براءات اختراع لسنة 1991 م

التاريخ: 2 مايو 2025

براءات اختراع لسنة 1991 م

المحتويات

قرار رقم 205 براءات لسنة 2003 ف بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 205 – 91 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

قرار رقم 206 براءات لسنة 2003 م  بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، 

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 206 – 91 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

قرار رقم 207 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 207 – 91 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

قرار رقم 208 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 208 – 91 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

قرار رقم 209 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 209 – 91 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

قرار رقم 210 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 210 – 91 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

قرار رقم 211 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، – 

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 211 – 91 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

قرار رقم 212 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، 

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 212 – 91 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

قرار رقم 213 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، 

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 213 – 91 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

قرار رقم 214 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 214 – 91 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

قرار رقم 215 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، 

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 215 – 91 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

قرار رقم 216 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، – 

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 216 – 91 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

قرار رقم 219 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 219 – 91 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

قرار رقم 227 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، 

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 227 – 91 

 مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

قرار رقم 230 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 230 – 91 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

قرار رقم 231 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 231 – 91 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

قرار رقم 232 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 232 – 91 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

قرار رقم 234 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 234 – 91 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

قرار رقم 235 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 235 – 91 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

قرار رقم 240 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 240 – 91 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

قرار رقم 241 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 241 – 91 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

قرار رقم 242 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 242 – 91 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

قرار رقم 243 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، 

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 243 – 91 

مادة 2 

 يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

قرار رقم 245 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، 

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 245 – 91 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

قرار رقم 246 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 246 – 91 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

قرار رقم 247 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 247 – 91 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

قرار رقم 248 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 248 – 91 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly