امر ملکی بتعيين رئيس ديوان المحاسبة
8 مارس 1967
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 8 مارس 1967
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الجهة العامة: ديوان المحاسبة الليبي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: ديوان المحاسبة
امر ملکی بتعيين رئيس ديوان المحاسبة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 3 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 23 نوفمبر 1966 بشأن ديوان المحاسبة.
أمرنا بما هو آت
مادة 1
يعين المستر، جـ.هـ.نيوبيجنج رئيسا لديوان المحاسبة وذلك لمدة عقده.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا الأمر ويعمل به اعتبارا من 27 نوفمبر 1966.
- ادریس
- صدر بصقر دار السلام العامرة بطبرق في 27 ذو القعدة 1386 هـ.
- الموافق 8 مارس 1967م.
- الموافق: 8 مارس 1967
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.