امر ملکی بتعيين رئيس للديوان الملكي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
أمرنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، علي الساحلى، رئيسا لديواننا بدلا من السيد، عبد السلام البوصيري، الذي نقل إلى وزارة الخارجية.
مادة 2
هذا الأمر نافذا المفعول ويعمل به من تاريخ صدوره.