نموذج التقرير المالي لحملة الدعاية الانتخابية للمرشحين والكيانات السیاسیة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 يناير 2012
- رقم التشريع: 1
- الجهة المُصدِرة: مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: انتخابات
نموذج التقرير المالي لحملة الدعاية الانتخابية للمرشحين والكيانات السیاسیة.
المفوضية الوطنية العليا للانتخابات،
- اسم المرشح الكيان السياسي
- الدائرة الانتخابية للأفراد للقوائم:
- الدائرة الانتخابية الرئيسة:
- تاريخ تقديم طلب الترشيح:
- عنوان المرشح الكيان
- معلومات حساب المصرف
- رقم حساب المرشح الكيان للحملة الانتخابية:
- اسl المصرف:
- الفرع:
- اسم المندوب المالي:
- خلاصة الحساب
- مجموع المصروفات (بالدينار ):
- مجموع الإيرادات (بالدينار):
أنا الموقع أدناه ………………. المرشح عن دائرة …………….. أقر بموجبه وعلى مسؤوليتي أن البيان المالي المرفق صحيح وشامل و يتضمن كامل المساهمات المحصلة والنفقات المدفوعة أو المترتبة الأجل الحملة الانتخابية، كما أقر صراحة بأنه لا يوجد أية نفقات أخرى نقدية أو عينية أو أموال جرى دفعها نقدا أو من حسابات مصرفية أخرى أو بواسطة أشخاص آخرين، بناء على أحكام قانون رقم 4/ 2012.
- التاريخ: ……….
- التوقيع: ………….
- اعتماد المحاسب القانوني
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.