Skip to main content

دليل إجراءات الدعاية وتمويل الحملات الانتخابية للمرشحين والكيانات السياسية 

22 مايو 2012

دليل إجراءات الدعاية وتمويل الحملات الانتخابية للمرشحين والكيانات السياسية 

مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات،

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 ميلادية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 2012 ميلادية، بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012 بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام.
  • وعلى القانون رقم 14 لسنة 2012 ميلادية، بشأن تحديد الدوائر الانتخابية الخاصة بانتخاب المؤتمر الوطني العام.
  • وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
  • وعلى القرار رقم 59 لسنة 2012 م،. بشأن اعتماد لائحة الدعاية الانتخابية للمرشحين والكيانات السياسية.
  • وعلى ما جاء في محضر اجتماع المجلس رقم 23 المنعقد بتاريخ 2012/5/20 م،.

 أولا: المفاهيم والمصطلحات:

يوضح الجدول التالي المصطلحات المستخدمة في هذا الدليل للتعريف بالكثير من المعاني التي تناولها المشرع في القانون رقم 4 ولائحته التنفيذية الصادرة عن مجلس المفوضية 

المصطلحالوصف
المفوضية الوطنية العليا للانتخاباتهي الجهة المعنية بتنظيم الانتخابات، وتتكون من : مجلس المفوضية وهو المسؤول عن إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين المتعلقة بانتخابات المؤتمر الوطني العام، والإدارة المركزية وهي المسؤولة عن تنفيذ ما يصدر عن مجلس المفوضية من قرارات وتعليمات من خلال عملها مع الدوائر الانتخابية الرئيسة
الكيان السياسيمجموعة من الأفراد، أو تجمع سياسي، أو ائتلاف سیاسي يقدمون قائمة ترشح وفق اتفاق سیاسی
المترشح الفرديالمترشح وفق نظام الانتخابي ذي الأغلبية
مترشح قائمةهو مترشح مقدم من قبل الكيان السياسي في قائمة وفق نظام التمثيل النسبي في الدوائرالانتخابية المخصصة لذلك
الحملة الدعائيةوهي الجهود والمساعي التي يقوم بها المرشحون والكيانات السياسية للترويج لبرامجهم السياسية بهدف ترسيخ الثقة العامة، واستقطاب أكبر دعم من الناخبين
المساهمات النقديةهي أموال يتم المساهمة بها نقدا وتودع فيحساب الحملة الدعائية
المساهمات العينيةوتشمل أية مساهمة أو هبة من المواد أو السلع،واستخدام المرافق أو تأمين خدمات مهنية أو غيرها من الخدمات والنقل، بالإضافة إلى جميع المساهمات أو الهبات التي يقرها أو يقبلها أو يوافق عليها المرشح أو الكيان السياسي أو المترشح في قائمة، والتي لا تملكها الدولة، ولا يدفع المترشح أو الكيان السياسي مقابل| استخدامها خلال حملة الدعاية الانتخابية
سعر السوقهو السعر المعتاد والعادل الذي تباع به السلعوالخدمات في السوق
الحساب المصرفي لحملة الدعاية الانتخابيةهو حساب مصرفي يفتح خصيصا لتمويل حملة الدعاية الانتخابية الدعاية الانتخابية، وهو شرط من شروط تسجيل المرشحين والكيانات السياسية
المساهمة في الحملةأية أموال نقدية أو مساهمات عينية تقدم لمرشحأو كيان سياسي لتمويل حملته الدعائية
تكاليف الحملة الدعائيةوهي تشمل كلا من 1النفقات النقدية بما فيها على سبيل المثال لا الحصر تكاليف مكتب الحملة والمتطوعين والتنقل ومواد الدعاية والإعلان المستخدمة في الحملة، وتكاليف أخرى متعلقة بالحملة متعلقة بأجور الموظفين والمستشارين أو                           عمليات استطلاع الرأي والمناسبات و التجمعات الحاشدة، بالإضافة إلى تأمين الوجبات والماني الدانية مشاركين في الحملة الدعائية 2-النفقات العينية أي النفقاتغير النقدية، وهي المساهمات العينية ويتم تقديرها بحسب أسعار النسوة المتوفرة به الخاصة
أموال الحملة الدعائيةوهي الأموال المستخدمة لدفع تكاليف الحملة الدعائية
مؤيدو المرشحأهم الأفراد أو المنظمات المشاركة في الترويج بصورة رسمية أو غير رسمية لانتخاب مرشح معين
الوكيلهو من يخوله المشرح أو الكيان السياسي بمواكبة العملية الانتخابية للتأكد من الامتثال لجميع القوانين والإجراءات ذات الصلة، لحماية مصالح المرشح أو الكيان السياسي الذي يمثله.
المندوب الماليهو الشخص المسؤول عن تمويل الحملة الدعائية للمرشح أو الكيان السياسي، بما في ذلك إدارة جمع المساهمات وتكاليف حملة المرشح وتوثيقها وتولي تسديد ديون المرشح أو الكيان السياسي، وإصدار البيانات والتقارير المالية وفقا للقانون

