دليل إجراءات الدعاية وتمويل الحملات الانتخابية للمرشحين والكيانات السياسية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

دليل إجراءات الدعاية وتمويل الحملات الانتخابية للمرشحين والكيانات السياسية 

مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات،

بعد الاطلاع

 أولا: المفاهيم والمصطلحات:

يوضح الجدول التالي المصطلحات المستخدمة في هذا الدليل للتعريف بالكثير من المعاني التي تناولها المشرع في القانون رقم 4 ولائحته التنفيذية الصادرة عن مجلس المفوضية 

المصطلحالوصف
المفوضية الوطنية العليا للانتخاباتهي الجهة المعنية بتنظيم الانتخابات، وتتكون من : مجلس المفوضية وهو المسؤول عن إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين المتعلقة بانتخابات المؤتمر الوطني العام، والإدارة المركزية وهي المسؤولة عن تنفيذ ما يصدر عن مجلس المفوضية من قرارات وتعليمات من خلال عملها مع الدوائر الانتخابية الرئيسة
الكيان السياسيمجموعة من الأفراد، أو تجمع سياسي، أو ائتلاف سیاسي يقدمون قائمة ترشح وفق اتفاق سیاسی
المترشح الفرديالمترشح وفق نظام الانتخابي ذي الأغلبية
مترشح قائمةهو مترشح مقدم من قبل الكيان السياسي في قائمة وفق نظام التمثيل النسبي في الدوائرالانتخابية المخصصة لذلك
الحملة الدعائيةوهي الجهود والمساعي التي يقوم بها المرشحون والكيانات السياسية للترويج لبرامجهم السياسية بهدف ترسيخ الثقة العامة، واستقطاب أكبر دعم من الناخبين
المساهمات النقديةهي أموال يتم المساهمة بها نقدا وتودع فيحساب الحملة الدعائية
المساهمات العينيةوتشمل أية مساهمة أو هبة من المواد أو السلع،واستخدام المرافق أو تأمين خدمات مهنية أو غيرها من الخدمات والنقل، بالإضافة إلى جميع المساهمات أو الهبات التي يقرها أو يقبلها أو يوافق عليها المرشح أو الكيان السياسي أو المترشح في قائمة، والتي لا تملكها الدولة، ولا يدفع المترشح أو الكيان السياسي مقابل| استخدامها خلال حملة الدعاية الانتخابية
سعر السوقهو السعر المعتاد والعادل الذي تباع به السلعوالخدمات في السوق
الحساب المصرفي لحملة الدعاية الانتخابيةهو حساب مصرفي يفتح خصيصا لتمويل حملة الدعاية الانتخابية الدعاية الانتخابية، وهو شرط من شروط تسجيل المرشحين والكيانات السياسية
المساهمة في الحملةأية أموال نقدية أو مساهمات عينية تقدم لمرشحأو كيان سياسي لتمويل حملته الدعائية
تكاليف الحملة الدعائيةوهي تشمل كلا من 1النفقات النقدية بما فيها على سبيل المثال لا الحصر تكاليف مكتب الحملة والمتطوعين والتنقل ومواد الدعاية والإعلان المستخدمة في الحملة، وتكاليف أخرى متعلقة بالحملة متعلقة بأجور الموظفين والمستشارين أو                           عمليات استطلاع الرأي والمناسبات و التجمعات الحاشدة، بالإضافة إلى تأمين الوجبات والماني الدانية مشاركين في الحملة الدعائية 2-النفقات العينية أي النفقاتغير النقدية، وهي المساهمات العينية ويتم تقديرها بحسب أسعار النسوة المتوفرة به الخاصة
أموال الحملة الدعائيةوهي الأموال المستخدمة لدفع تكاليف الحملة الدعائية
مؤيدو المرشحأهم الأفراد أو المنظمات المشاركة في الترويج بصورة رسمية أو غير رسمية لانتخاب مرشح معين
الوكيلهو من يخوله المشرح أو الكيان السياسي بمواكبة العملية الانتخابية للتأكد من الامتثال لجميع القوانين والإجراءات ذات الصلة، لحماية مصالح المرشح أو الكيان السياسي الذي يمثله.
المندوب الماليهو الشخص المسؤول عن تمويل الحملة الدعائية للمرشح أو الكيان السياسي، بما في ذلك إدارة جمع المساهمات وتكاليف حملة المرشح وتوثيقها وتولي تسديد ديون المرشح أو الكيان السياسي، وإصدار البيانات والتقارير المالية وفقا للقانون

ثانيا/ المسؤوليات:

المفوضية الوطنية العليا للانتخابات هي الجهة المعنية و المخولة بموجب القانون رقم 3 لسنة 2012 بالإشراف على عملية الدعاية الانتخابية وتنظيمها، والإعلان عنها، ولها في ذلك وضع كافة الضوابط والشروط والبرامج التي تمكنها من متابعة ومراقبة حملات الدعاية الانتخابية التي يمارسها المرشحون لانتخابات المؤتمر الوطني العام.

