امر ملکی بتعيين سكرتير خاص لولى العهد
28 يناير 1961
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 28 يناير 1961
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الوزارات
امر ملکی بتعيين سكرتير خاص لولى العهد
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادة 74 من الدستور.
أمرنا بما يلى
المادة 1
يعين السيد، أبو القاسم الغماري، سكرتيرا خاصا لصاحب السمو الملكي الأمير ولى العهد.
المادة 2
يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر أبي سنة في 11 شعبان 1380 هـ
- الموافق 28 يناير 1961 م.