براءات اختراع لسنة 1991 م
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 يناير 1991
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: براءات الاختراع
-
19910101-DEC-GPC
براءات اختراع لسنة 1991 م
المحتويات
قرار رقم 205 براءات لسنة 2003 ف بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين اللجنة الشعبية،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية.بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 91/205 المقدم في 28 من شهر 4 لسنة 1991 إفرنجي والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 205 – 91
- إلى: منصور إبراهيم الطويل
- العنوان: المجمع الصناعي للأحذية والمنتجات الجلدية بمصراتة
- ص·ب- 373 أو 599 مصراتة
- عن اختراع بتسمية: آلة بيع السانتوب عصير الفواكه.
- اسم المخترع: منصور إبراهيم الطويل
- العنوان: المجمع الصناعى للأحذية والمنتجات الجلدية بمصراتة.
- ص.ب·373 أو 599 مصراتة.
- مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة
- تبدأ صلاحية البراءة في 28 من شهر 4 سنة 1991 إفرنجي
- وتنتهي في 27 من شهر 4 سنة 2006 إفرنجي
- ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…./………….المودع في……/…………بتاريخ……………./………….
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 15/ 3/ 2003 إفرنجي
- محمد جعفر أبو رخيص
- أمين اللجنة الشعبية
قرار رقم 206 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين اللجنة الشعبية،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143لسنه 1428 ميلادية.بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 91/206 المقدم في 28 من شهر 4 لسنة 1991 إفرنجي والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 206 – 91
- إلى: منصور إبراهيم الطويل العنوان: المجمع الصناعي للأحذية والمنتجات الجلدية بمصراتة.
- ص.ب 373 أو 599 مصراتة
- عن اختراع بتسمية: آلة بيع نوعين من المشروب الشافي، مرادة، سامبا
- اسم المخترع: منصور إبراهيم الطويل
- العنوان: المجمع الصناعى للأحذية والمنتجات الجلدية بمصراتة.
- ص•ب – 373 أو 599 مصراتة
- مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة
- تبدأ صلاحية البراءة في 28 من شهر 4 سنة 1991 إفرنجي.
- وتنتهي في 27 من شهر شهر 4 سنة 2006 إفرنجي
- ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…./………….المودع في……/…………بتاريخ……………./………….
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 15/ 3/ 2003 إفرنجي
- محمد جعفر أبو رخيص
- أمين اللجنة الشعبية
قرار رقم 207 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين اللجنة الشعبية،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي .
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية.بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 91/207 المقدم في 28 من شهر 4 لسنة 1991 إفرنجي والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 207 – 91
- إلى: منصور إبراهيم الطويل.
- العنوان: المجمع الصناعي للأحذية والمنتجات الجلدبية بمصراتة
- ص ب – 373 أو 599 مصراتة عن اختراع بتسمية: آلة بيع المشروب البارد.
- اسم المخترع: منصور إبراهيم الطويل
- العنوان: المجمع الصناعى للأحذية والمنتجات الجلدية بمصراتة
- ص.ب – 373 أو 599 مصراتة.
- مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة
- تبدأ صلاحية البراءة في 28 من شهر 4 سنة 1991 إفرنجي.
- وتنتهي في 27 من شهر 4 سنة 2006 إفرنجي
- ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…./………….المودع في……/…………بتاريخ……………./………….
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 15/ 3/ 2003 إفرنجي
- محمد جعفر أبو رخيص
- أمين اللجنة الشعبية
قرار رقم 208 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين اللجنة الشعبية،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143لسنه 1428 ميلادية.بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 91/208 المقدم في 28 من شهر 4 لسنة 1991 إفرنجي والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 208 – 91
- إلى: منصور إبراهيم الطويل.
- العنوان: المجمع الصناعي للأحذية والمنتجات الجلدية بمصراتة
- ص-ب373 أو 599 مصراتة
- عن اختراع بتسمية: آلة تركيب التيج والنعل بالمسمار.
- اسم المخترع: منصور إبراهيم الطويل
- العنوان: المجمع الصناعي للأحذية والمنتجات الجلدية بمصراتة
- ص.ب 373 أو 599 مصراتة
- مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة
- تبدأ صلاحية البراءة في 28 من شهر 4 سنة 1991 إفرنجي.
- وتنتهي في 27 من شهر 4 سنة 2006 إفرنجي
- ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…./………….المودع في……/…………بتاريخ……………./………….
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 15/ 3/ 2003 إفرنجي
- محمد جعفر أبو رخيص
- أمين اللجنة الشعبية
قرار رقم 209 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين اللجنة الشعبية،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية.بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 91/209 المقدم في 28 من شهر 4 لسنة 1991 إفرنجي والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 209 – 91
- إلى: منصور إبراهيم الطويل.
- العنوان: المجمع الصناعي للأحذية والمنتجات الجلدية بمصراتة.
- ص.ب – 373 أو 599 مصراتة عن اختراع بتسمية: آلة تركيب الكعب النسائي.
- اسم المخترع: منصور إبراهيم الطويل
- العنوان: المجمع الصناعي للأحذية والمنتجات الجلدية بمصراتة
- ص•ب373 أو 599 مصراتة.
- مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة
- تبدأ صلاحية البراءة في 28 من شهر 4 سنة 1991 إفرنجي
- وتنتهي في 27 من شهر 4 سنة 2006 إفرنجي
- ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…./………….المودع في……/…………بتاريخ……………./………….
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 15/ 3/ 2003 إفرنجي
- محمد جعفر أبو رخيص
- أمين اللجنة الشعبية
قرار رقم 210 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين اللجنة الشعبية،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية.بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 91/210 المقدم في 28 من شهر 4 لسنة 1991 إفرنجي والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 210 – 91
- إلى: منصور إبراهيم الطويل
- العنوان: المجمع الصناعي للأحذية والمنتجات الجلدية بمصراتة
- ص ب – 373 أو 599 مصراتة عن اختراع بتسمية: آلة الطبع على الكرتون.
- اسم المخترع: منصور إبراهيم الطويل
- العنوان: المجمع الصناعي للأحذية والمنتجات الجلدية بمصراتة
- ص.ب – 373 أو 599 مصراتة.
- مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة
- تبدأ صلاحية البراءة في 28 من شهر 4 سنة 1991 إفرنجي
- وتنتهي في 27 من شهر 4 سنة 2006 إفرنجي
- ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…./………….المودع في……/…………بتاريخ……………./………….
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 15/ 3/ 2003 إفرنجي
- محمد جعفر أبو رخيص
- أمين اللجنة الشعبية
قرار رقم 211 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين اللجنة الشعبية،،، –
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية.بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 91/211 المقدم في 28 من شهر 4 لسنة 1991 إفرنجي والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 211 – 91
- إلى: منصور إبراهيم الطويل.
- العنوان: المجمع الصناعى للأحذية والمنتجات الجلدية بمصراتة
- ص–ب 373 أو 599 مصراتة
- عن اختراع بتسمية: آلة فرد النايلون ا
- سم المخترع: منصور إبراهيم الطويل
- العنوان: المجمع الصناعي للأحذية والمنتجات الجلدية بمصراتة
- ص ب373 أو 599 مصراتة.
- مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة
- تبدأ صلاحية البراءة في 28 من شهر 4 سنة 1991 إفرنجي
- وتنتهي في 27 من شهر 4 سنة 2006 إفرنجي
- ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…./………….المودع في……/…………بتاريخ……………./………….
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 15/ 3/ 2003 إفرنجي
- محمد جعفر أبو رخيص
- أمين اللجنة الشعبية
قرار رقم 212 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين اللجنة الشعبية،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية.بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 91/212 المقدم في 28 من شهر 4 لسنة 1991 إفرنجي والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 212 – 91
- إلى: منصور إبراهيم الطويل
- العنوان: المجمع الصناعي للأحذية والمنتجات الجلدية بمصراتة
- ص.ب – 373 أو 599 مصراتة
- عن اختراع بتسمية: آلة شفط رائحة الكله
- اسم المخترع: منصور إبراهيم الطويل
- العنوان: المجمع الصناعي للأحذية والمنتجات الجلدية بمصراتة
- ص•ب – 373 أو 599 مصراتة.
- مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة
- تبدأ صلاحية البراءة في 28 من شهر 4 سنة 1991 إفرنجي.
- وتنتهي في 27 من شهر 4 سنة 2006 إفرنجي
- ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…./………….المودع في……/…………بتاريخ……………./………….
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 15/ 3/ 2003 إفرنجي
- محمد جعفر أبو رخيص
- أمين اللجنة الشعبية
قرار رقم 213 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين اللجنة الشعبية،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنه 1428 ميلادية.بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 91/213 المقدم في 28 من شهر 4 لسنة 1991 إفرنجي والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 213 – 91
- إلى: منصور إبراهيم الطويل
- العنوان: المجمع الصناعي للأحذية والمنتجات الجلدية بمصراتة
- ص ب373 أو 599 مصراتة
- عن اختراع بتسمية: آلة تكييس النايلون
- اسم المخترع: منصور إبراهيم الطويل
- العنوان: المجمع الصناعي للأحذية والمنتجات الجلدية بمصراتة
- ص ب373 أو 599 مصراتة.
- مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة
- تبدأ صلاحية البراءة في 28 من شهر 4 سنة 1991 إفرنجي
- وتنتهي في 27 شهر 4 سنة 2006 إفرنجي
- ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…./………….المودع في……/…………بتاريخ……………./………….
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 15/ 3/ 2003 إفرنجي
- محمد جعفر أبو رخيص
- أمين اللجنة الشعبية
قرار رقم 214 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين اللجنة الشعبية،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143لسنه 1428 ميلادية.بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 91/214 المقدم في 28 من شهر 4 لسنة 1991 إفرنجي والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 214 – 91
- إلى: منصور إبراهيم الطويل.
- العنوان: المجمع الصناعي للأحذية والمنتجات الجلدية بمصراتة
- ص.ب – 373 أو 599 373 أو 599 مصراتة
- عن اختراع بتسمية: آلة بيع السجائر.
- اسم المخترع: منصور إبراهيم الطويل
- العنوان: المجمع الصناعي للأحذية والمنتجات الجلدية بمصراتة
- ص.ب 373 أو 599 مصراتة.
- مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة
- تبدأ صلاحية البراءة في 28 من شهر 4 سنة 1991 إفرنجي و
- تنتهي في 27 من شهر 4 سنة 2006 إفرنجي
- ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…./………….المودع في……/…………بتاريخ……………./………….
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 15/ 3/ 2003 إفرنجي
- محمد جعفر أبو رخيص
- أمين اللجنة الشعبية
قرار رقم 215 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين اللجنة الشعبية،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143لسنه 1428 ميلادية.بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 91/215 المقدم في 28 من شهر 4 لسنة 1991 إفرنجي والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 215 – 91
- إلى: منصور إبراهيم الطويل
- العنوان: المجمع الصناعي للأحذية والمنتجات الجلدية بمصراتة ص.ب 373 أو 599 مصراتة
- عن اختراع بتسمية: مصعد كهربائي اسم المخترع: منصور إبراهيم الطويل
- العنوان: المجمع الصناعي للأحذية والمنتجات الجلدية بمصراتة
- ص ب – 373 أو 599 مصراتة.
- مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة
- تبدأ صلاحية البراءة في 28 من شهر 4 سنة 1991 إفرنجي
- وتنتهي في 27 من شهر 4 سنة 2006 إفرنجي
- الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم
- ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…./………….المودع في……/…………بتاريخ……………./………….
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 15/ 3/ 2003 إفرنجي
- محمد جعفر أبو رخيص
- أمين اللجنة الشعبية
قرار رقم 216 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين اللجنة الشعبية،،، –
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية.بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 91/216 المقدم في 28 من شهر 4 لسنة 1991 إفرنجي والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 216 – 91
- إلى: منصور إبراهيم الطويل
- العنوان: المجمع الصناعي للأحذية والمنتجات الجلدية بمصراتة
- ص ب 373 أو 599 مصراتة
- عن اختراع بتسمية: تطوير فرن تسخين النعل.
- اسم المخترع: منصور إبراهيم الطويل
- العنوان: المجمع الصناعي للأحذية والمنتجات الجلدية بمصراتة
- ب – 373 أو 599 مصراتة.
- مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة ص
- تبدأ صلاحية البراءة في 28 من شهر 4 سنة 1991 إفرنجي
- وتنتهي في 27 من شهر 4 سنة 2006 إفرنجي
- ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…./………….المودع في……/…………بتاريخ……………./………….