كما أن ممارسة الدعاية الانتخابية للمؤتمر الوطني العام هي من حق المرشحين الذين تمت المصادقة عليهم من قبل المفوضية في قوائمها النهائية والمعلنة، ولا يحق لأي مرشح أو قائمة أن تمارس ذلك الحق ما لم تسم في القوائم المشار إليها أعلاه.

ويحق لكل مرشح أو كيان سياسي مصادق عليه أن يمارس حقه في التعريف بنفسه للناخبين، وعرض وجهة نظره في مختلف المجالات التي تعني الوطن والمواطن وتهتم بشؤونه، بوسائل دعائية يجيزها القانون ولوائحه التنفيذية، وأن يبتعد عن الوسائل الدعائية التي تضلل رأي الناخب، أو تعمل على وضعه تحت ظروف غير حقيقية من شأنها أن تؤثر سلبا على توجهاته الانتخابية.

ولوكيل المرشح أو الكيان السياسي أن يحافظ على مصالح مرشحه أو كيانه السياسي، ويتابع الحملة الدعائية لمنافسي مرشحة، ويبلغ عن أية أفعال أو إجراءات تضر بمصالح مرشحه أو تؤثر على سير حملته الدعائية.

ثالثا/ القيود المفروضة على الحملات الدعائية الانتخابية: 

  1. القيود المفروضة على محتوى المواد الدعائية المستخدمة في الحملة:
  1. القيود المفروضة على مواقع أنشطة الحملة الانتخابية:

يحظر على المرشحين والكيانات السياسية أو الوكلاء أو مؤيديهم تنظيم أنشطة للحملة الانتخابية أو وضع مواد دعائية انتخابية على / في مباني أو أراضي أو عقارات الأماكن التالية وجدرانها الحدودية:-

  1. القيود المفروضة على مواقع أنشطة الحملة الانتخابية وأساليب القيام بها:

يجب أن تكون الإعلانات الانتخابية موجهة بشكل محدد وحصري إلى الدائرة التي يكون فيها المرشح أو الكيان السياسي متقدما إليها.

وإن أي إعلان أو دعم أو نشاط آخر يؤيد، صراحة أو ضمناً، مرشحا أو کیانا سياسيا، ويكون من تنظيم أو إعداد فريق ثالث أو منظمات محلية أو جهات أخرى، ولا غطاء قانوني لها بموجب هذه اللائحة، يعتبر مساهمة عينية يجب التبليغ عنها وفق الضوابط المحددة، ما لم يقم المرشح أو الكيان السياسي بإعلام المفوضية بهذا الإعلان أو الدعم أو النشاط في مهلة 48 ساعة بعد تعميمه، واتخاذ الإجراءات التي تفيد بأن هذا الإعلان أو الدعم أو النشاط ليس جزءا من حملته الانتخابية.

  1. القيود المفروضة على أنشطة الحملة الانتخابية التي تخل بالنظام العام:
  1. حظر عرقلة مرشح أو كيان سياسي آخر:
  1. حظر العنف والتهديد والرشوة والتخويف:
  1. استخدام الموارد العامة:
  1. تجنب التدخل خلال العمل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لتأييد أو معارضة أي كيان سياسي أو مرشح.
  2. تجنب المشاركة في الاجتماعات واللقاءات والتجمعات السلمية الخاصة بالحملة الانتخابية.
  3. تجنب أي سلوك تفضيلي كالانتقاد أو التأييد الصريح لمرشح أو كيان سياسي معين.
  4. تجنب استخدام أية مرافق حكومية بشكل يفيد أو يضر مصالح مرشح أو کیان سياسي.
  5. تجنب نزع أو تشويه الملصقات الإعلانية أو أية وسائل إعلام مشروعة يستخدمها المرشحين والكيانات السياسية.
  6. لا يجوز للمسؤولين الحكوميين استخدام أو السماح باستخدام أية مواد أو موارد أو لوازم أو خدمات عامة، أو القيام بأية أعمال تنم عن أي دعم أو مناهضة لحملة مرشح أو كيان سياسي ما.
  7. يحظر على المسؤولين الحكوميين، استغلال سلطتهم أو مراكزهم الوظيفية الحشد التأييد لأي مرشح أو كيان سياسي في أماكن عملهم.

رابعاً/ المدة الزمنية للدعاية الانتخابية:

يتم الإعلان عن بداية ونهاية حملات الدعاية الانتخابية للمؤتمر الوطني العام مباشرة عقب نشر القوائم النهائية للمرشحين والكيانات السياسية على موقعها الإلكتروني، وكافة وسائل الإعلام الأخرى المرئية والمسموعة والمقروءة ويتخذ هذا الإجراء قبل 48 ساعة من الموعد المحدد لبداية الحملة الدعائية.

في حين تتوقف حملات الدعاية الانتخابية بكافة أشكالها ووسائلها قبل 24 ساعة من الموعد الذي تحدده المفوضية لافتتاح مراكز الاقتراع، ولا يجوز للمرشحين والكيانات السياسية أو وكلائهم أو مؤيديهم أن يمارسوا أي نشاط دعائي بعد ذلك الموعد، وإن حدث فإن ذلك يعد مخالفة يعاقب عليها القانون.

خامساً / تمويل حملات الدعاية الانتخابية:

يعد عنصر التمويل للحملات الانتخابية من أهم عناصر الدعاية الانتخابية، وأكثرها تأثيرا على سير العملية الانتخابية للمرشحين والكيانات السياسية، ومن هذا المنطلق فقد أولت اللائحة التنفيذية لقانون انتخابات المؤتمر الوطني العام الأهمية البالغة لهذا الجانب، وعنته بالكثير من المواد التفصيلية والفنية التي أجازت بعض قنوات التمويل، و حظرت بعضها الآخر، نوردها كما يلي:

  1. قنوات ومصادر التمويل المجازة:
  1. قنوات ومصادر التمويل المحظورة:
  1. الإطار العام لإجراءات تمويل الحملات الانتخابية
  1. سقف الإنفاق على حملات الدعاية الانتخابية:
  1. إعداد وتقديم التقارير المالية ونشرها:
  1. التقرير العام للإيرادات التبرعات والمساهمات والمصروفات النفقات:
  1. الإيرادات المساهمات النقدية والعينية: ويكون مصدرها المعلومات التالية:
  1. المصروفات النفقات: ويكون مصدرها المعلومات التالية:
  1. توثيق الإيرادات والمصروفات:
  2. توثيق إيرادات الحملة الدعائية الانتخابية: يخضع بند الإيرادات المساهمات المالية للمعلومات الواردة في الفقرة يأ، كما تخضع مساهمات الأفراد أو المنظمات للشروط التالية.
  1. توثيق مصروفات النفقات حملة الدعاية الانتخابية: على المرشحين والكيانات السياسية الاحتفاظ بسجلات دقيقة توثق فيها جميع مصروفات الحملة الانتخابية، إلى جانب الإيصالات المالية المتعلقة بكل نفقة، ويتم إعداد تقرير يتضمن ما يلي:
  1. نموذج التقرير المالي للدعاية الانتخابية:

يتوفر نموذج التقرير المالي على الموقع الإلكتروني للمفوضية، ويمكن الحصول عليه من مراكز الدوائر الانتخابية الرئيسة، ويتكون من 5 صفحات، تتضمن الصفحة الأولى معلومات عن اسم المرشح أو الكيان السياسي، ورقم حساب الحملة الانتخابية، واسم المصرف، بالإضافة إلى اسم المندوب المالي، وملخص الإيرادات والمصروفات للحملة الانتخابية، ويوجد بأسفل الصفحة مربع يعبأ من قبل المرشح أو رئيس الكيان السياسي، يقر فيه بصحة البيانات الواردة بهذا التقرير، ويتم التوقيع عليه من قبله وبالتاريخ المحدد، ويعتمد فيما بعد من قبل المحاسب القانوني الذي قام بمراجعة وتدقيق البيانات والمعلومات المالية الواردة بالتقرير.

أما بقية صفحات نموذج التقرير المالي، فهي شرح تفصيلي لكل من الإيرادات التبرعات النقدية والمساهمات العينية و المصروفات النفقات النقدية والعينية، ويرفق هذا النموذج بكشف حساب المصرف الذي به حساب الحملة الانتخابية على أن يكون معتمدا من المصرف.

  1. الحساب المصرية لحملة الدعاية الانتخابية:
  1. المندوب المالي للحملة الانتخابية:
  1. مسؤوليات المندوب المالي:
  1. النفقات الخارجة عن فترة الحملة الانتخابية:
  2. تشمل النفقات المسموحة للمرشحين والكيانات السياسية خارج فترة الحملة الانتخابية:
  1. يتم توثيق جميع النفقات السابقة ليوم الاقتراع كمصروفات دعائية مهما كان تاريخها.
  2. يجب أن توثق جميع النفقات خلال فترة الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع وتضمن في التقرير المالي للدعاية الانتخابية، على أن لا يتجاوز إجمالى النفقات سقف الإنفاق على الحملة المحدد للدائرة.
  3. مراجعات تقارير التمويل المقدمة إلى المفوضية:

تراجع المفوضية البيانات والتقارير والإيصالات المالية المفصلة لجميع المرشحين والكيانات السياسية الخاضعين لأحكام لائحة الدعاية الانتخابية، وعليه تقوم المفوضية بما يلي:

سادساً / وسائل الدعاية الانتخابية:

على اللجان الفرعية بالدوائر الانتخابية الرئيسة تسليم كل مرشح لانتخابات المؤتمر الوطني العام نسخة من دليل الدعاية الانتخابية مع تنبيه المرشحين بضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات المنظمة للدعاية الانتخابية، وفق الآتي:

  1. الاجتماعات واللقاءات الانتخابية في الأماكن والساحات العامة: على الراغبين من المرشحين والكيانات السياسية في عقد لقاءاتهم الانتخابية بالأماكن والساحات العامة الواقعة في نطاق الدائرة الانتخابية المتقدمين لها،تقديم طلبات كتابية من قبل المرشح أو الكيان، بنفسه أو من يخوله، إلى مركز الدائرة الانتخابية الرئيسة خلال فترة أقصاها اليوم السابق لعقد الاجتماع، ويجب أن يتضمن الطلب الموعد والمكان المحدد لعقد الاجتماع.

 ويقوم منسق المرشحين والكيانات السياسية بمركز الدائرة الانتخابية بتنظيم مواعيد الاجتماعات الانتخابية في الساحات والأماكن العامة وفقا لأسبقية تقديم الطلبات.

  1. المطبوعات والملصقات والشعارات الانتخابية: يجب على كل مرشح أن يودع لدى منسق المرشحين والكيانات السياسية بمركز الدائرة الانتخابية الرئيسة عدد 3 ثلاث نسخ على الأقل من کل مطبوع أو ملصق دعائي خاص بحملته الانتخابية قبل 2 يومين على الأقل من موعد بدء الدعاية الانتخابية، وللجنة الفرعية حق الاعتراض على أي مطبوعة أو ملصق للأسباب التالية:

سابعا / وسائل الإعلام الرسمية:

فيما يتعلق بممارسة الدعاية الانتخابية للمرشحين أو الكيانات السياسية، عبر وسائل الإعلام الرسمية، المرئية والمسموعة، والمقروءة، فإن لائحة الدعاية الانتخابية للمرشحين والكيانات السياسية في وسائل الإعلام الرسمية والخاصة رقم 64 لسنة 2012 تحدد بالتفصيل إجراءات الدعاية الانتخابية عبر وسائل الإعلام الرسمية والخاصة، وعلى المرشحين والكيانات السياسية ومن لهم علاقة بوسائل الإعلام الرسمية والخاصة ضرورة الاطلاع على ما جاء بها من نصوص وضوابط.

ثامنا/ المخالفات والإجراءات القانونية:

تقوم اللجنة الفرعية بالدائرة الانتخابية الرئيسة، برصد المخالفات، واستقبال البلاغات والمعلومات بشأن التجاوزات التي تصدر عن المرشحين أو مؤيديهم أو كياناتهم السياسية، أثناء فترة الدعاية الانتخابية، وعليها بعد التأكد من وجود المخالفة رفع تقرير يحدد بدقة تلك المخالفات إلى الإدارة المركزية اللمفوضية.

ويعد من ضمن المخالفات الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية المسموح بها بأية صفة سواء بالشطب أو التشويه أو الإزالة أو غير ذلك، وكل فعل من هذا القبيل يعتبر من الجرائم الانتخابية، ويخضع مرتكبها للمساءلة والعقاب وفقا لأحكام القانون.

كما أن كل مخالفة للضوابط والإجراءات والمواعيد المتعلقة بالدعاية الانتخابية تعتبر جريمة من جرائم الانتخابات يعاقب مرتكبوها طبقا للأحكام المنصوص عليها في القانون.

ls.org.ly