امر ملکی بتعيين رئيس ديوان المحاسبة

التاريخ: 27 أبريل 2025

امر ملکی بتعيين رئيس ديوان المحاسبة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

أمرنا بما هو آت

مادة 1 

يعين المستر، جـ.هـ.نيوبيجنج رئيسا لديوان المحاسبة وذلك لمدة عقده.

مادة 2 

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا الأمر ويعمل به اعتبارا من 27 نوفمبر 1966.

ls.org.ly