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 15/ 3/ 2003 إفرنجي
- محمد جعفر أبو رخيص
- أمين اللجنة الشعبية
قرار رقم 219 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين اللجنة الشعبية،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية.بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 91/219 المقدم في 5 من شهر 6 لسنة 1991 إفرنجي والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 219 – 91
- إلى: اكتيبولاجت استرا – شركة سويدية العنوان: أس 15185 سودر تاليى، السويد
- عن اختراع بتسمية: عملية لتحضير منتجات كيميائية حديثة
- اسم المخترع وعنوانه:
- جونار بيورسيل مقيم في ريدارتوريس 13 أس – 43331 بارتيله، السويد
- لارز بلاكبيرج مقيم في شارنيسفاجن 18 أس – 90244 أوميا، السويد
- بیتر كارلسون مقيم في كومندور سجاتان 30 أ أس – 41459 جوتبورج، السويد.
- سفين انيرباك مقيم في سلاتهو بلتسليدان 13 أ أس 43169 مولندال، السويد
- أوللى هيرنل مقيم في جيموبورجسفاجن 14 أس – 90240 – أوميا، السويد
- جانيت نيلسون مقيمة في سفيجاتان 16 أس 41314 جوتبورج، السويد
- توماس أولفر كرونا، مقيم في كونجسجاتان 21 أ أس – 90245 أوميل، السويد
- مدة البراءة 10 عشر سنوات تبدأ صلاحية البراءة فى 5 من شهر 6 سنة 1991 إفرنجي وتنتهي في 4 شهر 6 سنة 2001 إفرنجي
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 15/ 3/ 2003 إفرنجي
- محمد جعفر أبو رخيص
- أمين اللجنة الشعبية
قرار رقم 227 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين اللجنة الشعبية،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية.بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 91/227 المقدم في 28 من شهر 6 لسنة 1991 إفرنجي والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 227 – 91
- إلى: اكتيبولاجت استرا – شركة سويدية
- العنوان: أس 15185 سودر تالبي، السويد
- عن اختراع بتسمية: عملية لتحضير 33.تنائي ثيومزدوج حموض بربينيك حديثة وستراتها اسم المخترع: كارل ماغنوس الكسندر اندرسون، مقيم في فيينا فاجن 6 B أس – 22241 لوند-السويد
- ستين هاكان أكسيل بيرجستراند، مقيم في س.فيلا فاجن 2 أس –
- 23050 بياريد -، السويد
- اندرس رودولف هالبيرغ، مقيم في ساتجاريفاجن 85 أس – 22371 لوند -السويد
- بنغت أولوف سارنستراند، مقيم في لايفس فاج 28 أس – 23700 بياريد -السويد
- بیراندرس سيغفارد تونيك، مقيم في ستاديو فجانان 53 أ أس 21762 مالمو – السويد
- مدة البراءة 10 عشر سنوات تبدأ صلاحية البراءة في 28 من شهر 6 سنة 1991 إفرنجي وتنتهي في 27 من شهر 6 سنة 2001 إفرنجي ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم 7 9002274 – 0, 9002275المودع في السويد بتاريخ: 28/ 6/ 1990 ف
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 15/ 3/ 2003 إفرنجي
- محمد جعفر أبو رخيص
- أمين اللجنة الشعبية
قرار رقم 230 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين اللجنة الشعبية،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية.بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 91/230 المقدم في 14 من شهر 7 لسنة 1991 إفرنجي والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 230 – 91
- إلى: عبدالله أحمد البصير
- العنوان: ص•ب 473 طرابلس – الجماهيرية العظمى
- عن اختراع بتسمية: مسك وعنبر مسحوق مزيل عرق
- اسم المخترع: عبدالله أحمد البصير
- العنوان: ص ب 473 طرابلس – الجماهيرية العظمى
- مدة البراءة 10 عشر سنوات
- تبدأ صلاحية البراءة في 14 من شهر 7 سنة 1991 إفرنجي
- وتنتهي في 13 من شهر 7 سنة 2001 إفرنجي
- ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…./………….المودع في……/…………بتاريخ……………./………….
