قرار لسنة 1975 م بشأن اللائحة الداخلية للجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة
- تاريخ: 29 يناير 1975
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: معدل
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: الرقابة الإدارية
القانون
التعديلات
تشريعات ذات علاقة
قرار لسنة 1975 بشأن اللائحة الداخلية للجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
- وعلى القانون رقم 88 لسنة 1874م بإعادة تنظيم الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة.
- وبناء على ما عرضه الرقيب العام.
أصدر القرار الآتي
مادة 1
يعمل باللائحة الداخلية للجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة المرافقة لهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- صدر في 17 محرم 1395 هـ
- الموافق 29 يناير 1975م
المحتويات
الباب الأول قواعد تنظيم سير العمل
الفصل الأول أحكام عامة في الاختصاص
مادة 1
أعضاء وموظفو الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة تابعون لرؤسائهم دون غيرهم بترتيب درجاتهم ثم للرقيب العام وينوب بعضهم عن بعض.
مادة 2
تحدد بقرار من الرقيب العام اختصاصات نائب الرقيب العام ووكلاء الجهاز ورؤساء الإدارات والفروع والشعب وكذلك أوصاف واختصاصات بقية وحداته والأعمال المناطة بمختلف وظائفها.
مادة 3
يوجه الرقيب العام أقسام الجهاز كل في اختصاصه في أعمال المتابعة والرقابة والتحقيق التي يتطلبها العمل بناء على أوامر مستديمة أو بناء على طلب من رئيس مجلس قيادة الثورة أو رئيس مجلس الوزراء.
الفصل الثاني في المتابعة والبحث
مادة 4
تجري المتابعة والدراسة بالطريقة والأسلوب اللذين يحددهما وكيل الجهاز للقسم المختص.
مادة 5
لعضو المتابعة بالجهاز الاطلاع على القوانين واللوائح والقرارات وغيرها من المستندات والبيانات التي يراها لازمة لإنجاز مهمته كما له الحق في زيارة مواقع العمل والدراسات الميدانية، وعلى جميع الجهات تقديم كافة التسهيلات.
مادة 6
يجوز لعضو المتابعة بالجهاز الاستعانة بالمتخصصين وبذوي الخبرة في المسائل الفنية والإدارية إذا اقتضى صالح المتابعة والدراسة ذلك.
مادة 7
يعرض عرض المتابعة بالجهاز نتائج المتابعة والدراسة على وكيل الجهاز للقسم المختص وعلى الوكيل بدوره عرضها مشفوعة برأيه على الرقيب العام أو من يقوم مقامه لاتخاذ ما يراه لازما في هذا الشأن.
الفصل الثالث في الرقابة
مادة 8
تجري الرقابة الفردية في سرية.
مادة 9
تتم الرقابة باتخاذ الوسائل اللازمة للتحري والكشف عن الجرائم وأوجه القصور في العمل والإنتاج المشار إليهما في القانون.
مادة 10
يجوز لقسم الرقابة الاستعانة برجال الشرطة في إجراء التحريات والرقابة المشار إليهما في القانون.
مادة 11
يجب أن يحرر محضر يتضمن ما تم في كل حالة والنتيجة التي تسفر عنها التحريات أو الرقابة أو الضبط، وفي جميع الأحوال تعتبر أوراق التحريات أو الرقابة سرية.
مادة 12
يجب عند الاقتضاء أن يتضمن الإذن الكتابي بإجراء المراقبة الفردية اسم المراقب والجهة التابع لها والغرض من المراقبة.
مادة 13
يتعين على وكيل الجهاز للقسم المختص في حالة طلب وقف الموظف عن أعمال وظيفته طبقا لأحكام المادة 13 من القانون أن يعرض الأمر بمذكرة على الرقيب العام توضح المسائل المنسوبة إلى هذا الموظف ودرجته ومبررات طلب وقفه عن أعمال وظيفته ومدة الإيقاف توطئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرار الإيقاف من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 14
على وكيل الجهاز للقسم المختص كلما تبين له عدم الحاجة إلى استمرار وقف الموظف عن أعمال وظيفته طبقا للمادة السابقة أن يعد مذكرة بذلك فإذا وافق عليها الرقيب العام طلب إلى الجهة المختصة رفع الوقف.
الفصل الرابع في التحقيق
مادة 15
يجرى التحقيق في مقر الجهاز, ويجوز انتقال عضو الجهاز إلى أية جهة أخرى يقتضي التحقيق الانتقال إليها.
ولعضو الجهاز أن يخطر الجهة المختصة لتحضير المستندات أو تكليف المطلوب سماع أقوالهم.
مادة 16
لعضو الجهاز الاطلاع على الأوراق والبيانات التي يرى أنها لازمة للتحقيق ولو كانت سرية لدى جميع الجهات.
مادة 17
يتناول التحقيق كل ما يتكشف من مخالفات ولو لم تتصل بالواقعة الأصلية.
مادة 18
يكون التحقيق كتابة، ويثبت في محضر أو محاضر مسلسلة يصدر كل منها بذكر تاريخ ومكان وساعة افتتاحه وإتمامه وتذيل كل ورقة من أوراق التحقيق بتوقيع عضو الجهاز والكاتب إن وجد.
مادة 19
يثبت عضو الجهاز في المحضر كل ما يتخذه من إجراءات واسم المسئول وسنه ومحل إقامته ووظيفته ودرجته والأسئلة والأجوبة ويطلب منه التوقيع على المحضر.
مادة 20
يرافق عضو الجهاز أثناء التحقيق كاتب يتولى كتابة المحاضر ويوقع على كل صفحة مع عضو الجهاز ويقوم بتنفيذ تأشيراته.
ويجوز عند الانتقال ندب أي كاتب آخر مع تحليفه اليمين قبل مباشرة عمله كما يجوز عند الاقتضاء قيام عضو الجهاز بتحرير المحضر بنفسه.
مادة 21
يجب على كل من دعى لتأدية الشهادة أن يحضر بناء على طلب المحقق فإذا تخلف الشاهد عن الحضور بعد تكليفه به بكتاب موصى عليه يحدد فيه موعد سماع أقواله أو امتنع عن الشهادة فعلى عضو الجهاز أن يثبت هذا في محضر التحقيق وتتخذ بشأن الشاهد الأحكام المقررة في القانون الإجراءات الجنائية.
مادة 22
يتضمن أمر الضبط اسم الشاهد ولقبه وصناعته ومحل إقامته وملخص التحقيق وتاريخ الأمر وتوقيع عضو الجهاز والخاتم الرسمي, كما يتضمن تحديد موعد إحضار الشاهد وتكليف رجال السلطة العامة وإحضاره إذا امتنع عن الحضور طوعا فى الموعد المحدد.
وتعلن أوامر الضبط بمعرفة رجال السلطة العامة وتسلم للشاهد صورة منها، ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تعتمد من الجهاز لمدة أخرى.
مادة 23
إذا كان الشاهد مريضا أو كان لديه ما يمنعه من الحضور جاز سماع الشهادة في محل وجوده.
فإذا انتقل عضو الجهاز لسماع الشهادة وتبين له عدم صحة العذر فعليه أن يثبت هذا في المحضر مع اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 22 من هذه اللائحة بإعتبار هذا الشاهد ممتنعا عن الشهادة.
مادة 24
إذا وجدت مبررات تقتضي إحالة أحد من موظفي الفئة الأولى إلى التحقيق تعين على وكيل الجهاز لقسم التحقيق عرض الأمر على الرقيب العام أو من يفوضه في ذلك، بمذكرة توضح المسائل المنسوبة إلى هذا العامل ودرجته ومبررات إحالته إلى التحقيق توطئه لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو طلب موافقة رئيس مجلس الوزراء على الإحالة للتحقيق.
مادة 25
يجوز لعضو الجهاز في جميع الأحوال أن يجري تفتيش أماكن العمل أو غيرها أو ممن يجري معهم التحقيق كلما دعا صالح التحقيق إلى اتخاذ هذا الإجراء.
مادة 26
إذا وجدت مبررات قوية لإجراء تفتيش الموظف المنسوب إليه المخالفة أو منزله عرض وكيل الجهاز لقسم التحقيق الأمر بمذكرة على الرقيب العام أو من يفوضه للإذن بالتفتيش.
ويجوز عند الاقتضاء إبلاغ الإذن بالتفتيش إلى عضو الجهاز القائم بالتحقيق بأي وسيلة على أن يرفق الإذن الكتابي بالمحضر.
ويباشر التفتيش أحد أعضاء الجهاز بقسم التحقيق بحضور المراد تفتيشه أو من ينوب عنه كلما كان ذلك ممكنا، فإذا لم يكن ذلك ميسورا وجب أن يحصل التفتيش بحضور شاهدين بالغين سن الرشد من أقاربه أو من القاطنين معه أو من الجيران، ويراعى هذا الترتيب بقدر الإمكان ويثبت ذلك في المحضر.
مادة 27
إذا أسفر التفتيش عن العثور على أوراق أو أشياء تهم التحقيق فعلى عضو الجهاز بعد إثبات بيانها ووصفها في المحضر أن يضعها في حرز مغلق ويختم عليه بخاتمه ويكتب عليه تاريخ المحضر ورقمه وموضوع التحقيق.
مادة 28
إذا عثر عضو الجهاز – أثناء إجراء التفتيش – على أشياء تعتبر حيازتها جريمة وفقا لقانون العقوبات فعليه أن يقوم بضبطها وتحريزها وتحرير محضر بشأنها وإحالته والحرز فورا إلى الرقيب العام لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
مادة 29
يثبت عضو الجهاز في محضر التحقيق إجراءات التفتيش ووجود المشكو أو غيابه أثناء التفتيش ونتيجته وبيانا تفصيليا بجميع ما يعثر عليه من أوراق أو غيرها مما يتعلق بالتحقيق.
مادة 30
إذا رأى عضو الجهاز أن مصلحة التحقيق تقتضي وقف المحقق معه عن عمله حرر مذكرة بذلك مبينا فيها موضوع التحقيق ومبررات طلب الوقف ثم تعرض مذيلة برأي رئيس الإدارة المختصة على الرقيب العام أو من يفوضه للإذن بالوقف.
ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر إلا بقرار من سلطة التأديب المختصة.
مادة 31
يجب على عضو الجهاز أن ينهي التحقيقات التي تتعلق بمن أوقفوا عن أعمالهم في خلال الثلاثة أشهر التالية لصدور قرار الوقف, فإذا وجدت أسباب تدعو إلى تأخير إنهاء التحقيق في هذه المدة فعلى عضو الجهاز إعداد مذكرة توضح المسائل المنسوبة إلى الموقوف ودرجته وموطنه ومبررات استمرار وقفه على أن تحال هذه المذكرة مشفوعة برأي وكيل الجهاز لقسم التحقيق إلى مجلس التأديب المختص.
مادة 32
على عضو الجهاز كلما تبين له عدم الحاجة إلى استمرار الوقف أن يعد مذكرة بذلك فإذا وافق عليها الرقيب العام أو من يفوضه في ذلك طلب إلى الجهة المختصة رفع الوقف.
مادة 33
إذا طلب المنسوب إليه المخالفة أن يحضر بنفسه إجراءات التحقيق تعين على عضو الجهاز المحقق أن يثبت في المحضر واقعة حضوره أو واقعة طلبه الحضور ورفض المحقق ذلك لما يراه من صالح التحقيق.
مادة 34
لعضو الجهاز تكليف الجهات المختصة تشكيل لجان فحص أعمال أو جرد عهدة بعض العاملين أو استيفاء وجوه نقص في أعمال لجان تكون قد شكلت من قبل لهذه الأغراض إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
مادة 35
يجوز لعضو الجهاز الاستعانة بالمختصين وبأهل الخبرة في المسائل الفنية إذا اقتضى صالح التحقيق ذلك.
مادة 36
لا يجوز لأصحاب الشأن الإطلاع على أوراق التحقيق إلا بعد الانتهاء منه.
الفصل الخامس في التصرف في التحقيق
مادة 37
يعرض المحقق أوراق التحقيق عقب الانتهاء منه على الرقيب العام أو نائبه أو وكيل الجهاز لقسم التحقيق أو من يفوضه الرقيب العام من رؤساء الإدارات بالجهاز مشفوعة بمذكرة تتضمن:
- ملخصاً وافياً لموضوع التبليغ أو الشكوى.
- عرضاً مناسباً لمجريات التحقيق يتضمن استعراض الواقعات والأدلة التي طرحت أمامه في شأن كل منها ومناقشة هذه الأدلة والانتهاء إلى التكييف القانوني ببيان مدى سلامة كل واقعة أو مخالفتها للقواعد المقررة وعلى المحقق أن يقيم الترجيح بين أقوال الشهود على قوة الدليل لا على عددهم.
- قيد ما يسفر عنه التحقيق من مخالفات وظيفية وتحديد مواد الإسناد مع وصف الواقعة.
- الرأي الذي انتهى إليه المحقق.
مادة 38
يقصر القيد والوصف على المخالفة التي يسفر التحقيق عن وقوعها فإذا تعددت المخالفات وجب وصف كل منها على حدة وتحديد المخالف أو المخالفين.
مادة 39
يتعين في قيد المخالفة مالية أو إدارية إسنادها إلى مواد القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات التي خولفت أحكامها والتزام التعبير الوارد بها في إيراد الوصف ما أمكن.
فإذا كان ما وقع من الموظف لا يشكل مخالفة لواجب أو اتيانا لحظر حددته التشريعات وإنما يشكل مخالفة إدارية في صورة من صور الخروج على مقتضى الواجب تعين وصفه بذلك.
مادة 40
إذا رأى الرقيب العام أو من ينيبه إن المخالفة تستوجب جزاء يجاوز الجزاءات التي يجوز للجهة الإدارية التي يتبعها الموظف توقيعها أحال الأوراق إلى مجلس التأديب المختص، ويتعين على المحقق في هذه الحالة أن يرسل مع الأوراق مشروعا بقرار الإحالة يتضمن بيان المخالفة أو المخالفات على وجه الدقة والنصوص القانونية الخاصة بها واسم الموظف المنسوبة إليه هذه المخالفات مع إخطار الموظف والجهة التي يتبعها بذلك ويجوز لمن يندبه الرقيب العام أو نائبه أو وكيل الجهاز لقسم التحقيق أن يحضر جلسات مجلس التأديب ومباشرة الدعوى التأديبية أمامه.
مادة 41
المخالفات التي يرى إحالتها إلى النيابة العامة بعد التحقيق لانطوائها على جريمة جنائية يجب على عضو الجهاز تحديد المسئولية الإدارية والمالية والبت فيها دون انتظار التصرف النهائي في الدعوى الجنائية كلما كان ذلك ممكناً، أما المخالفات التي أبلغت عنها النيابة العامة دون تحقيق تفصيلي من الجهاز فيتم تحديد المسئولية الإدارية والمالية فيها على ضوء ما يسفر عنه تحقيق النيابة العامة.
مادة 42
إذا تعذر الفصل بين المسئوليتين الإدارية والجنائية تعين على عضو الجهاز اقتراح إبلاغ النيابة العامة بالواقعة مع إرجاء البت في المسئولية الإدارية إلى حين تقريرها في ضوء ما ينتهي إليه التصرف في المسئولية الجنائية وعلى عضو الجهاز متابعة التصرف في المسئولية الجنائية توطئة للبت في المسئولية الإدارية.
الفصل السادس في السجلات
مادة 43
تنظم بقرار من الرقيب العام السجلات اللازمة للعمل بأقسام المتابعة والرقابة والتحقيق والإدارات المركزية والأمانة العامة للجهاز.
الباب الثاني نظام أعضاء الجهاز
الفصل الأول في تعيين أعضاء الجهاز وترقيتهم ونقلهم وندبهم
مادة 44
يكون تعيين أعضاء الجهاز ترقياتهم ومنحهم العلاوات والبدلات المقررة ونقلهم وندبهم وإعارتهم للعمل خارج الجهاز بقرار من الرقيب العام بعد أخذ رأي لجنة تشكل من:-
- وكيل الجهاز لقسم المتابعة
- وكيل الجهاز لقسم الرقابة أعضاء
- وكيل الجهاز لقسم التحقيق
- الأمين العام للجهاز
ويعين الرقيب العام رئيسا للجنة من بين الأعضاء ويكون أمين وحدة شئون العاملين بالجهاز أمينا لها.
مادة 45
تطبق في شأن تعيين وترقية أعضاء الجهاز القواعد المعمول بها في تعيين وترقية أعضاء موظفي الحكومة.
مادة 46
يجوز منح العضو عند التعيين مرتباً يزيد عن أول مربوط الدرجة.
مادة 47
تكون ترقية أعضاء الجهاز إلى الوظائف الشاغرة بالكفاية مع مراعاة الأقدمية ولا تجوز الترقية إلا إلى الدرجة التالية مباشرة للدرجة المرقى منها.
مادة 48
تقدر درجة كفاية عضو الجهاز في التقرير السنوي بإحدى التقديرات التالية:-
ممتاز – جيد – متوسط – ضعيف.
مادة 49
يجوز شغل وظائف أعضاء الجهاز عن طريق النقل من بين موظفي الدولة الذين لا تقل درجاتهم عن الرابعة وأمضوا في خدمة الدولة اثنتي عشرة سنة على الأقل.
ويكون النقل على درجة الوظيفة المعادلة لدرجته كما يجوز نقل أعضاء الجهاز إلى وظائف أخرى مماثلة بالدولة وذلك وفقا للجدول رقم 2 الملحق بهذه اللائحة.
مادة 50
يجوز الندب من بين أعضاء الجهاز إلى وظائف أخرى بالدولة والعكس.
الفصل الثاني في درجات ومرتبات وبدلات أعضاء الجهاز
مادة 51
يكون تنظيم وظائف درجات أعضاء الجهاز ومرتباتهم على النحو المبين في الجدول رقم 1 المرافق لهذه اللائحة على أن تسوى مرتبات أعضاء الجهاز الحاليين وفقاً للجدول المشار إليه مع مراعاة الأقدمية.
مادة 52
يجوز بقرار من الرقيب العام منح أعضاء الجهاز وغيرهم من العاملين فيه بدل طبيعة عمل لا تتجاوز ثلاثين في المائة من راتب الوظيفة الأساسي شهري، كما يجوز له منح ما يتراءى له من علاوات أو مكافآت تقتضيها مصلحة العمل.
مادة 53
يصدر بالانتدابات التي يقتضيها صالح العمل في مدة الأجازات قرار من الرقيب العام بالنسبة للوكلاء والأمين العام ومن الوكلاء والأمين العام بالنسبة لغيرهم من العاملين حسب الأحوال.
مادة 54
تسري على أعضاء الجهاز وموظفيه أحكام قانون التقاعد, ويسري المعاش أو المكافأة في حالة الاستقالة على أساس أخر مرتب كان يتقاضاه العضو أو الموظف قبل ترك الخدمة.
مادة 55
تمارس الأمانة العامة للجهاز فيما يتعلق بهذه الشئون الاختصاصات المخولة لإدارة الخدمة المدنية بالنسبة لموظفي الحكومة، كما تختص بكافة الشئون المالية المتعلقة بأعضاء الجهاز والعاملين فيه.
الفصل الثالث في واجبات أعضاء الجهاز وحصانتهم
مادة 56
يحلف الرقيب العام ونائبه ووكلاء الجهاز وسائر أعضائه قبل مباشرتهم أعمالهم اليمين الآتية:-
” قسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وأن أحترم الدستور والقانون وأن أؤدي أعمال وظيفتي بكل حرص وصدق وأمانة وأن لا أفشى ولا أبوح بأسرار عملي ما لم تستلزم ذلك الواجبات الرسمية”.
مادة 57
لا يجوز لعضو الجهاز الجمع بين عمله في الجهاز والعمل في أية جهة أخرى بأجر أو بغير أجر.
ويجوز بقرار من الرقيب العام انتداب أعضاء الجهاز للقيام بأعمال لا تتعارض.
وواجباتهم وفقا لمقتضيات الصالح العام.
مادة 58
لا يجوز رد أعضاء الجهاز لقسم التحقيق.
مادة 59
في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع عضو الجهاز أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بإذن كتابي من الرقيب العام وبناء على طلب النائب العام.
الفصل الرابع في التحقيق مع أعضاء الجهاز
مادة 60
لا يجوز التحقيق إداريا مع أعضاء الجهاز إلا بناء على أمر كتابي من الرقيب العام أو نائبه يحدد به من يكلف بالتحقيق ويعد جدول خاص لهذه التحقيقات.
مادة 61
تعرض نتيجة التحقيق بمذكرة على الرقيب العام للتصرف.
الفصل الخامس في التأديب
مادة 62
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء الجهاز هي:-
- الإنذار.
- الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهراً في السنة.
- تأجيل العلاوة السنوية.
- الحرمان من العلاوة السنوية.
- العزل من الوظيفة.
ويكون للرقيب العام ولمن يفوضه سلطته في ذلك توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب ولا يجوز أن تزيد مدة عقوبة الخصم من المرتب في كل مرة عن 15 يوماً ولا توقع العقوبة إلا بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه ويكون قرار التأديب مسبباً.
أما العقوبات الأخرى فيكون توقيعها بقرار من مجلس التأديب.
مادة 63
تكون المحاكمة التأديبية لأعضاء الجهاز أمام مجلس مشكل من :-
- مستشار من المحكمة العليا رئيساً
- مستشار من محكمة الاستئناف المدنية عضوين
- نائب الرقيب العام أو أحد وكلاء الجهاز حسب الأحوال
- وتكون محاكمة وكلاء الجهاز أمام مجلس مشكل من:-
- رئيس المحكمة العليا رئيساً
- مستشار من المحكمة العليا عضوين
- أحد رؤساء محكمة الاستئناف المدنية عضوين.
مادة 64
تقادم الدعوى التأديبية على عضو الجهاز بتقرير مسبب من الرقيب العام ويكلف العضو بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موصى عليه ويشتمل التقرير على بيان واف بالتهمة وأدلتها – ويعتبر العضو في إجازة حتمية بمرتب كامل حتى تنتهي محاكمته التأديبية.
مادة 65
تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية ويحضر العضو بنفسه وله أن يوكل محاميا للدفاع عنه ولمجلس التأديب أن يطلب حضوره شخصيا وإذا غاب صدر القرار بعد التحقق من وصول التكليف بالحضور إليه.
ويجب أن يشتمل القرار على الأسباب التي بني عليها ويعلن به العضو بكتاب موصى عليه.
مادة 66
تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة العضو وقبول الرقيب العام لها ولا تأثير للدعوى التأديبية في الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها.