Skip to main content

امر ملکی بتعيين سكرتير خاص لولى العهد

28 يناير 1961

امر ملکی بتعيين سكرتير خاص لولى العهد

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المادة 74 من الدستور.

أمرنا بما يلى

المادة 1

يعين السيد، أبو القاسم الغماري، سكرتيرا خاصا لصاحب السمو الملكي الأمير ولى العهد.

المادة 2

يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر أبي سنة في 11 شعبان 1380 هـ
  • الموافق 28 يناير 1961 م.