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 15/ 3/ 2003 إفرنجي
- محمد جعفر أبو رخيص
- أمين اللجنة الشعبية
قرار رقم 231 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين اللجنة الشعبية،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية.بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 91/231 المقدم في 18 من شهر 8 لسنة 1991 إفرنجي والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 231 – 91
- إلى: محمد المهدي المهدي كنيفو العنوان: سيدي خليفة – تاجوراء – العمارة 2 الشقة 4 الطابق الأول
- عن اختراع بتسمية: كنيفو جهاز تحكم في العمليات الميكانيكية
- اسم المخترع: محمد المهدي المهدي كنيفو
- العنوان: سيدي خليفة – تاجوراء – العمارة 2 الشقة 4 الطابق الأول مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة
- تبدأ صلاحية البراءة في 18 من شهر 8 سنة 1991 إفرنجي.
- وتنتهي في 17 من شهر 8 سنة 2006 إفرنجي
- ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…./………….المودع في……/…………بتاريخ……………./………….
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 15/ 3/ 2003 إفرنجي.
- محمد جعفر أبو رخيص
- أمين اللجنة الشعبية
قرار رقم 232 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين اللجنة الشعبية،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143لسنه 1428 ميلادية.بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 91/232 المقدم في 22 من شهر 8 لسنة 1991 إفرنجي والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 232 – 91
- إلى: دانهیان لیجر انفستهنت اند ديفيلو بمنت كومبنى ليمتد شركة كورية
- العنوان: 173: دوها – دونغ سامتشانغ بلازا بلدينغ 1159، مابو – كو، سيول – كوريا.
- عن اختراع بتسمية: واقية لإطار العربة تحول دون انفجارها
- اسم المخترع وعنوانه: – کی وون سونغ، مهندس كوري الجنسية، يويدو – دونغ، جينجو شقة ب – 706 يونغ دونغ بو – كو،
- مقيم في54يويدو – دونغ، جينجو شقة ب – 706 يونغ دونغ بو – كو،سيول، كوريا
- مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة
- تبدأ صلاحية البراءة في 22 من شهر 8 سنة 1991 إفرنجي.
- وتنتهي في 21 من شهر 8 سنة 2001 إفرنجي
- ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…./………….المودع في……/…………بتاريخ……………./………….
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 15/ 3/ 2003 إفرنجي.
- محمد جعفر أبو رخيص
- أمين اللجنة الشعبية
قرار رقم 234 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين اللجنة الشعبية،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية.بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 91/234 المقدم في 26 من شهر 8 لسنة 1991 إفرنجي والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 234 – 91
- إلى: محمد المهدي المهدي كنيفو العنوان: سيدي خليفة – تاجوراء – العمارة 2 الشقة 4 الطابق الأول
- عن اختراع بتسمية: جهاز تحكم لمستوى السوائل في الخزانات
- اسم المخترع: محمد المهدي المهدي كنيفو
- العنوان: سيدي خليفة – تاجوراء – العمارة 2 الشقة 4 الطابق الأول
- مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة
- تبدأ صلاحية البراءة في 26 من شهر 8 سنة 1991 إفرنجي
- وتنتهي في 25 من شهر 8 سنة 2006 إفرنجي
- ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…./………….المودع في……/…………بتاريخ……………./………….
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 15/ 3/ 2003 إفرنجي
- محمد جعفر أبو رخيص
- أمين اللجنة الشعبية
قرار رقم 235 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين اللجنة الشعبية،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية..بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 91/235 المقدم في 26 من شهر 8 لسنة 1991 إفرنجي والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 235 – 91
- إلى: محمد المهدي المهدي كنيفو
- العنوان: سيدي خليفة – تاجوراء – العمارة 2 الشقة 4 الطابق الأول
- عن اختراع بتسمية: مانعة غوص إطارات السيارات في الرمال والثلوج
- اسم المخترع: محمد المهدي المهدي كنيفو.
- العنوان: سيدي خليفة – تاجوراء – العمارة 2 الشقة 4 الطابق الأول
- مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة
- تبدأ صلاحية البراءة في 26 من شهر 8 سنة 1991 إفرنجي
- وتنتهى في25 من شهر 8 سنة 2006 إفرنجي
- ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…./………….المودع في……/…………بتاريخ……………./………….
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 15/ 3/ 2003 إفرنجي
- محمد جعفر أبو رخيص
- أمين اللجنة الشعبية
قرار رقم 240 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين اللجنة الشعبية،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية.بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 91/240 المقدم في 8 من شهر 10 لسنة 1991 إفرنجي والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 240 – 91
- إلى: بيشيني ريشيوش – شركة فرنسية.
- العنوان: ايموبل بالزاك/ 10 – بلاس دي فرسج – لاديفانس 5، 92400 كوربفوا.عن اختراع بتسمية: طريقة لتنشيط أسطح الكربيدات لمعادن ثقيلة ذات أسطح واسعة محددة بقصد التفاعلات الحفازية
- اسم المخترع:
- مارك – جاك ليدو
- كونغ فام – هيو
- جان – لوي جويل.
- موفى ماران
- مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة
- تبدأ صلاحية البراءة في 8 من شهر 10 سنة 1991 إفرنجي وتنتهي في 7 من شهر 10 سنة 2006 إفرنجي
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر: 15/ 3/ 2003 إفرنجي
- محمد جعفر أبو رخيص
- أمين اللجنة الشعبية
قرار رقم 241 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين اللجنة الشعبية،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية.بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 91/241 المقدم في 10 من شهر 10 لسنة 1991 إفرنجي والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 241 – 91
- إلى: ديفيلويد ريسيرتش فور ايريغايش برودكتس، انك شركة أمريكية
- العنوان: 81-465 ديت بالم افنيو، مدينة اندبو، ولاية كاليفورنيا 92201، الولايات المتحدة الأمريكية
- عن اختراع بتسمية: طريقة وجهاز لتحويل دفق مستمر منخفض إلى رفق عالي النبض.
- اسم المخترع: جيديون روتنبيرج مهندس ري.مقيم في: 81-465 ديت بالم افنيو، مدينة انديو، كاليفورنيا 92201 الولايات المتحدة الأمريكية
- مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة
- تبدأ صلاحية البراءة في 10 من شهر 10 سنة 1991 إفرنجي.
- وتنتهي في شهر 10 سنة 2006 إفرنجي
- ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…………… المودع في…./…بتاريخ/…………
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 15/ 3/ 2003 إفرنجي
- محمد جعفر أبو رخيص
- أمين اللجنة الشعبية
قرار رقم 242 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين اللجنة الشعبية،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية.بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 91/242 المقدم في 10 من شهر 10 لسنة 1991 إفرنجي والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 242 – 91
- إلى: جامعة باث/ شركة بريطانية.العنوان: كليفرتون داون باث – إنجلترا.
- عن اختراع بتسمية: عملية لتحضير مركبات اندينواندول حديثة
- اسم المخترع وعنوانه: مالكوم سايتربورى مقيم في 3 هومفيلد كلوز، سالتفورد- بريستول، إنجلترا.
- هاوارد شيرتزر مقيم في 1819 فایرساید درایف، سینسیناتی اوهایو، الولايات المتحدة الأمريكية
- مدة البراءة 10 عشر سنوات
- تبدأ صلاحية البراءة في 10 من شهر 10 سنة 1991 إفرنجي
- وتنتهي في 9 من شهر 10 سنة 2001 إفرنجي
- ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم 6-9022453 المودع في إنجلترا، بتاريخ 16/ 10/ 1990 ف
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 15/ 3/ 2003 إفرنجي
- محمد جعفر أبو رخيص
- أمين اللجنة الشعبية
قرار رقم 243 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين اللجنة الشعبية،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنه 1428 ميلادية.بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 91/243 المقدم في 16 من شهر 10 لسنة 1991 إفرنجي والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 243 – 91
- إلى: بروتيرا جيسلشانت فورار مفلتيكنيك جيسلشانت.م.ب.ه شركة نمساوية.
- العنوان: جيراست ورفر – سترابي -151-11-1210 فيينا – النمسا
- عن اختراع بتسمية: طريقة وجهاز لرعد منطقة معينة
- اسم المخترع: د.ارنست جوتبروك
- مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة
- تبدأ صلاحية البراءة في 16 من شهر 10 سنة 1991 إفرنجي
- وتنتهي في 15 من شهر 10 سنة 2006 إفرنجي
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 15/ 3/ 2003 إفرنجي
- محمد جعفر أبو رخيص
- أمين اللجنة الشعبية
قرار رقم 245 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين اللجنة الشعبية،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية.بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 91/245 المقدم في 26 من شهر 11 لسنة 1991 إفرنجي والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 245 – 91
- إلى: جي، بي، بي بيجالي أس أر أي، شركة إيطالية
- العنوان: فياجي باروزي 6 مونتيفيليو بولونيا إيطاليا
- عن اختراع بتسمية: تحسين لحامل لمبات منبثقة مزودة بالاخص بحساس للغاز الضار أو دخان الاشتعال
- اسم المخترع: جيان بيترو بيجالي، مدير إيطالي الجنسية مقيم في فيا بورجو 4، مونتيفيليو بولونيا إيطاليا
- مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة
- تبدأ صلاحية البراءة في 26 من شهر 11 سنة 1991 إفرنجي.
- وتنتهي في 25 من شهر 11 سنة 2006 إفرنجي
- ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…………… المودع في…./…بتاريخ/…………
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 15/ 3/ 2003 إفرنجي
- محمد جعفر أبو رخيص
- أمين اللجنة الشعبية
قرار رقم 246 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين اللجنة الشعبية،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية.بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 91/246 المقدم في 7 من شهر 12 لسنة 1991 إفرنجي والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 246 – 91
- إلى: اكتيبولاجت استرا – شركة سويدية
- العنوان: أس 15185 سودرتاليي، السويد
- عن اختراع بتسمية: أشكال من جرعات جامدة من عقار الموكالانت المضاد لاضطراب ضربات القلب وعمليات صنعها
- اسم المخترع وعنوانه: كييل هيالمار اندرسون مقيم في: فياروس، السويد بيريوهان جونار لوندبيرج مقيم في: د.الهمسجاتان 14 مولندال، السويد لايف روجر سيمونسون مقيم في: توركيلسجاتان 6 ب جوتبورج، السويد کارين هيلينا ونجستراند مقيمة في: كروكباكسجاتان 13 فاسترا فرولوندا، السويد.جميعهم كيميائيون من الجنسية السويدية.
- مدة البراءة 10 عشر سنوات
- تبدأ صلاحية البراءة في 7 من شهر 12 سنة 1991 إفرنجي
- وتنتهي في 6 من شهر 12 سنة 2001 إفرنجي
- ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم 5 – 9003902 المودع في السويد، بتاريخ: 7/ 12/ 1990 ف
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 15/ 3/ 2003 إفرنجي.
- محمد جعفر أبو رخيص
- أمين اللجنة الشعبية
قرار رقم 247 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين اللجنة الشعبية،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية.بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 91/247 المقدم في 12 من شهر 12 لسنة 1991 إفرنجي والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 247 – 91
- إلى: جمعة رمضان علي
- العنوان: غريان محلة انصير القحاصات
- عن اختراع بتسمية: السلامة من الحرائق
- اسم المخترع المخترع: جمعة رمضان علي مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة
- تبدأ صلاحية البراءة في 12 من شهر 12 سنة 1991 إفرنجي
- وتنتهي في في 11 من شهر 12 سنة 2006 إفرنجي
- ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…………… المودع في…./…بتاريخ/…………
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 15/ 3/ 2003 إفرنجي
- محمد جعفر أبو رخيص
- أمين اللجنة الشعبية
قرار رقم 248 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين اللجنة الشعبية،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية.بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 91/248 المقدم في 28 من شهر 12 لسنة 1991 إفرنجي والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 248 – 91
- إلى: فان فوسكويلن – ودينبيرج بي في – شركة هولندية
- العنوان: ستاسيونز رويخ 12، ان ال 3931 ودنبيرج هولندا
- عن اختراع بتسمية: جهاز لمعالجة سطح أنبوب خارجي
- اسم المخترع: جورم اندرس نیلسن مقيم في مولمترات 33، ان ال – 3467
- سويست هولندا
- مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة
- تبدأ صلاحية البراءة في 28 من شهر 12 سنة 1991 إفرنجي وتنتهي في 27 من شهر 12 سنة 2006 إفرنجي
- ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم../ المودع في…/..بتاريخ…/…/
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 15/ 3/ 2003 إفرنجي