ثانيا/ المسؤوليات:

المفوضية الوطنية العليا للانتخابات هي الجهة المعنية و المخولة بموجب القانون رقم 3 لسنة 2012 بالإشراف على عملية الدعاية الانتخابية وتنظيمها، والإعلان عنها، ولها في ذلك وضع كافة الضوابط والشروط والبرامج التي تمكنها من متابعة ومراقبة حملات الدعاية الانتخابية التي يمارسها المرشحون لانتخابات المؤتمر الوطني العام.

كما أن ممارسة الدعاية الانتخابية للمؤتمر الوطني العام هي من حق المرشحين الذين تمت المصادقة عليهم من قبل المفوضية في قوائمها النهائية والمعلنة، ولا يحق لأي مرشح أو قائمة أن تمارس ذلك الحق ما لم تسم في القوائم المشار إليها أعلاه.

ويحق لكل مرشح أو كيان سياسي مصادق عليه أن يمارس حقه في التعريف بنفسه للناخبين، وعرض وجهة نظره في مختلف المجالات التي تعني الوطن والمواطن وتهتم بشؤونه، بوسائل دعائية يجيزها القانون ولوائحه التنفيذية، وأن يبتعد عن الوسائل الدعائية التي تضلل رأي الناخب، أو تعمل على وضعه تحت ظروف غير حقيقية من شأنها أن تؤثر سلبا على توجهاته الانتخابية.

ولوكيل المرشح أو الكيان السياسي أن يحافظ على مصالح مرشحه أو كيانه السياسي، ويتابع الحملة الدعائية لمنافسي مرشحة، ويبلغ عن أية أفعال أو إجراءات تضر بمصالح مرشحه أو تؤثر على سير حملته الدعائية.

ثالثا/ القيود المفروضة على الحملات الدعائية الانتخابية: 

  1. القيود المفروضة على محتوى المواد الدعائية المستخدمة في الحملة:
  •  لا يجوز عرض أي لافتة أو ملصق يحرض على ارتكاب الجرائم، أو يدعو للكراهية، أو التمييز، أو أي محتوى يخالف القانون.
  • يجب أن تشير اللافتات والملصقات وغيرها من مواد الحملة الانتخابية إلى اسم المرشح أو الكيان السياسي، ومعلومات الاتصال به، أما إذا كانت تلك المواد متبرع بها من قبل أطراف أخرى فيجب أن تشير إلى اسمها وعنوان الاتصال بها، ويكون محتوى المواد موافقا عليه من قبل المرشح أو الكيان السياسي المعني.
  1. القيود المفروضة على مواقع أنشطة الحملة الانتخابية:

يحظر على المرشحين والكيانات السياسية أو الوكلاء أو مؤيديهم تنظيم أنشطة للحملة الانتخابية أو وضع مواد دعائية انتخابية على / في مباني أو أراضي أو عقارات الأماكن التالية وجدرانها الحدودية:-

  • المساجد، ودور العبادة.
  • الجامعات وغيرها من المؤسسات التعليمية بما فيها المدارس الخاصة.
  • الهيئات أو المؤسسات العامة الخاضعة لإشراف الحكومة أو المجالس المحلية.
  • معسكرات الجيش، ومراكز الشرطة والأمن الوطني.
  1. القيود المفروضة على مواقع أنشطة الحملة الانتخابية وأساليب القيام بها:
  • يحظر على المرشحين والكيانات السياسية والوكلاء ومؤيديهم استخدام مكبرات الصوت.
  • كما يحظر على المرشحين والكيانات السياسية والوكلاء والمؤيدين القيام بأنشطة الحملة الدعائية في:
  • المساجد ودور العبادة.
  • الجامعات وغيرها من المؤسسات التعليمية بما فيها المدارس الخاصة.
  • المديريات أو المؤسسات العامة الخاضعة لإشراف الحكومة الوطنية أو المجالس المحلية.
  • معسكرات الجيش، ومراكز الشرطة والأمن الوطني.

يجب أن تكون الإعلانات الانتخابية موجهة بشكل محدد وحصري إلى الدائرة التي يكون فيها المرشح أو الكيان السياسي متقدما إليها.

وإن أي إعلان أو دعم أو نشاط آخر يؤيد، صراحة أو ضمناً، مرشحا أو کیانا سياسيا، ويكون من تنظيم أو إعداد فريق ثالث أو منظمات محلية أو جهات أخرى، ولا غطاء قانوني لها بموجب هذه اللائحة، يعتبر مساهمة عينية يجب التبليغ عنها وفق الضوابط المحددة، ما لم يقم المرشح أو الكيان السياسي بإعلام المفوضية بهذا الإعلان أو الدعم أو النشاط في مهلة 48 ساعة بعد تعميمه، واتخاذ الإجراءات التي تفيد بأن هذا الإعلان أو الدعم أو النشاط ليس جزءا من حملته الانتخابية.

  1. القيود المفروضة على أنشطة الحملة الانتخابية التي تخل بالنظام العام:
  • يحظر على جميع المرشحين والكيانات السياسية والوكلاء والمؤيدين، القيام بحملات دعائية في الطرقات، أو بطريقة تسبب قطع الطرق أو تؤدي إلى ازدحامها، أو تمنع المواطنين من الوصول إلى الأماكن العامة.
  • لا يسمح بإجراء أنشطة للحملات الانتخابية في ممتلكات خاصة من دون الحصول على إذن من صاحب الملك.
  1. حظر عرقلة مرشح أو كيان سياسي آخر:
  • يحظر على المرشحين والكيانات السياسية ووكلائهم، استخدام معلومات أو القيام بأفعال من شأنها عرقلة مرشح أو كيان سياسي آخر.
  • يحظر على المرشحين والكيانات السياسية ووكلائهم ومؤيديهم، توزيع مواد دعائية، أو إجراء أنشطة للحملة أو أية أنشطة أخرى تعرقل أو تمنع حملة مرشح أو كيان سياسي آخر، أو تؤدي إلى عرقلتها أو منعها.
  1. حظر العنف والتهديد والرشوة والتخويف:
  • يحظر خلال سير حملة الدعاية الانتخابية، أي عمل يحرض عمدا على الكراهية أو العنف، أو يهدد باستخدام العنف، أو أي شكل من أشكال التخويف الأخرى، من خلال الخطابات والبرامج الإذاعية، والكتيبات والنشرات والبيانات الصحفية، واللافتات والملصقات والإعلانات ووسائط التواصل الاجتماعي، أو أي من وسائل الإعلام الأخرى.
  • يحظر تشويه المرشحين أو الكيانات السياسية الأخرى من خلال الخطابات والبرامج الإذاعية، والكتيبات والنشرات والبيانات الصحفية، واللافتات والملصقات والإعلانات ووسائط التواصل الاجتماعي، أو أية وسيلة إعلام أخرى.
  • تحظر الرشوة، أو محاولة رشوة، أو ممارسة أي تأثير مالي على أي ناخب، أو موظف انتخابات، أو موظف دولة بغية الحصول على أي مكاسب سياسية.
  1. استخدام الموارد العامة:
  • يحظر استخدام الموارد الحكومية لأغراض الحملة الانتخابية.
  • يحترم مسؤولو وموظفو الإدارات الحكومية خلال فترة الحملة الدعاية الانتخابية ويوم الاقتراع، القواعد التالية.
  1. تجنب التدخل خلال العمل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لتأييد أو معارضة أي كيان سياسي أو مرشح.
  2. تجنب المشاركة في الاجتماعات واللقاءات والتجمعات السلمية الخاصة بالحملة الانتخابية.
  3. تجنب أي سلوك تفضيلي كالانتقاد أو التأييد الصريح لمرشح أو كيان سياسي معين.
  4. تجنب استخدام أية مرافق حكومية بشكل يفيد أو يضر مصالح مرشح أو کیان سياسي.
  5. تجنب نزع أو تشويه الملصقات الإعلانية أو أية وسائل إعلام مشروعة يستخدمها المرشحين والكيانات السياسية.
  6. لا يجوز للمسؤولين الحكوميين استخدام أو السماح باستخدام أية مواد أو موارد أو لوازم أو خدمات عامة، أو القيام بأية أعمال تنم عن أي دعم أو مناهضة لحملة مرشح أو كيان سياسي ما.
  7. يحظر على المسؤولين الحكوميين، استغلال سلطتهم أو مراكزهم الوظيفية الحشد التأييد لأي مرشح أو كيان سياسي في أماكن عملهم.

رابعاً/ المدة الزمنية للدعاية الانتخابية:

يتم الإعلان عن بداية ونهاية حملات الدعاية الانتخابية للمؤتمر الوطني العام مباشرة عقب نشر القوائم النهائية للمرشحين والكيانات السياسية على موقعها الإلكتروني، وكافة وسائل الإعلام الأخرى المرئية والمسموعة والمقروءة ويتخذ هذا الإجراء قبل 48 ساعة من الموعد المحدد لبداية الحملة الدعائية.

في حين تتوقف حملات الدعاية الانتخابية بكافة أشكالها ووسائلها قبل 24 ساعة من الموعد الذي تحدده المفوضية لافتتاح مراكز الاقتراع، ولا يجوز للمرشحين والكيانات السياسية أو وكلائهم أو مؤيديهم أن يمارسوا أي نشاط دعائي بعد ذلك الموعد، وإن حدث فإن ذلك يعد مخالفة يعاقب عليها القانون.

خامساً / تمويل حملات الدعاية الانتخابية:

يعد عنصر التمويل للحملات الانتخابية من أهم عناصر الدعاية الانتخابية، وأكثرها تأثيرا على سير العملية الانتخابية للمرشحين والكيانات السياسية، ومن هذا المنطلق فقد أولت اللائحة التنفيذية لقانون انتخابات المؤتمر الوطني العام الأهمية البالغة لهذا الجانب، وعنته بالكثير من المواد التفصيلية والفنية التي أجازت بعض قنوات التمويل، و حظرت بعضها الآخر، نوردها كما يلي:

  1. قنوات ومصادر التمويل المجازة:
  • الأموال الخاصة بالمرشح، وممتلكات الزوجة والأولاد من أصول عينية وأموال نقدية.
  • تبرعات ومساهمات الأشخاص الطبيعيين، والأشخاص الاعتباريين الوطنيين، والمنظمات الأهلية الليبية، سواء أكانت نقدية أم عينية.
  1. قنوات ومصادر التمويل المحظورة:
  • تبرعات ومساهمات الدول والحكومات الأجنبية، والمنظمات الأجنبية الأهلية والرسمية، سواء أكانت نقدية أم عينية، أم بأي شكل من أشكال الدعم الذي يفضي إلى دعم الحملة الانتخابية للمرشح أو الكيان السياسي.
  • تبرعات ومساهمات الرعايا الأجانب، والشركات الليبية التابعة لشركات أجنبية.
  • التبرعات والمساهمات التي مصدرها المال العام، و المتأتية من الوزارات أو المؤسسات والهيئات التي تتبع الحكومة، سواء أكانت تبرعات نقدية أم مساهمات عينية.
  • أموال تم جمعها من مصادر غير مشروعة، كالأموال المسروقة، وأموال التبرعات من مؤسسات تعمل بالمخالفة لقوانين الدولة، أو أموال الأشخاص المطلوبين للعدالة.
  1. الإطار العام لإجراءات تمويل الحملات الانتخابية
  • للمرشحين والكيانات السياسية حق قبول المساهمات والتبرعات المالية، والمساهمات العينية، أو الهبات المتأتية من المواطنين الليبيين والمنظمات الليبية.
  • يتم الإفصاح عن جميع مصادر تمويل الحملة للمفوضية بموجب القواعد المنصوص عليها في لائحة الدعاية الانتخابية بشأن الإفصاح وتقديم التقارير المالية، كما تدون هذه المصادر على نماذج توفرها المفوضية لين الغرض.
  • تشتمل التقارير المالية الصادرة بشأن تمويل الحملة الانتخابية على جميع المساهمات العينية التي يتم تقديرها بحسب سعر السوق العادل.
  • يجوز لكل مواطن ليبي أو منظمة ليبية المساهمة بما لا يتجاوز قيمة الحجر الأقصى لسقف الإنفاق المخصص للمرشح أو الكيان السياسي لكل دائرة انتخابية.
  • تودع جميع المساهمات في حساب مصرفي يفتح خصيصا للحملة الانتخابية عند تسجيل المرشح أو الكيان السياسي.
  • تعتبر كل من الحالات التالية جريمة انتخابية: تقديم التقارير المالية المزورة، أو التخلف عن تقديمها في المواعيد المحددة، أو عدم الدقة في توثيقها.
  • تكون جميع المعلومات المالية المتعلقة بالحملة الانتخابية، بما فيها تفاصيل موجودات الحساب المصرفي الخاص بالحملة، ومساهمات ونفقات المرشحين والكيانات السياسية، متاحة للاطلاع من قبل المفوضية.
  1. سقف الإنفاق على حملات الدعاية الانتخابية:
  • لكل دائرة فرعية من الدوائر الرئيسة سقف للإنفاق على الدعاية الانتخابية يلتزم جميع المترشحين الأفراد والكيانات السياسية دون استثناء بعدم تجاوزه، ويتحدد ذلك بالاعتماد على متغيرات رقمية تخص كل دائرة فرعية يدخل فيها أعداد الناخبين، وعدد المقاعد، وتكلفة الدعاية لكل ناخب
  • تقوم المفوضية بالإعلان عن حدود الإنفاق على حملات الدعاية الانتخابية لكل دائرة فرعية على حدة، وذلك بالتزامن مع إعلانها عن بداية الحملات الانتخابية للمرشحين والكيانات السياسية.
  1. إعداد وتقديم التقارير المالية ونشرها:
  • على المرشحين والكيانات السياسية إعداد وتقديم التقارير المالية المتعلق بإيرادات التبرعات والمساهمات النقدية والعينية، ومصروفات النقدي والعينية الحملة الدعائية الانتخابية، وذلك بواسطة نموذج التقرير المالي للدعاية الانتخابية المعد من قبل المفوضية
  • تقدم هذه التقارير في مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ الإعلان عن النتيجة النهائية، بغض النظر عما إذا كان المرشح أو الكيان السياسي قد فاز في الانتخابات أو لم يفز.
  • يرفق مع التقرير المالي، إقرار موقع من المرشح أو رئيس الكيان السياسي، ومصادق عليه من المحاسب القانوني، يقر فيه بأن جميع ما ورد بالتقرير المالي من تبرعات ومساهمات نقدية وعينية هي صحيحة، ولا توجد أية نفقات نقدية أو عينية أخرى تم دفعها نقدا، أو من خلال حسابات مصرفية أخرى، أو أية أطراف أخرى.
  • كما يرفق مع التقرير المالى نسخة من حركة حساب الحملة الانتخابية معتمدة من قبل المصرف، وذلك بعد القيام بقفل الحساب مباشرة، واطلاع المرشح أو الكيان السياسي على ما جاء به من بيانات.
  • يتم تقدير المساهمات العينية التي يستلمها المرشحين والكيانات السياسية عند إعداد التقرير المالي للدعاية الانتخابية بحسب سعر السوق في حدود تاريخ تقديم المساهمة.
  • يتم تقديم التقرير المالي إلى مركز الدائرة الانتخابية الرئيسة والتي بدورها تقوم بإحالته إلى الإدارة المركزية للمفوضية للقيام بعملية فحصه وتدقيق بياناته، والتأكد من مدى الالتزام بضوابط إعداد التقارير المالية، وعدم تجاوز المرشح أو الكيان السياسي لسقف تمويل الحملات الانتخابية.
  • تنشر المفوضية البيانات المالية لجميع المرشحين والكيانات السياسية على موقعها الإلكتروني، حرصا على مبدأ الشفافية، وحتى يمكن الاطلاع عليها من قبل المواطنين الليبيين.
  1. التقرير العام للإيرادات التبرعات والمساهمات والمصروفات النفقات:
  • ابعد 15 يوما من الإعلان عن النتيجة النهائية للانتخابات، يقدم كل مرشح أو كيان سياسي تقريرا مفصلا حول إيرادات ومصروفات الحملة الانتخابية وفق النموذج المعد لهذا الغرض من قبل المفوضية، والذي يحتوي على الآتي:
  1. الإيرادات المساهمات النقدية والعينية: ويكون مصدرها المعلومات التالية:
  • قيمة المساهمة في توفير أغراض وخدمات الحملة.
  • تاريخ استلام قيمة المساهمة أو الخدمة.
  • اسم الجهة المساهمة
  • وسيلة المساهمة: صك مصرفي، أو أغراض عينية أو خدمية.
  1. المصروفات النفقات: ويكون مصدرها المعلومات التالية:
  • قيمة المبالغ المدفوعة، أو المساهمات العينية التي تم إنفاقها.
  • تاريخ الدفع.
  • وصف موجز لبنود الإنفاق.
  • اسم ومعلومات الاتصال بالجهات التي تلقت تلك النفقات.
  1. توثيق الإيرادات والمصروفات:
  2. توثيق إيرادات الحملة الدعائية الانتخابية: يخضع بند الإيرادات المساهمات المالية للمعلومات الواردة في الفقرة يأ، كما تخضع مساهمات الأفراد أو المنظمات للشروط التالية.
  • للمواطنين الليبيين أو المنظمات الليبية، المساهمة بما لا يتجاوز قيمة الحد الأقصى لسقف الإنفاق المخصص للمرشح أو الكيان السياسي الذي تلقی المساهمة
  • يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأفراد والشركات المساهمة في تمويل الحملة الانتخابية بما لا يتجاوز قيمة الحد الأقصى لسقف الإنفاق المخصص للمرشحين أو الكيانات السياسية.
  • يقوم المندوب المالي للمرشح أو الكيان السياسي بتدوين اسم وعنوان المساهم، ومبلغ المساهمة المقدمة، ويجب عليه إصدار إيصال بقيمة المساهمة يقدم للمساهم، ويعلمه أن قيمة المساهمة سوف تخضع للإفصاح العلني.
  • يعتبر تقديم الأغراض والمواد العينية ضمن المساهمات، ولابد من توثيقها كمساهمة تقدر بحسب أسعار السوق السائدة في تاريخ تقديم المساهمة 
  • تعتبر القروض المصرفية التي يتحصل عليها المرشح أو الكيان السياسي اضمن إيرادات الحملة الانتخابية، بينما تعد الفوائد المترتبة على تلك القروض من المصروفات.
  • لا تعد من ضمن المساهمات، أنشطة المتطوعين في الحملة الانتخابية.
  1. توثيق مصروفات النفقات حملة الدعاية الانتخابية: على المرشحين والكيانات السياسية الاحتفاظ بسجلات دقيقة توثق فيها جميع مصروفات الحملة الانتخابية، إلى جانب الإيصالات المالية المتعلقة بكل نفقة، ويتم إعداد تقرير يتضمن ما يلي:
  • قيمة المبلغ المدفوع، وتاريخ الدفع.
  • وصف موجز للأغراض المنفق عليها.
  • اسم وعنوان المساهم.
  • رقم الإيصال الخاص بكل نفقة.
  • تعتبر المصروفات العينية نفقة ذات قيمة، تسجل في سجلات الإنفاق.
  1. نموذج التقرير المالي للدعاية الانتخابية:

يتوفر نموذج التقرير المالي على الموقع الإلكتروني للمفوضية، ويمكن الحصول عليه من مراكز الدوائر الانتخابية الرئيسة، ويتكون من 5 صفحات، تتضمن الصفحة الأولى معلومات عن اسم المرشح أو الكيان السياسي، ورقم حساب الحملة الانتخابية، واسم المصرف، بالإضافة إلى اسم المندوب المالي، وملخص الإيرادات والمصروفات للحملة الانتخابية، ويوجد بأسفل الصفحة مربع يعبأ من قبل المرشح أو رئيس الكيان السياسي، يقر فيه بصحة البيانات الواردة بهذا التقرير، ويتم التوقيع عليه من قبله وبالتاريخ المحدد، ويعتمد فيما بعد من قبل المحاسب القانوني الذي قام بمراجعة وتدقيق البيانات والمعلومات المالية الواردة بالتقرير.

أما بقية صفحات نموذج التقرير المالي، فهي شرح تفصيلي لكل من الإيرادات التبرعات النقدية والمساهمات العينية و المصروفات النفقات النقدية والعينية، ويرفق هذا النموذج بكشف حساب المصرف الذي به حساب الحملة الانتخابية على أن يكون معتمدا من المصرف.

  1. الحساب المصرية لحملة الدعاية الانتخابية:
  • بموجب القانون رقم 4 واللوائح التنفيذية الصادرة بشأن تسجيل المرشحين والكيانات السياسية، يقوم كل مرشح وكيان سياسي بفتح حساب مصرفي منفصل مخصص حصرا لأموال الحملة الانتخابية، على أن يبدأ اسم الحساب بالكلمات التالية ” حساب الحملة الانتخابية ……..” ويتبعها اسم الكيان السياسي أو المرشح وفقا للقوانين والأنظمة.
  • فتح الحساب المصرفي قبل بداية الحملة الانتخابية و يشكل شرطا لتسجيل المرشحين والكيانات السياسية، وموافقة المفوضية على ترشحهم بموجب القوانين والأنظمة ذات الصلة بهذه الانتخابات.
  • تودع جميع المساهمات المقدمة للحملة الانتخابية قبل فتح الحساب المصرفي المذكور أو بعد فتحه، في الحساب المصرفي للمرشح أو الكيان السياسي الذي يتلقى هذه المساهمات، ولكن لا يجوز لأية مساهمة أن تتخطى قيمتها سقف الإنفاق المحدد للمرشح أو الكيان السياسي المعني. وتمنح الإيصالات عند استلام هذه المساهمات كما هو منصوص عليه في الفقرة 7 ب المشار إليها أعلاه، حتى ولو تم استلام هذه المساهمات قبل فتح حساب الحملة المصرفي.
  • يجوز أن تدفع نفقات الحملة الانتخابية المترتبة على المرشح أو الكيان السياسي نقدا بما لا يتجاوز مبلغ 200 دينار ليبي، أما الدفعات التي تتجاوز ذلك المبلغ فتدفع بموجب صك من حساب الحملة المصرفي التابع للمرشح أو الكيان السياسي.
  • يحق للمفوضية الاطلاع وبشكل مباشر على الحساب المصرفي والعمليات المالية لأي مرشح أو كيان سياسي، في أي وقت بعد فتح الحساب المذكور، وحتى في المرحلة اللاحقة لإعلان نتائج الانتخابات.
  1. المندوب المالي للحملة الانتخابية:
  • قبل الحملة الانتخابية، يعين كل مرشح أو كيان سياسي شخصا يكون مندوبه المالي لدى المفوضية، ويتولى تنظيم الشؤون المالية، ويشكل تعیین المندوب المالي جزءا من تسجيل المرشح أو الكيان السياسي.
  • يقدم كل مرشح أو كيان سياسي، باستخدام نماذج تحددها المفوضية، المعلومات المطلوبة حول اسم و عنوان مندوبة المالي ومعلومات الاتصال به.
  • في حال تغيير المندوب المالي، يطلع المرشح أو الكيان السياسي المفوضية بذلك من خلال تبلیغ خطي يشير إلى اسم وعنوان ومعلومات اتصال المندوب المالي الجديد، وذلك في مهلة عشرة أيام بعد شغور وظيفة المندوب المالي.
  • يجوز للمرشح الفرد أن يكون هو الممثل المالي لنفسه.
  1. مسؤوليات المندوب المالي:
  • يتولى المندوب المالي تدوين وتأكيد جميع المعلومات المتعلقة بالإفصاح المالي حول الحملة الانتخابية أمام المفوضية.
  • يكون المندوب المالي مسؤولا أمام المفوضية في حالات عدم الامتثال للتعليمات الصادرة بخصوص إعداد التقارير الموجزة والمفصلة وفقا للقوانين والأنظمة.
  • يجوز للمفوضية اتهام المندوب المالي كمخالف أمام السلطات القضائية بهدف محاكمته، ويجوز لها اتهام المرشح أو الكيان السياسي إذا ثبت اشتراكه في المخالفة بأية صورة من صور الاشتراك.
  1. النفقات الخارجة عن فترة الحملة الانتخابية:
  2. تشمل النفقات المسموحة للمرشحين والكيانات السياسية خارج فترة الحملة الانتخابية:
  • أنشطة يوم الاقتراع غير الدعائية.
  • النفقات المتعلقة بالتحضير والأخرى المتعلقة بإجراءات ونتائج الإفصاح المالي.
  1. يتم توثيق جميع النفقات السابقة ليوم الاقتراع كمصروفات دعائية مهما كان تاريخها.
  2. يجب أن توثق جميع النفقات خلال فترة الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع وتضمن في التقرير المالي للدعاية الانتخابية، على أن لا يتجاوز إجمالى النفقات سقف الإنفاق على الحملة المحدد للدائرة.
  3. مراجعات تقارير التمويل المقدمة إلى المفوضية:

تراجع المفوضية البيانات والتقارير والإيصالات المالية المفصلة لجميع المرشحين والكيانات السياسية الخاضعين لأحكام لائحة الدعاية الانتخابية، وعليه تقوم المفوضية بما يلي:

  • النظر في أية وثيقة ترتبط أو يجب أن ترتبط بالمعلومات الواردة أو التي يجب تضمينها في سجلات المرشح أو الكيان السياسي، أو في العائد الانتخابي المرتبط بالحملة الانتخابية.
  • إلزام أي مرشح أو كيان سياسي بتقديم أية وثيقة، أو معلومات إضافية الاستيفاء الشروط والضوابط الصادرة بالخصوص.
  • إلزام أي من الأشخاص أو الجهات الذين ليسوا بمرشحين أفرادا أو كيانات سياسية خاضعة لأحكام القانون رقم 4 ولوائحه التنفيذية، بتوفير أية معلومة أو وثيقة، وذلك بعد الحصول على إذن قضائي مسبق.

سادساً / وسائل الدعاية الانتخابية:

على اللجان الفرعية بالدوائر الانتخابية الرئيسة تسليم كل مرشح لانتخابات المؤتمر الوطني العام نسخة من دليل الدعاية الانتخابية مع تنبيه المرشحين بضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات المنظمة للدعاية الانتخابية، وفق الآتي:

  1. الاجتماعات واللقاءات الانتخابية في الأماكن والساحات العامة: على الراغبين من المرشحين والكيانات السياسية في عقد لقاءاتهم الانتخابية بالأماكن والساحات العامة الواقعة في نطاق الدائرة الانتخابية المتقدمين لها،تقديم طلبات كتابية من قبل المرشح أو الكيان، بنفسه أو من يخوله، إلى مركز الدائرة الانتخابية الرئيسة خلال فترة أقصاها اليوم السابق لعقد الاجتماع، ويجب أن يتضمن الطلب الموعد والمكان المحدد لعقد الاجتماع.

 ويقوم منسق المرشحين والكيانات السياسية بمركز الدائرة الانتخابية بتنظيم مواعيد الاجتماعات الانتخابية في الساحات والأماكن العامة وفقا لأسبقية تقديم الطلبات.

  1. المطبوعات والملصقات والشعارات الانتخابية: يجب على كل مرشح أن يودع لدى منسق المرشحين والكيانات السياسية بمركز الدائرة الانتخابية الرئيسة عدد 3 ثلاث نسخ على الأقل من کل مطبوع أو ملصق دعائي خاص بحملته الانتخابية قبل 2 يومين على الأقل من موعد بدء الدعاية الانتخابية، وللجنة الفرعية حق الاعتراض على أي مطبوعة أو ملصق للأسباب التالية:
  • احتواء الشعار أو الملصق أو المطبوعة على ما يمس الوحدة الوطنية.
  • احتواء الشعار أو الملصق أو المطبوعة على عبارات تدعو إلى الكراهية والعنصرية أو القبلية.
  • احتواء الملصق أو المطبوعة على رموز وإشارات تتضمن التجريح أو التشهير بالآخرين المشاركين أو غير المشاركين في الدعاية الانتخابية. عدم قابلية الملصق أو المطبوعة للإزالة.
  • إذا قام المرشح أو الكيان السياسي بنشر مطبوعات وملصقات دون عرضها على مركز الدائرة الانتخابية، وأخذ الموافقة على نشرها، فللمفوضية الحق في نزعها على نفقة الفاعل.

سابعا / وسائل الإعلام الرسمية:

فيما يتعلق بممارسة الدعاية الانتخابية للمرشحين أو الكيانات السياسية، عبر وسائل الإعلام الرسمية، المرئية والمسموعة، والمقروءة، فإن لائحة الدعاية الانتخابية للمرشحين والكيانات السياسية في وسائل الإعلام الرسمية والخاصة رقم 64 لسنة 2012 تحدد بالتفصيل إجراءات الدعاية الانتخابية عبر وسائل الإعلام الرسمية والخاصة، وعلى المرشحين والكيانات السياسية ومن لهم علاقة بوسائل الإعلام الرسمية والخاصة ضرورة الاطلاع على ما جاء بها من نصوص وضوابط.

ثامنا/ المخالفات والإجراءات القانونية:

تقوم اللجنة الفرعية بالدائرة الانتخابية الرئيسة، برصد المخالفات، واستقبال البلاغات والمعلومات بشأن التجاوزات التي تصدر عن المرشحين أو مؤيديهم أو كياناتهم السياسية، أثناء فترة الدعاية الانتخابية، وعليها بعد التأكد من وجود المخالفة رفع تقرير يحدد بدقة تلك المخالفات إلى الإدارة المركزية اللمفوضية.

ويعد من ضمن المخالفات الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية المسموح بها بأية صفة سواء بالشطب أو التشويه أو الإزالة أو غير ذلك، وكل فعل من هذا القبيل يعتبر من الجرائم الانتخابية، ويخضع مرتكبها للمساءلة والعقاب وفقا لأحكام القانون.

كما أن كل مخالفة للضوابط والإجراءات والمواعيد المتعلقة بالدعاية الانتخابية تعتبر جريمة من جرائم الانتخابات يعاقب مرتكبوها طبقا للأحكام المنصوص عليها في القانون.

  • مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
  •  صدرت في: طرابلس
  •  التاريخ: 1/رجب/1433 هجرية.
  •  الموافق: 22 مايو 2012 ميلادية.