امر ملکی بتعيين رئيس للديوان الملكي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور.
أمرنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، علي الساحلى، رئيسا لديواننا بدلا من السيد، عبد السلام البوصيري، الذي نقل إلى وزارة الخارجية.
مادة 2
هذا الأمر نافذا المفعول ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بطبرق في 2 ربیع الثانی 1378هـ.
- الموافق 15 اکتوبر 1958م.
- ادریس