امر ملکی بتعيين رئيس ديوان المحاسبة
8 مارس 1967
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 8 مارس 1967
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الجهة العامة: ديوان المحاسبة الليبي
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: ديوان المحاسبة
امر ملکی بتعيين رئيس ديوان المحاسبة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 3 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 23 نوفمبر 1966 بشأن ديوان المحاسبة.
أمرنا بما هو آت
مادة 1
يعين المستر، جـ.هـ.نيوبيجنج رئيسا لديوان المحاسبة وذلك لمدة عقده.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا الأمر ويعمل به اعتبارا من 27 نوفمبر 1966.
- ادریس
- صدر بصقر دار السلام العامرة بطبرق في 27 ذو القعدة 1386 هـ.
- الموافق 8 مارس 1967م.