امر ملکی بتعيين رئيس للديوان الملكي

التاريخ: 20 أبريل 2025

امر ملکی بتعيين رئيس للديوان الملكي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

أمرنا بما هو آت

مادة 1

يعين السيد، علي الساحلى، رئيسا لديواننا بدلا من السيد، عبد السلام البوصيري، الذي نقل إلى وزارة الخارجية.

مادة 2

هذا الأمر نافذا المفعول ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly