Skip to main content

امر ملکی بتعيين رئيس للديوان الملكي

15 أكتوبر 1958

امر ملکی بتعيين رئيس للديوان الملكي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور.

أمرنا بما هو آت

مادة 1

يعين السيد، علي الساحلى، رئيسا لديواننا بدلا من السيد، عبد السلام البوصيري، الذي نقل إلى وزارة الخارجية.

مادة 2

هذا الأمر نافذا المفعول ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بطبرق في 2 ربیع الثانی 1378هـ.
  • الموافق 15 اکتوبر 1958م.
  • ادریس
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.