أبريل 2025

براءات اختراع لسنة 2003 ف

المحتويات

قرار رقم 361 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 361 – 95 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

قرار رقم 362 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، 

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 362 – 95 

  1.  بيتر شفار تسماير، مهندس ألماني الجنسية
  2.  بيتر هكل، مهندس ألماني الجنسية.
  3.  مانفريد شتوغر، تقني مختبرات، ألماني الجنسية.
  4.  دكتور انجولف ميلكه، كيميائي ألماني الجنسية

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

قرار رقم 363 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 363 – 95 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

قرار رقم 372 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 372 – 95 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

قرار رقم 373 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 373 – 95 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

قرار رقم 374 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 374 – 95 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

قرار رقم 379 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 379 – 95 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

قرار رقم 380 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 380 – 95 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

قرار رقم 382 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 382 – 95 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

قرار رقم 383 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 383 – 95 

إلى: –

  1. مركز مكفارلين برنيت للبحوث الطبية، شركة استرالية محدودة 
  2. جمعية الصليب الأحمر الأسترالية فرع نيوساوث ويلز جمعية استرالية 

العنوان: 

  1. بارابند، فیرفیلد، فكتوريا 3078، استراليا
  2.  153 كلارنس ستریت، سيدني نيوساوث ويلز 2000 – استراليا

عن اختراع بتسمية: سلالات غير ممرضة من فيروس نقص المناعة البشري –

 1 اسم المخترع وعنوانه:

  1. نيكولاس جون ديكون – باحث طبي استرالي الجنسية
  2. جانيفر كارترين ليرمونت – باحثة طبية استرالية الجنسية
  3. دايل الان مكفى – باحث طبي استرالي الجنسية
  4. سوزان كرو – باحثة طبية استرالية الجنسية
  5. دافيد كوبر – باحث طبي استرالي الجنسية

مدة البراءة 10 عشر سنوات 

تبدأ صلاحية البراءة في 10 من شهر 7 سنة 1995 إفرنجي وتنتهي في 9 من شهر7 سنة 2005 إفرنجي

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم….المودع في….بتاريخ

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

قرار رقم 385 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، 

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 385 – 95 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

قرار رقم 386 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، 

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 386 – 95 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

قرار رقم 387 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 387 – 95 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

قرار رقم 389 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، 

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 389 – 95 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

قرار رقم 390 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 390 – 95 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

قرار رقم 391 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 391 – 95 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

قرار رقم 392 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 392 – 95 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

قرار رقم 394 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، 

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 394 – 95 

إلى: هو كست اكتينجز لشافت، شركة ألمانية

العنوان: د – 65926 فرانكفورت/ أم ماين جمهورية ألمانيا الاتحادية 

عن اختراع بتسمية: استخدام أخلاط محتوية محلول استيال

اسم المخترع وعنوانه: 

مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة

تبدأ صلاحية البراءة في 16 من شهر 9 سنة 1995 إفرنجى وتنتهي في 15 من شهر 9 سنة 2005 إفرنجي

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…المودع في….بتاريخ

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

قرار رقم 395 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، 

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 395 – 95 

إلى: يوريا كازالي أس، أ.

العنوان: شارع سورينيو رقم 7، سي اتش – 6900 لوجانو – بيسو، سويسرا.

عن اختراع بتسمية: طريقة تختص بالتحديث في الوضع الأصلي لمفاعل تركيب اليوريا

اسم المخترع وعنوانه: 

  1. جورجيو باجانو، مدير فني إيطالي.
  2. فيالي فيتر.

مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة 

تبدأ صلاحية البراءة في 24 من شهر 9 سنة 1995 إفرنجي وتنتهي في 23 من شهر 9 سنة 2010 إفرنجي

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…المودع في….بتاريخ….

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

قرار رقم 396 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 396 – 95 

إلى:

  1.  فوست – الباين انداستريا نلاجنبوجي أم بي – أتش – شركة نمساوية
  2.  برايفر انترناشيونال ليمتد ذی ايرنست أنديونج بيلدنج بوشر هيل- شركة باربادوسية.

العنوان: 

  1. تير مستر ابى 44، أ – 4020 ليتر، النمسا
  2. ذى ارنست انديونج بلدينج، بوش هيل ببي باى ستريت بريد جتاون، باربادوس.

عن اختراع بتسمية: طريقة لتقليل حمض محتو مادة وتجهيزات آلية لإنجاز العملية.

اسم المخترع وعنوانه: جورجيو باجانو، مدير فني، إيطالي الجنسية

فیالی فینز

مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة

تبدأ صلاحية البراءة في 26 من شهر 9 سنة 1995 إفرنجي وتنتهي في25 من شهر 9 سنة 2010 إفرنجي

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم 94/18391 بالفئة C 22 B المودع في النمسا بتاريخ 27/ 9/ 1994 ف

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

قرار رقم 397 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 397 – 95 

إلى:

  1. فريديريك جاكوبس لونز
  2. وين اندكلولز انترناشيونال

العنوان:

  1.  ديمينينج بورشون 8، كليبكوب 396 جي أر، ديستريكت أوف يروبرونفور ستسبرويت ترانسفال بروفينس – جنوب أفريقيا
  2.  دينسوهاوس، شابيل رود لندن س أى 27 أوت أر، إنجلترا.

عن اختراع بتسمية: ماسورة.

اسم المخترع وعنوانه: – فريدريك جاكوبس لوتز.

مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة 

تبدأ صلاحية البراءة في 11 من شهر 12 سنة 1995 إفرنجي  وتنتهي في 10 من شهر 9 سنة 2010 إفرنجي.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…المودع في….بتاريخ….

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

قرار رقم 398 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، 

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 398 – 95 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

قرار رقم 399 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 399 – 95 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

قرار رقم 400 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، 

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 400 – 95 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly